قرار 041406 - وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0414062007/11/28

الموضوع

وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية

المبدأ

منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه.

نص القرار

2007 ) ش . ص ( اختصاص التشكيلة الجماعية – الفصل من قبل القاضي المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا . حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه . حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس القاضي بوقف تنفيذ القرار البلدي الذي أصدره في المتضمن تجميد رخصة البناء المؤرخة في مؤقتا وذلك إلي حين الفصل في الاستئناف المقيّد ضده أمام صادر عن قاض فرد تضمن وقف تنفيذ قرار إداري في قراره المبدئي الصادر عن غرفه المجتمعة بتاريخ علي أن وقف القرارات الإدارية منوط بالغرفة الإدارية القاضي الإستعجالي الفردي . قرار رقم 041406 مؤرخ في 28 / 11 / 2007 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة ضد ) وقف تنفيذ مقرر إداري – اختصاص التشكيلة الجماعية الإستعجالي الفردي – أمر مخالف للقانون – وقف تنفيذه – نعم . منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه . و عليه فإن مجلس الدولة حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 28 / 03 / 2007 القاضي بوقف تنفيذ القرار البلدي الذي أصدره في تحت رقم 06 / 2003 المتضمن تجميد رخصة البناء المؤرخة في تحت رقم 27 / 02 مؤقتا وذلك إلي حين الفصل في مجلس الدولة تحت رقم 31405 . حيث أن الطلب ينصب علي أمر استعجالي صادر عن قاض فرد تضمن وقف تنفيذ قرار إداري بلدية . حيث أن مجلس الدولة استقر في قراره المبدئي الصادر عن غرفه المجتمعة بتاريخ تحت رقم 18743 علي أن وقف القرارات الإدارية منوط بالغرفة الإدارية للمجلس في تشكيلتها الجماعية ولا يدخل في اختصاص القاضي الإستعجالي الفردي الموضوع : وقف تنفيذ مقرر إداري الإستعجالي الفردي المبدأ : منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه - في الشكل : حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه - في الموضوع : حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 21 / 1 1 / 2006 25 / 02 / 2005 تحت رقم مجلس الدولة تحت رقم حيث أن الطلب ينصب علي أمر صادر عن ال بلدية حيث أن مجلس الدولة 15 / 06 / 2004 للمجلس في تشكيلتها الجماعية ولا يدخل في حيث يتعين والحال هذا الا ستجابة لطلب وقف التنفيذ إلي حين الفصل في الاستئناف المسجل أمام مجلس الدولة تحت رقم 31405 وتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب فصلا في طلب إيقاف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283 / 2 من قانون الإجراءات المدنية : أمرنا علنيا ، وغيابيا تجاه المدعي عليه : - في الشكل : بقبول الطلب . - في الموضوع : بوقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة بتاري خ 28 / 03 / 2007 إلي حين الفصل في الاستئناف المرفوع ضده أمام مجلس الدولة تحت رقم 31405 . وبتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية . بذا صدر الأمر ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة برئاسة السيد سلايم عبد الله وبحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ بن سونة بلقاسم أمين الضبط . * * أمر منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 9 لسنة 2009 ، ص 103 .