قرار 048868 - الرسم العقاري

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0488682010/11/12

الموضوع

الرسم العقاري

المبدأ

إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل.

نص القرار

2009 مدير مركز الدراسات و الإنجاز العمراني URBATIA – علي عاتق المالك الأصلي . إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال ومن تم فالاستئناف المسجل بتاريخ ، يعد واردا ضمن الأجل و مستوفيا لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا . يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي 2003 و 2004 . لمنطقة الصناعية ببلدية عين الحج ، كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة 261 و 261 و ما يليها من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت تستحق الض ريبة لسنة كاملة علي المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية من قانون الضرائب المباشرة " يبقي المالك القديم لنقل لم تتم ، و يمكن إرغامه .... الخ ". القرار رقم 048868 المؤرخ في 12 / 11 / 2009 مديرية الضرائب لولاية سعيدة ضد مدير مركز الدراسات و الإنجاز العمراني بيع عقار - عدم انتقال الملكية – دفع الرسم العقاري – قانون الضرائب المباشرة ، المادة : 261 . إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل . و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث لا يوجد بالملف ما يدل علي تبليغ القرار لأطرافه، ومن تم ضد القرار المؤرخ في 08 / 01 / 2007 ، يعد واردا ضمن الأجل و مستوفيا لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا من حيث الموضوع : يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي حيث أن المستأنف عليها التي كانت مالكة لقطع أرضية في ا لمنطقة الصناعية ببلدية عين الحج كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت غير معنية بالرسم العقاري . و حيث ينص قانون الضرائب المباشرة ) م / 261 ط ( علي " تستحق الض المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ ". " ض " نفس المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة خاضع لجدول الضرائب ما دامت معاينة ا لنقل لم تتم ، و يمكن إرغامه مديرية الضرائب لولاية سعيدة الموضوع : بيع عقار التشريع : قانون الضرائب المباشرة ، المادة المبدأ : إن المالك الأصلي للعقار المباع ، يبقي ملزم بدفع الرسم العقاري إلي حين انتقال الملكية العقارية للمالك الجديد بعقد توثيقي مشهر و مسجل - من حيث الشكل حيث لا يوجد بالملف ما يدل علي تبليغ القرار 18 / 05 / 2008 ضد القرار المؤرخ في لأوضاعه الإجرائية و الشكلية المطلوبين مما يتعين التصريح بقبوله شكلا - من حيث الموضوع حيث يستفاد من دراسة الملف أن النزاع يخص الرسم العقاري لسنتي حيث أن المستأنف عليها التي كانت مالكة لقطع أرضية في ا كانت قد أخضعت إلي رسم عقاري بصفتها المالكة، وفقا لأحكام المادة من قانون الضرائب المباشرة، و تدعي بيعها لتلك القطع الأرضية لمستثمرين و بالتالي صارت غير معنية بالرسم العقاري و حيث ينص قانون المساحة الخاضعة لها و القائمة عند تاريخ أول جانفي من السنة ، و من صاحب الملكية المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ كما تنص الفقرة " خاضع لجدول الضرائب ما دامت معاينة ا حيث من الثابت بالعقد التوثيقي المستظهر به و المؤرخ في 03 / 07 / 2004 المسجل بتاريخ 03 / 08 / 2004 أن انتقال الملكية للعقار محل الرسم العقاري ، جاءت بعد استحقاق الرسم المذكور ، أي أنها مؤسسة قبل انتقال الملكية للمدخلين في الخص ام . حيث أن الزعم بدون تقديم الدليل ) محضر إثبات حالة مثلا ( كون الحيازة للعقار تمت سنة 1999 وق ت دفع تسبيقا للشراء زعم لا يستقيم و لا يعتد به . حيث أن قضاة الدرجة الأولي أسسوا قضاءهم بانتقال الملكية للمدخلين في الخصام علي مجرد قائمة قدمتها المستأنف عليها ب أسماء المتنازل لهم ، غير مؤشر عليها من إدارة الضرائب و هي قائمة لا تحل بأي حال من الأحوال محل العقد التوثيقي المشهر و المسجل الذي بموجبه تنتقل الملكية بصفة قانونية ، و ترتب أثارها تجاه الغير . حيث أنهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا تقدير الوقائع و جانبوا صواب القانون مما يتعين إلغاء قرارهم و ا لتصدي و القضاء من جديد بإلغاء القرار المستأنف مع القول أن الرسم العقاري يفرض علي المستأنف عليها إلي غاية نقل الملكية الثابت بموجب العقود : - التوثيقية المؤرخة في 003 / 07 / 2004 . - حيث يتعين تحميل خاسر الدعوي مصاريفها . لهذه الأسباب يقرر مجلس الدولة : علانيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : - قبول الاستئناف . في الموضوع : - إلغاء القرار المستأنف و القضاء من جديد بالقول أن الرسم العقاري يفرض علي المستأنف عليها إلي غاية نقل الملكية الثابت بموجب ا لعقود التوثيقية المؤرخة في 03 / 07 / 2004 . - و تحميل المصاريف القضائية للمستأنف عليها . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال غربي الهاشمي خيري مليكة كريبي زوبيدة الرئيس مستشار الدولة مقرر مستشارة الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة السيدة إخلوفي يمينة أمينة الضبط .