قرار 047841 - الطعن بالنقض قرارات اللجنة الوطنية للطعن
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0478412008/10/21
الموضوع
الطعن بالنقض قرارات اللجنة الوطنية للطعن
المبدأ
إن اللجنة الوطنية للطعن ليست سلطة مركزية بل جهة قضائية إدارية تصدر قرارات ذات طابع قضائي قابلة للطعن فيها بالنقض وليس بالبطلان.
نص القرار
2008
عنابة و
و
زير العدل
قرار اللجنة الوطنية للطعن
–
تسليط عقوبة
–
طعن
إن اللجنة الوطنية للطعن ليست سلطة مركزية بل جهة قضائية إدارية تصدر قرارات
وعليه فإن مجلس الدولة
أودع عريضة لدي أمانة ضبط مجلس الدولة في
12
/
04
/
2008
يطعن من خلالها بالإلغاء ضد قرار اللجنة الوطنية للطعن القاضي بتأييد القرار المطعون فيه
من القانون العضوي رقم
98
/
01
المتعلق
حيث تنص هذه المادة علي أنه يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا بالفصل في الطعن بالإلغاء
في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات
ر عن اللجنة الوطنية للطعن التي تعتبر جهة
قضائية إدارية و تكون قراراتها قابلة للطعن بالنقض و ليس الطعن بالإلغاء باعتبار أنه لم يصدر
عن سلطة إدارية مركزية أو هيئة عمومية وطنية أو منظمة مهنية وطنية
.
الوطنية للطعن بدلا من الطعن
بالنقض الذي كان ينبغي أن يرفعه الطاعن حسب الأشكال و الأوجه المقررة للطعن بالنقض
من قانون الإجراءات المدنية لذا تعين عدم قبول الطعن بالإلغاء
.
القرار رقم
047841
مؤرخ في
21
/
10
/
2008
ي
.
خ
(
ضد
المنظمة الجهوية للمحامين ناحية
عنابة و
محامي
–
متابعة قضائية
–
قرار اللجنة الوطنية للطعن
أمام مجلس الدولة
–
البطلان
)
لا
(
–
طعن بالنقض
)
نعم
( .
إن اللجنة الوطنية للطعن ليست سلطة مركزية بل جهة قضائية إدارية تصدر قرارات
ذات طابع قضائي قابلة للطعن فيها بالنقض وليس
بالبطلان
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن المدعو
)
ي
.
خ
(
أودع عريضة لدي أمانة ضبط مجلس الدولة في
يطعن من خلالها بالإلغاء ضد قرار اللجنة الوطنية للطعن القاضي بتأييد القرار المطعون فيه
مبدئيا و تعديله بخفض العقوبة إلي سنتين نافذة
.
حيث أن هذا الطعن مؤسس علي أحكام المادة
9
من القانون العضوي رقم
حيث تنص هذه المادة علي أنه يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا بالفصل في الطعن بالإلغاء
في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات
حيث أن القرار المطعون فيه هو قرار صاد
ر عن اللجنة الوطنية للطعن التي تعتبر جهة
قضائية إدارية و تكون قراراتها قابلة للطعن بالنقض و ليس الطعن بالإلغاء باعتبار أنه لم يصدر
عن سلطة إدارية مركزية أو هيئة عمومية وطنية أو منظمة مهنية وطنية
حيث نتيجة لذلك فإن الطعن بالإلغاء المرفوع ضد قرار اللجنة
الوطنية للطعن بدلا من الطعن
بالنقض الذي كان ينبغي أن يرفعه الطاعن حسب الأشكال و الأوجه المقررة للطعن بالنقض
حسب مقتضيات المادة
233
من قانون الإجراءات المدنية لذا تعين عدم قبول الطعن بالإلغاء
)
ي
الموضوع
:
محامي
أمام مجلس الدولة
المبدأ
:
إن اللجنة الوطنية للطعن ليست سلطة مركزية بل جهة قضائية إدارية تصدر قرارات
ذات طابع قضائي قابلة للطعن فيها بالنقض وليس
-
من حيث الشكل
-
حيث أن المدعو
يطعن من خلالها بالإلغاء ضد قرار اللجنة الوطنية للطعن القاضي بتأييد القرار المطعون فيه
مبدئيا و تعديله بخفض العقوبة إلي سنتين نافذة
-
حيث أن هذا الطعن مؤسس علي أحكام المادة
بمجلس الدولة
.
-
حيث تنص هذه المادة علي أنه يختص مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا بالفصل في الطعن بالإلغاء
في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات
المهنية الوطنية
.
-
حيث أن القرار المطعون فيه هو قرار صاد
قضائية إدارية و تكون قراراتها قابلة للطعن بالنقض و ليس الطعن بالإلغاء باعتبار أنه لم يصدر
عن سلطة إدارية مركزية أو هيئة عمومية وطنية أو منظمة مهنية وطنية
-
حيث نتيجة لذلك فإن الطعن بالإلغاء المرفوع ضد قرار اللجنة
بالنقض الذي كان ينبغي أن يرفعه الطاعن حسب الأشكال و الأوجه المقررة للطعن بالنقض
حسب مقتضيات المادة
لهذه الأسباب
قرر مجلس الدولة
:
غيابيا بالنسبة لوزير العدل
.
في الشكل
:
عدم قبول الطعن بالإلغاء
.
-
إبقاء المصاريف علي الطاعن
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعق دة بت اريخ الواح د و العش رين م ن
شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من ال
سيدة والسادة
:
بن عبيد الوردي
بن ساعو فريدة
حسن عبد الحميد
الرئيس المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط