قرار 048868 - الرسم العقاري
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0488682010/11/12
المبدأ
إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.
نص القرار
2009
مدير مركز الدراسات و الإنجاز العمراني
URBATIA
–
علي عاتق المالك الأصلي
.
إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال
ومن تم
فالاستئناف
المسجل بتاريخ
، يعد واردا ضمن الأجل و مستوفيا
لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
.
يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي
2003
و
2004
.
لمنطقة الصناعية ببلدية عين الحج
،
كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة
261
و
261
و ما يليها
من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت
تستحق الض
ريبة لسنة كاملة علي
المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية
من قانون الضرائب المباشرة
"
يبقي المالك القديم
لنقل لم تتم ، و يمكن إرغامه
....
الخ
".
القرار رقم
048868
المؤرخ في
12
/
11
/
2009
مديرية الضرائب لولاية سعيدة
ضد
مدير مركز الدراسات و الإنجاز العمراني
بيع عقار
-
عدم انتقال الملكية
–
دفع الرسم العقاري
–
قانون الضرائب المباشرة ، المادة
:
261
.
إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال
الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل
.
و عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث لا يوجد بالملف ما يدل علي تبليغ القرار
لأطرافه،
ومن تم
ضد القرار المؤرخ في
08
/
01
/
2007
، يعد واردا ضمن الأجل و مستوفيا
لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
من حيث الموضوع
:
يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي
حيث أن المستأنف عليها التي كانت مالكة لقطع أرضية في ا
لمنطقة الصناعية ببلدية عين الحج
كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة
من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت
غير معنية بالرسم العقاري
.
و حيث ينص قانون
الضرائب
المباشرة
)
م
/
261
ط
(
علي
"
تستحق الض
المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية
أو غير المبنية عند هذا التاريخ
".
"
ض
"
نفس المادة
261
من قانون الضرائب المباشرة
خاضع لجدول الضرائب ما دامت معاينة ا
لنقل لم تتم ، و يمكن إرغامه
مديرية الضرائب لولاية سعيدة
الموضوع
:
بيع عقار
التشريع
:
قانون الضرائب المباشرة ، المادة
المبدأ
:
إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال
الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل
-
من حيث الشكل
حيث لا يوجد بالملف ما يدل علي تبليغ القرار
18
/
05
/
2008
ضد القرار المؤرخ في
لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث
يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي
حيث أن المستأنف عليها التي كانت مالكة لقطع أرضية في ا
كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة
من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت
غير معنية بالرسم العقاري
و حيث ينص قانون
المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية
أو غير المبنية عند هذا التاريخ
كما تنص الفقرة
"
خاضع لجدول الضرائب ما دامت معاينة ا
حيث من الثابت بالعقد التوثيقي المستظهر به و المؤرخ في
03
/
07
/
2004
المسجل بتاريخ
03
/
08
/
2004
أن
انتقال
الملكية للعقار محل الرسم العقاري ، جاءت بعد استحقاق الرسم
المذكور ، أي أنها مؤسسة قبل
انتقال
الملكية للمدخلين في الخص
ام
.
حيث أن الزعم بدون تقديم الدليل
)
محضر إثبات حالة مثلا
(
كون الحيازة للعقار تمت سنة
1999
وق
ت
دفع تسبيقا للشراء زعم لا يستقيم و لا يعتد به
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي أسسوا قضاءهم
بانتقال
الملكية للمدخلين في الخصام علي مجرد
قائمة قدمتها المستأنف عليها ب
أسماء المتنازل لهم ، غير مؤشر عليها من إدارة الضرائب و هي
قائمة لا تحل بأي حال من الأحوال محل العقد التوثيقي المشهر و المسجل الذي بموجبه تنتقل
الملكية بصفة قانونية ، و ترتب أثارها تجاه الغير
.
حيث أنهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا تقدير الوقائع و جانبوا صواب
القانون مما يتعين إلغاء
قرارهم و ا لتصدي و القضاء من جديد بإلغاء القرار
المستأنف
مع القول أن الرسم العقاري
يفرض علي المستأنف عليها إلي غاية نقل الملكية الثابت بموجب العقود
:
-
التوثيقية المؤرخة في
003
/
07
/
2004
.
-
حيث يتعين تحميل خاسر الدعوي مصاريفها
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علانيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
-
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
إلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بالقول أن الرسم العقاري يفرض
علي المستأنف عليها إلي غاية نقل الملكية الثابت بموجب ا
لعقود التوثيقية المؤرخة في
03
/
07
/
2004
.
-
و تحميل المصاريف القضائية للمستأنف عليها
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر
نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة
:
فنيش كمال
غربي الهاشمي
خيري مليكة
كريبي زوبيدة
الرئيس
مستشار الدولة مقرر
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط
.