قرار 046907 - مسؤولية مرفق الأمن المسؤولية علي أساس المخاطر

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0469072009/10/29

الموضوع

مسؤولية مرفق الأمن المسؤولية علي أساس المخاطر

المبدأ

الدولة، ممثلة في وزير الداخلية و الجماعات المحلية، المتقاضي عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني، مسؤولة مدنيا عن الحادث الناجم عن رصاصة خرجت من مسدس عون أمن تابع لها.

نص القرار

2009 م ( ومن معهم الدولة ، ممثلة في وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، المتقاضي عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني ، مسؤولة مدنيا عن الحادث الناجم عن رصاصة خرجت من مسدس عون أمن تابع لها . مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني، مما يتعين قبوله شكلا . يؤهل المدير العام للأمن الوطني لتمثيل وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية في الدعوي المرفوعة أمام العدالة وبالتالي فإن دفع مساعد توفي إثر إصابته برصاصة صدرت من حيث أن ذوي حقوق الضحية رفعوا الدعوي الحالية طالبين تعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية حيث أنه ثابت من خلال الحكم الجزائي الصادر عن محكمة حجوط قسم الجنح أن المتهم ) ع . ز ( وبصفته عون أمن تابع للمديرية العامة للأمن الوطني وعندما كان يحاول استرجاع مسدسه المسلم له في ) ق . م ( الذي توفي علي إثر ذلك . القرار رقم 046907 المؤرخ في 29 / 10 / 2009 المديرية العامة للأمن الوطني – ذوي حقوق ) ق . م طلقة نارية – تعويض – أهلية التقاضي . الدولة ، ممثلة في وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، المتقاضي عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني ، مسؤولة مدنيا عن الحادث الناجم عن رصاصة خرجت من مسدس عون أمن تابع لها وعليه فإن مجلس الدولة مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني، مما يتعين قبوله شكلا الوزاري المؤرخ في 31 - 12 - 2003 يؤهل المدير العام للأمن الوطني لتمثيل وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية في الدعوي المرفوعة أمام العدالة وبالتالي فإن دفع مساعد محافظ الدولة بعدم قبول الدعوي لسوء التوجيه دفع غير جدي . : ن دراسة ملف الدعوي أن المرحوم ) ق . م ( توفي إثر إصابته برصاصة صدرت من المسدس الذي كان بحوزة موظف الشرطة ) ع . ز ( . حيث أن ذوي حقوق الضحية رفعوا الدعوي الحالية طالبين تعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم بسبب وفاة ابن هما وأخيهم المرحوم ) ق . م ( . حيث أنه ثابت من خلال الحكم الجزائي الصادر عن محكمة حجوط قسم الجنح أن المتهم وبصفته عون أمن تابع للمديرية العامة للأمن الوطني وعندما كان يحاول إطار وظيفته من عند العارض تسربت رصاصة منه لتصيب الضحية ) المديرية مسؤولية الدولة – طلقة المبدأ : الدولة ، ممثلة في وزير الداخلية و الجماعات المحلية ، المتقاضي عن طريق المديرية العامة للأمن الوطني ، مسؤولة مدنيا عن الحادث الناجم عن رصاصة خرجت من مسدس عون أمن تابع لها - من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني، مما يتعين قبوله شكلا حيث أن القرار الوزاري المؤرخ في الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية في الدعوي المرفوعة أمام العدالة وبالتالي فإن دفع مساعد محافظ الدولة بعدم قبول الدعوي لسوء التوجيه دفع غير جدي - من حيث الموضوع : حيث أنه يتبين م ن دراسة ملف الدعوي أن المرحوم المسدس الذي كان بحوزة موظف الشرطة حيث أن ذوي حقوق الضحية رفعوا الدعوي الحالية طالبين تعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم بسبب وفاة حيث أنه ثابت من خلال الحكم الجزائي الصادر عن محكمة حجوط قسم الجنح أن المتهم وبصفته عون أمن تابع للمديرية العامة للأمن الوطني وعندما كان يحاول إطار وظيفته من عند العارض تسربت رصاصة منه لتصيب الضحية حيث أن سبب الحادث يعود إلي خروج الرصاصة من المسدس الذي هو ملك للمدعو ) ع . ز ( والذي هو عون شرطة وبالتالي فإن المديرية العامة للأمن الوطني هي مسؤولة مدنيا عن الحادث وهي التي تتحمل التعويضات علي أساس نظرية المخاطر كون المد عو ) ع . ز ( عون تابع لها . حيث أن المستأنفة لا تنفي مسؤوليتها ولكن تلتمس من خلال طعنها بالاستئناف خفض مبلغ التعويض الممنوح لذوي حقوق الضحية . في حين أن هؤلاء يقدمون طلب مقابل برفع التعويضات الممنوحة مع أخذ بعين الاعتبار أن المتوفي كان الكفيل الوحيد ع ن عائلته . حيث أن التعويضات الممنوحة لذوي حقوق ) ق . م ( ملائمة؛ ممّا يتعين تأييد القرار المستأنف . لهذه الأسباب ي قرر مجلس الدولة : حضوريا علنيا ونهائيا : ف ي الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . المستأنفة معنية من دفع المصاريف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة ألفين و تسعة من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : مسعودي حسين بوعروج فريدة عدة جلول أمحمد بلعيد بشير عجالي سعاد نويري عبد العزيز الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشار الدولة بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة بمساعدة الأستاذ بوسبسي رشيد أمين الضبط .