قرار 045192 - تسوية وضعية عقار
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0451922009/06/24
المبدأ
قرارات التسوية المتصرفة في عقار، الصادرة عن المندوبية التنفيذية البلدية، بعد صدور قانون التوجيه العقاري، باطلة و لا أثر قانونيا لها.
نص القرار
2009
قرارات التسوية المتصرفة في عقار ، الصادرة عن المندوبية التنفيذية البلدية ، بعد صدور
حيث تبين من خلال محضر التبليغ المرفق بملف القضية أن البلدية المستأنفة تم
تبليغها بنسخة من القرار
، وعليه فإن الاستئناف المسجل بكتابة الضبط لدي مجلس الدولة
كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة
:
277
من قانون
حيث أن البلدية المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بقبول دعوي اعتراض الغير
الخارج عن الخصومة، وبعد التصدي للقرار المعترض فيه القضاء برفض الدعوي الأصلية لعدم
عليهم من جهتهم يلتمسون القضاء بتأييد القرار المستأنف
.
حيث أن الثابت في ملف القضية أن قرارات التسوية الصادرة لصالح المستأنف عليهم عن المندوبية
من القانون
90
-
25
، وهي تعتبر باطلة
قرار
رقم
045192
المؤرخ في
24
/
06
/
2009
بلدية بئر خادم
ضد
)
ع
.
م
(
ومن معه
مندوبية تنفيذية بلدية
–
شهر عقاري
.
قانون التوجيه العقاري رقم
90
-
25
:
المادة
73
.
75
-
74
:
المادتان
15
و
16
.
قرارات التسوية المتصرفة في عقار ، الصادرة عن المندوبية التنفيذية البلدية ، بعد صدور
قانون التوجيه العقاري ، باطلة و لا أثر قانونيا لها
.
وعليه فإن مجلس الدولة
حيث تبين من خلال محضر التبليغ المرفق بملف القضية أن البلدية المستأنفة تم
25
/
11
/
2007
، وعليه فإن الاستئناف المسجل بكتابة الضبط لدي مجلس الدولة
2007
كان داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة
الإجراءات المدنية، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا
.
حيث أن البلدية المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بقبول دعوي اعتراض الغير
الخارج عن الخصومة، وبعد التصدي للقرار المعترض فيه القضاء برفض الدعوي الأصلية لعدم
التأسيس، وهي الطلبات التي تمسكت بها أيضا ولاية الجزائر
.
عليهم من جهتهم يلتمسون القضاء بتأييد القرار المستأنف
حيث أن الثابت في ملف القضية أن قرارات التسوية الصادرة لصالح المستأنف عليهم عن المندوبية
، هي استفادات مخالفة لأحكام المادة
:
73
من القانون
توجيه عقاري
–
مندوبية تنفيذية بلدية
التشريع
:
قانون التوجيه العقاري رقم
أمر رقم
:
75
المبدأ
:
قرارات التسوية المتصرفة في عقار ، الصادرة عن المندوبية التنفيذية البلدية ، بعد صدور
قانون التوجيه العقاري ، باطلة و لا أثر قانونيا لها
-
من حيث الشكل
:
حيث تبين من خلال محضر التبليغ المرفق بملف القضية أن البلدية المستأنفة تم
المستأنف بتاريخ
:
25
بتاريخ
:
24
/
12
/
2007
الإجراءات المدنية، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا
من حيث
الموضوع
:
حيث أن البلدية المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد بقبول دعوي اعتراض الغير
الخارج عن الخصومة، وبعد التصدي للقرار المعترض فيه القضاء برفض الدعوي الأصلية لعدم
التأسيس، وهي الطلبات التي تمسكت بها أيضا ولاية الجزائر
حيث أن المستأنف
عليهم من جهتهم يلتمسون القضاء بتأييد القرار المستأنف
حيث أن الثابت في ملف القضية أن قرارات التسوية الصادرة لصالح المستأنف عليهم عن المندوبية
التنفيذية سنة
1996
، هي استفادات مخالفة لأحكام المادة
ولا ترتب أي حق
.
حيث أنه
طبقا للمادة
:
73
من القانون
:
90
-
25
المشار إليها أعلاه، فإن أي تصرف في العقار تبرمه
المندوبية التنفيذية لصالح الخواص يكون باطلا ولا يرتب أي أثر
.
حيث أنه ومن جهة أخري فإن قرارات الاستفادة التي يستظهر بها المستأنف عليهم فهي غير مشهرة ولا
تكسب أي حق، إلا من تا
ريخ شهرها طبقا للمادتين
15
،
16
من الأمر
:
75
-
74
المتعلق بمسح
الأراضي والسجل العقاري
.
حيث أنه وللمعطيات السابقة يتعين إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بقبول اعتراض البلدية،
وإلغاء القرار المعترض فيه، ورفض الدعوي لعدم التأسيس
.
حيث أنه من خسر الطعن يتحمل
المصاريف القضائية طبقا للمادة
:
896
من قانون الإجراءات المدنية
والإدارية
.
لهذه الأسباب
يقرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بقبول اعتراض الغير الخارج عن
الخصومة،
وإلغاء القرار المعترض فيه، ورفض الدعوي لعدم التأسيس
.
وتحميل المستأنف عليهم بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جوان
سنة ألفين وتسعة من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات
والسادة
:
مسعودي حسين
بلعيد بشير
عجالي سعاد
نويري عبد العزيز
بوعروج فريدة
عدة امحمد جلول
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد سعايدية
بشير محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ بوسبسي رشيد أمين الضبط
.