قرار 041406 - وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0414062007/11/28
الموضوع
وقف تنفيذ الأوامر الإستعجالية
المبدأ
منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم 018743 المؤرخ في 25 ماي 2004 استقر اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا فإن الفصل في طلب وقف تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما يستوجب إيقاف تنفيذه.
نص القرار
2007
)
ش
.
ص
(
اختصاص التشكيلة الجماعية
–
الفصل من قبل القاضي
المؤرخ في
25
ماي
2004
استقر
اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة
الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا
فإن الفصل في طلب وقف
تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا
.
حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه
.
حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس
القاضي بوقف تنفيذ القرار البلدي الذي أصدره في
المتضمن تجميد رخصة البناء المؤرخة في
مؤقتا وذلك إلي حين الفصل في
الاستئناف
المقيّد ضده أمام
صادر عن قاض فرد تضمن وقف تنفيذ قرار إداري
في قراره المبدئي الصادر عن غرفه المجتمعة بتاريخ
علي أن وقف القرارات الإدارية منوط بالغرفة الإدارية
القاضي الإستعجالي الفردي
.
قرار رقم
041406
مؤرخ في
28
/
11
/
2007
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة
ضد
)
وقف تنفيذ مقرر إداري
–
اختصاص التشكيلة الجماعية
الإستعجالي الفردي
–
أمر مخالف للقانون
–
وقف تنفيذه
–
نعم
.
منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم
018743
المؤرخ في
اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة
الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا
تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما
يستوجب إيقاف تنفيذه
.
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا
حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه
حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس
قضاء باتنة بتاريخ
28
/
03
/
2007
القاضي بوقف تنفيذ القرار البلدي الذي أصدره في
تحت رقم
06
/
2003
المتضمن تجميد رخصة البناء المؤرخة في
تحت رقم
27
/
02
مؤقتا وذلك إلي حين الفصل في
مجلس الدولة تحت رقم
31405
.
حيث أن الطلب ينصب علي أمر
استعجالي
صادر عن قاض فرد تضمن وقف تنفيذ قرار إداري
بلدية
.
حيث أن مجلس الدولة
استقر
في قراره المبدئي الصادر عن غرفه المجتمعة بتاريخ
تحت رقم
18743
علي أن وقف القرارات الإدارية منوط بالغرفة الإدارية
للمجلس في تشكيلتها الجماعية ولا يدخل في
اختصاص
القاضي الإستعجالي الفردي
الموضوع
:
وقف تنفيذ مقرر إداري
الإستعجالي الفردي
المبدأ
:
منذ صدور قرار الغرف المجتمعة رقم
اجتهاد مجلس الدولة علي أن وقف تنفيذ المقررات الإدارية يدخل ضمن اختصاص الغرفة
الإدارية المعروضة عليها دعوي الإبطال بتشكيلتها الجماعية ولذا
تنفيذ مقرر إداري عن طريق القاضي الإستعجالي الإداري يعد تصرفا مخالفا للقانون مما
يستوجب إيقاف تنفيذه
-
في الشكل
:
حيث أن طلب وقف التنفيذ أقيم وفقا لما هو مقرر قانونا ممّا يجعله مقبول شكلا
حيث أن المدعي عليه لم يجب لعدم تبليغه بنسخة من هذا الطلب ويستوجب القضاء في غيابه
-
في الموضوع
:
حيث أن العارض يلتمس وقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس
قضاء باتنة بتاريخ
21
/
1
1
/
2006
25
/
02
/
2005
تحت رقم
مجلس الدولة تحت رقم
حيث أن الطلب ينصب علي أمر
صادر عن ال
بلدية
حيث أن مجلس الدولة
15
/
06
/
2004
للمجلس في تشكيلتها الجماعية ولا يدخل في
حيث يتعين والحال هذا
الا
ستجابة
لطلب وقف التنفيذ إلي حين الفصل في
الاستئناف
المسجل
أمام مجلس الدولة تحت رقم
31405
وتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية طبقا للمادة
270
من قانون الإجراءات المدنية
.
لهذه الأسباب
فصلا في طلب إيقاف التنفيذ طبقا لأحكام المادة
283
/
2
من قانون الإجراءات المدنية
:
أمرنا علنيا ، وغيابيا تجاه المدعي عليه
:
-
في الشكل
:
بقبول الطلب
.
-
في الموضوع
:
بوقف تنفيذ الأمر الإستعجالي الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة
بتاري
خ
28
/
03
/
2007
إلي حين الفصل في
الاستئناف
المرفوع ضده أمام مجلس الدولة تحت
رقم
31405
.
وبتحميل المدعي عليه المصاريف القضائية
.
بذا صدر الأمر ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرون من
شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة برئاسة
السيد سلايم عبد الله وبحضور السيد سعايدية بشير
محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ بن سونة بلقاسم أمين الضبط
.
*
*
أمر منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
9
لسنة
2009
، ص
103
.