قرار 043277 - إختصاص قاضي الإستعجال

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0432772007/12/12

الموضوع

إختصاص قاضي الإستعجال

المبدأ

إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن القضاء الإستعجالي غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال.

نص القرار

2007 . ط ( و من معه المالكين – مساس بأصل الحق - إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال . حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده في الأجل المنصوص عليه بالمادة 171 مكرر فقرة خلص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتعلق بأشغال إيصال قنوات صرف المياه القذرة بقرية تالة ملال التابعة لبلدية شلاطة التي شرعت فيها مصالح المجلس الشعبي لبلدية شلاطة و التي عارض المستأنف عليهم إتمامها بسبب مرور هذه يث أنه بناء علي طلب من المستأنف الرامي إلي أمر المستأنف عليهم بعدم التعرض لإتمام أشغال إيصال قنوات صرف المياه القذرة بقرية تالة ملال صرح قاضي أول درجة بعدم حيث أن قاضي أول الدرجة اعتبر أن الطلب الأصلي للمستأنف يمس بأصل الحق و أنه لا حيث أن تسبيب قاضي أول الدرجة مختصر و غير كافي و بدون برهنة قانونية . من شأنها تحول دون وقوع خطر وشيك لسكان البلدية الذين سبق و أن عانوا من مرض التيفوئيد بسبب انعدام شبكة صرف المياه قرار رقم 043277 مؤرخ في 12 / 12 / 2007 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شلاطة ضد ) ج . ملكية خاصة - تمرير أشغال عمومية – اعتراض المالكين قاضي الاستعجال . إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن الإستعجالي غير مختص في أمر أصحاب الحق بعدم التعرض لها في إتمام الأشغال و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده في الأجل المنصوص عليه بالمادة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية . من حيث الموضوع : خلص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتعلق بأشغال إيصال قنوات صرف المياه القذرة بقرية تالة ملال التابعة لبلدية شلاطة التي شرعت فيها مصالح المجلس الشعبي لبلدية شلاطة و التي عارض المستأنف عليهم إتمامها بسبب مرور هذه الشبكة عبر ملكيتهم . يث أنه بناء علي طلب من المستأنف الرامي إلي أمر المستأنف عليهم بعدم التعرض لإتمام أشغال إيصال قنوات صرف المياه القذرة بقرية تالة ملال صرح قاضي أول درجة بعدم حيث أن قاضي أول الدرجة اعتبر أن الطلب الأصلي للمستأنف يمس بأصل الحق و أنه لا الإستعجالي في الدعوي . حيث أن تسبيب قاضي أول الدرجة مختصر و غير كافي و بدون برهنة قانونية و أنه بالفعل إذا كانت هذه الأشغال تكتسي طابع استعجالي من شأنها تحول دون وقوع خطر وشيك لسكان البلدية الذين سبق و أن عانوا من مرض التيفوئيد بسبب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شلاطة الموضوع : ملكية خاصة عد م اختصاص قاضي المبدأ : إن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير تمرير الأشغال التي تريد إنجازها عبر ملكية خاصة دون اتخاذ الإجراءات الملائمة، لا يكون عذرا للاعتداء علي حقوق المالكين وبالتالي فإن القضاء الإستعجالي - من حيث الشكل - حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لوروده في الأجل المنصوص عليه بالمادة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية - من حيث الموضوع - حيث أنه يست خلص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتعلق بأشغال إيصال قنوات صرف المياه القذرة بقرية تالة ملال التابعة لبلدية شلاطة التي شرعت فيها مصالح المجلس الشعبي لبلدية شلاطة و التي عارض المستأنف عليهم إتمامها بسبب مرور هذه الشبكة عبر ملكيتهم - ح يث أنه بناء علي طلب من المستأنف الرامي إلي أمر المستأنف عليهم بعدم التعرض لإتمام أشغال إيصال قنوات صرف المياه القذرة بقرية تالة ملال صرح قاضي أول درجة بعدم اختصاصه . - حيث أن قاضي أول الدرجة اعتبر أن الطلب الأصلي للمستأنف يمس بأصل الحق و أنه لا وجود للطابع الإستعجالي في الدعوي - حيث أن تسبيب قاضي أول الدرجة مختصر و غير كافي و بدون برهنة قانونية - و أنه بالفعل إذا كانت هذه الأشغال تكتسي طابع وشيك لسكان البلدية الذين سبق و أن عانوا من مرض التيفوئيد بسبب القذرة ، لا يمكن للمجلس الشعبي البلدي المستأنف ، هيئة متداولة ، أن يقوم بتمرير هذه الشبكة فوق ملكيات خاصة بدون أن يتخذ بهذا الصدد الإجراءات القانونية اللازمة التي يؤسس عليها التعدي علي حق عيني عقاري لكي يتفادي ارتكاب تعدي أو استيلاء . - حيث أن ضرورة ا لأشغال المتنازع عليها التي تكتسي طابع المصلحة العامة لا يمكن أن تكون سبب أو عذر للمجلس الشعبي البلدي لانتهاك حقوق عقارية لمواطن ، إذ وقع ذلك يعتبر هذا الفعل تجاوز السلطة . - حيث أ نه في الحالة التي عليها الدعوي يجب القول أن قاضي الإداري الفاصل في المسائل الإ ستعجالية غير مختص للفصل في الدعوي الأصلية للمجلس الشعبي البلدي المستأنف و من ثمة يتعين تأييد الأمر المستأنف ل لأ سباب المذكورة أعلاه . لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة : في الشكل : القول أن الاستئناف مقبول . في الموضوع : القول أنه غير مؤسس ، و نتيجة لذلك تأييد الأمر المستأنف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين و سبعة من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدة والسادة : بن عبيد الوردي حسن عبد الحميد بن ساعو فريد ة الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشارة الدولة - بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة سعيد سعاد أمينة الضبط * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 9 لسنة 2009 ، ص 12 5 .