قرار 047633 - الأحكام غير القابلة للإستئناف

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 047633

الموضوع

الأحكام غير القابلة للإستئناف

المبدأ

وفقا للمادة 952 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.

نص القرار

2009 س ( و وزارة المالية . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم استأنفوا القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء قسنطينة القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير لكحل عبد الوهاب بعد استدعائه الأطراف ومحاولة الصلح فيما بي نهم وفي حالة عدم تمكنه من رفقتهم إلي الأرض محل النزاع بدوار أولاد سلام بلدية عين أسمارة وقياسها وتحديد مالكها وإعادة ترقيمها باسم المالك الحقيقي وذلك بمعية مصالح مسح الأراضي كل ذلك بعد إطلاعه علي الوثائق التي تقدم له من الطرفين سيما مخطط المسح الذي تم من طرف مسح أشهر من تاريخ توصله بعلم دج خمسة آلاف دينار كتسبيق لأتعاب المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم قرار رقم 047633 مؤرخ في 27 / 05 / 2009 ورثة المرحوم ) غ . ب ( ضد ورثة المرحوم ) غ . ق و غ . حكم قبل الفصل في الموضوع - الاستئناف غير مقبول . قانون الإجراءات المدنية و الإدارية : المادة 952 . وفقا للمادة 952 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم الاستئناف بعريضة واحدة . و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : . ب ( استأنفوا القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء قسنطينة 2008 القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير لكحل عبد الوهاب للقيام بالمهمة التالية : بعد استدعائه الأطراف ومحاولة الصلح فيما بي رفقتهم إلي الأرض محل النزاع بدوار أولاد سلام بلدية عين أسمارة وقياسها وتحديد مالكها وإعادة ترقيمها باسم المالك الحقيقي وذلك بمعية مصالح مسح الأراضي كل ذلك بعد إطلاعه علي الوثائق التي تقدم له من الطرفين سيما مخطط المسح الأراضي وعلي الخبير المعين القيام بالمهمة المسندة إليه خلال 03 التعيين وعلي الطرف المستعجل إيداع مبلغ 5000 دج خمسة آلاف دينار كتسبيق لأتعاب الخبرة وجعل المصاريف محفوظة . حيث أن وفقا للمادة 952 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم بعريضة واحدة . ورثة المرحوم الموضوع : حكم قبل الفصل في الموضوع التشريع : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المبدأ : وفقا للمادة الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم الاستئناف بعريضة واحدة - من حيث الشكل حيث أن ورثة ) غ . بتاريخ 26 / 01 / 2008 للقيام بالمهمة التالية ذلك الانتقال رفقتهم إلي الأرض محل النزاع بدوار أولاد سلام بلدية عين أسمارة وقياسها وتحديد مالكها وإعادة ترقيمها باسم المالك الحقيقي وذلك بمعية مصالح مسح الأراضي كل ذلك بعد إطلاعه علي الوثائق التي تقدم له من الطرفين سيما مخطط المسح الأراضي وعلي الخبير المعين القيام بالمهمة المسندة إليه خلال التعيين وعلي الطرف المستعجل إيداع مبلغ الخبرة وجعل المصاريف محفوظة حيث أن وفقا للمادة الفصل في الموضوع لا تكون قابلة الاستئناف بعريضة واحدة حيث أن القرار المستأنف هو قرار تمهيدي صادر قبل الفصل في الموضوع أي غير قابل الاستئناف مما يتعين عدم قبول الا ستئناف شكلا . حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنفين عملا بنص المادة 419 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . لهذه الأسباب ي ق رر مجلس الدولة : علانيا غيابيا للمستأنف عليهم وزارة المالية ومدير الحفظ العقاري لدائرة الخروب وورثة ) غ . س ( وحضوريا لباقي الأطراف نهائيا : في الشكل : عدم قبول الاستئناف . المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفين . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع و العشرين من شهر ماي سنة ألفين و تسعة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السيدات و السادة : منور يحياوي نعيمة الرئيس بوبكر محمد مستشار الدولة المقرر خنفرحمانة مستشار الدولة بونشادة حورية مستشارة الدولة عبد الصادوق سمية مستشارة الدولة و بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة و مساعدة السيد حطوط حسان أمين الضبط