قرار 044199 - الطعن بالنقض

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0441992008/03/12

الموضوع

الطعن بالنقض

المبدأ

القرار الصادر عن مجلس الدولة، غير قابل للطعن فيه بالنقض.

نص القرار

2008 بالنقض . مجلس الدولة : من القانون رقم 01 / 1 998 الصادر في 30 وأن المادة المذكورة لا تنص علي الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة . ل فإن عريضة المدعي تضمنت الطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس الدولة ستئناف بصفة نهائية والذي يطالب حيث أن قرارات مجلس الدولة تصدر بصفة نهائية ولا يمكن الطعن فيها بالنقض . القرار رقم 044199 المؤرخ في 12 / 03 / 2008 ) ق . ع ( ضد والي ولاية تلمسان طعن بالنقض – مجلس الدولة . قانون عضوي رقم 98 - 01 : المادة 11 . القرار الصادر عن مجلس الدولة، غير قابل للطعن فيه بالنقض وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حول الوجه المثار من طرف الوالي والمتعلق بعدم قبول الدعوي : ع ( أسس طعنه علي المادة 11 من القانون رقم وأن المادة المذكورة لا تنص علي الطعن في القرارات الصادرة ل فإن عريضة المدعي تضمنت الطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس الدولة 2007 تحت رقم 029473 الفاصل في الا ستئناف بنقض وإبطال القرار . حيث أن قرارات مجلس الدولة تصدر بصفة نهائية ولا يمكن الطعن فيها بالنقض طرق الطعن – طعن التشريع : قانون عضوي رقم المبدأ : القرار الصادر عن مجلس - من حيث الشكل - حول الوجه المثار من طرف الوالي والمتعلق بعدم قبول الدعوي بدعوي أن ) ق . ع ماي 1998 وأن المادة المذكورة لا تنص علي الطعن في القرارات الصادرة حيث بال فع ل فإن عريضة المدعي تضمنت الطعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 09 ماي 2007 فيها بنقض وإبطال القرار حيث أن قرارات مجلس الدولة تصدر بصفة نهائية ولا يمكن الطعن فيها بالنقض . لهذه الأسباب ق رر مجلس الدولة : في الشكل : ب عدم قبول ا لطع ن لع دم ج وازه . - م ع تحمي ل المدع ي المصاري ف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ ال ثان ي عش ر م ن شه ر مارس سنة ألفين و ثمانية من قبل الغرف ة الثانية المشكلة من السي دات و الس ا دة : فنيش كمال كريبي زوبيدة شيبوب فلاح جلول خيري مليكة سكاكني باية الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشارة الدولة بحضور السيد بوصوف موسي ، محافظ الدولة ، و بمساعدة الأستاذة إخلوفي أمينة ، أمينة الضبط