قرار 040037 - إختصاص قاضي الإستعجال المساس بأصل الحق

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0400372007/06/26

الموضوع

إختصاص قاضي الإستعجال المساس بأصل الحق

المبدأ

إن قيام البلدية بطرد شاغلي مسكن مهدد بالانهيار و سد مدخله يعتبر من التصرفات المخولة لها قانونا من أجل المحافظة علي سلامة الأشخاص ( المادة 71 من قانون البلدية ) و لا يشكل تعدي بمفهوم قانون الإجراءات المدنية ، و بالتالي فإن مسألة استرجاع الأماكن لأصحابها تمس بأصل الحق مما يخرجها من اختصاص القضاء الإستعجالي .

نص القرار

2007 تصرف وقائي مشروع - احتجاج عدم اختصاص قاضي الاستعجال . و سد مدخله يعتبر من التصرفات المادة 71 من قانون البلدية ( و لا يشكل تعدي بمفهوم قانون الإجراءات المدنية ، و بالتالي فإن مسألة استرجاع الأماكن ما يخرجها من اختصاص القضاء الإست عجالي . وعليه فإن مجلس الدولة الاستئناف الحالي مقبول لوروده في الأجل المنصوص عليه بالمادة 171 مكرر فقرة النزاع القائم بين الأطراف يتعلق بمسكن كائن بيار الذي كان المستأنف يشغله مع عائلته والذي طرد منه من قبل بلدية الابيار التي سببت قرارها بالحفاظ علي سلامة المستأنف وعائلته لأ ن هذا المسكن منذ زلزال الذي هز الجزائر وضواحيها بتاريخ 21 / 5 / 2003 ، المستأنف يلتمس من جهة إلغاء الأمر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن قاضي تعد لما سلبت منه مسكنه، من قانون الإجراءات المدنية منحت الاختصاص لقاضي الاستعجال للأمر بكافة الإجراءات اللازمة في حالة وجود التعدي المثبت فانه يتعين القول انه في الوضع الحالي للملف فالتنفيذ الجبري لقرار البلدية بسد مدخل المسكن القرار رقم 04 0 037 المؤرخ في 26 / 06 / 2007 ) ل . أ ( ضد بلدية الأبيار سكن مهدد بالانهيار - قرار البلدية بسد المدخل - تصرف وقائي مشروع طلب استرجاع الأماكن - عدم اختصاص قاضي الاستعجال إن قيام البلدية بطرد شاغلي مسكن مهدد بالانهيار و سد مدخله يعتبر المخولة لها قانونا من أجل المحافظة علي سلامة الأشخاص ) المادة لا يشكل تعدي بمفهوم قانون الإجراءات المدنية ، و بالتالي فإن مسألة استرجاع الأماكن تمس بأصل الحق م ما يخرجها من اختصاص القضاء الإست وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف الحالي مقبول لوروده في الأجل المنصوص عليه بالمادة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية . من حيث الموضوع : نه يستخلص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتعلق بمسكن كائن شارع أفلاطون – سكالا – ا لأ بيار الذي كان المستأنف يشغله مع عائلته والذي طرد منه من قبل بلدية الابيار التي سببت قرارها بالحفاظ علي سلامة المستأنف وعائلته لأ مصنف أ حمر ( منذ زلزال الذي هز الجزائر وضواحيها بتاريخ المستأنف يلتمس من جهة إلغاء الأمر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن قاضي الدرجة ومن جهة أخري استرداد هذا المسكن، المستأنف يتأسس علي كون أن بلدية الأ بيار ارتكبت ضده تعد لما سلبت منه مسكنه، حيث انه حتي وان كانت المادة 171 مكرر / 3 من قانون الإجراءات المدنية منحت الاختصاص لقاضي الاستعجال للأمر بكافة الإجراءات اللازمة في حالة وجود التعدي المثبت فانه يتعين القول انه في الوضع الحالي للملف فالتنفيذ الجبري لقرار البلدية بسد الموضوع : سكن مهدد بالانهيار الشاغلين – طلب استرجاع الأماكن المب دأ : إن قيام البلدية بطرد شاغلي مسكن مهدد المخولة لها قانونا من أجل المحافظة علي سلامة الأشخاص لا يشكل تعدي بمفهوم قانون الإجراءات المدنية ، و بالتالي فإن مسألة استرجاع الأماكن لأصحابها تمس بأصل الحق م - من حيث الشكل حيث إن الاستئناف الحالي مقبول لوروده في الأجل المنصوص عليه بالمادة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية - من حيث الموضوع حيث أ نه يستخلص من الفحص الدقيق للملف ب 20 شارع أفلاطون من قبل بلدية الابيار التي سببت قرارها بالحفاظ علي سلامة المستأنف وعائلته لأ م ه دد ب الانهيار ) مصنف حيث أن المستأنف يلتمس من جهة إلغاء الأمر القاضي بعدم الاختصاص الصادر عن قاضي أول الدرجة ومن جهة أخري استرداد هذا المسكن، حيث أن المستأنف يتأسس علي كون حيث انه حتي وان كانت المادة الاختصاص لقاضي الاستعجال للأمر بكافة الإجراءات اللازمة في حالة وجود التعدي المثبت فانه يتعين القول انه في الوضع الحالي للملف فالتنفيذ الجبري لقرار البلدية بسد المتنازع عليه يبدو غير شرعي مع ذلك فهذا التنفيذ لا يعتبر تعد لان المادة 71 من قانون البلدية تؤهل رئيس البلدية باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال في الأماكن التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة وحريق، و إ ن نفس هذا النص القانوني يؤهل رئيس البلدية لاتخاذ جميع التدابير الأمنية التي تقتضيها الظروف وذلك في حالة الخطر الجسيم و الداهم، حيث أ نه بالنتيجة فقاضي أول الدرجة أحسن عندما صرح بعدم الاختصاص للفصل في الطعن الأصلي للمستأنف وذلك لتفادي المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ القرار الصادر عن البلدية المتضمن منع المستأنف من شغل مسكنه لأسباب وقائية قرار قابل للطعن بالإبطال . لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة : ف ي الشكل : القول أن الاستئناف مقبول . في الموضوع : القول انه غير مؤسس وبالنتيجة تأييد الأمر المستأنف . - والحكم علي المستأنف بالمصاريف . - بذا صدر القرار ووقع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الس ادس والعش رين م ن شهر جوان سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الخامسة المشكلة من السيدات والسادة : بن عبيد الوردي حسن عبد الحميد بن ساعو فريدة الرئي س م ستش ار ال دول ة المقرر مستش ارة ال دول ة - بحضور السيد بوشارب طه محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة سعيد سعاد أ مينة الضبط .