قرار 039663 - العقود التوثيقية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0396632008/01/30
المبدأ
من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت طبيعة أطراف النزاع.
نص القرار
2008
ضد بلدية سيدي بلعباس
اختصاص القضاء العادي
.
من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء
العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت
وعليه فإن مجلس الدولة
مرفوعة في الميعاد ومستوفية للبيانات الواجبة
من قانون الإجراءات المدنية
،
فالاستئناف
حيث يستشف من محتويات الملف أن موضوع النزاع يتعلق بالطعن بالبطلان المرفوع من
بلدية سيدي بلعباس في عقد الشهرة المحرر من طرف الموثق الطيب بن مهيدي
حجم
457
.
لكن حيث أنه من المعلوم أن قضاء
مية إلي إلغاء العقود التوثيقية تدخل ضمن
وليس أمام القضاء الإداري كما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي في
لذلك يستوجب إثارتها تلقائيا،
الاختصاص
النوعي
.
1999
فإن الإدارة
"
البلدية
"
معفاة
قرار رقم
039663
مؤرخ في
30
/
01
/
2008
ورثة المرحوم
)
غ
.
ق
(
ضد بلدية سيدي بلعباس
عقد توثيقي
–
منازعة الإدارة في مشروعيته
–
اختصاص القضاء العادي
من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء
العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت
نزاع
.
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث ثبت من الملف أن عريضة
الاستئناف
مرفوعة في الميعاد ومستوفية للبيانات الواجبة
قانونا خاصة المواد
241
،
242
،
277
،
459
من قانون الإجراءات المدنية
من حيث الموضوع
:
:
حيث يستشف من محتويات الملف أن موضوع النزاع يتعلق بالطعن بالبطلان المرفوع من
بلدية سيدي بلعباس في عقد الشهرة المحرر من طرف الموثق الطيب بن مهيدي
والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ
08
/
01
/
1997
رقم
62
حجم
حيث أن الجهة القضائية
الابتدائية
استجابت لدعوي المدع
ي،
لكن حيث أنه من المعلوم أن قضاء
مجلس الدولة مستقر علي اعتبار الدعاوي الرا
مية إلي إلغاء العقود التوثيقية تدخل ضمن
اختصاص القضاء العادي
*
وليس أمام القضاء الإداري كما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولي في
قرارهم المطعون فيه
بالاستئناف
.
وحيث أنه ما دام مسألة
الاختصاص
النوعي من النظام العام
،
لذلك يستوجب إثارتها تلقائيا،
ومن ثمة ينبغي إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بعدم
الاختصاص
حيث أنه عملا بمقتضيات المادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
من المصاريف القضائية
.
الموضوع
:
عقد توثيقي
المبدأ
:
من المستقر عليه قضاء حسب إجتهاد مجلس الدولة ، أن الدعاوي الرامية إلي إلغاء
العقود التوثيقية ، تدخل ضمن اختصاص القضاء العادي و ليس القضاء الإداري مهما كانت
طبيعة أطراف ال
نزاع
-
من حيث الشكل
حيث ثبت من الملف أن عريضة
قانونا خاصة المواد
مقبول شكلا
.
-
من حيث الموضوع
حول
الاختصاص
:
حيث يستشف من محتويات الملف أن موضوع النزاع يتعلق بالطعن بالبطلان المرفوع من
طرف
بلدية سيدي بلعباس في عقد الشهرة المحرر من طرف الموثق الطيب بن مهيدي
والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ
حيث أن الجهة القضائية
مجلس الدولة مستقر علي اعتبار الدعاوي الرا
اختصاص القضاء العادي
قرارهم المطعون فيه
وحيث أنه ما دام مسألة
ومن ثمة ينبغي إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد بعدم
حيث أنه عملا بمقتضيات المادة
من المصاريف القضائية
لهذه الأسباب
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف، والفصل من جديد عدم
الاختصاص
النوعي
.
مع إعفاء البلدية المستأنف عليها من المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المن
عقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جانفي
سنة ألفين وثمانية من قبل الغرفة الرابعة المشكلة من السيدات والسادة
:
منور يحياوي نعيمة
بوراوي عمر
خنفر حمانة
بن صاولة شفيقة
بونشادة حورية
بوبكر محمد
عبد الصادوق سمية
الرئيس
مستشار
الدولة المقرر
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد شهبوب فضيل محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة نوي فاطمة أمينة الضبط
.
*
تراجع مجلس الدول
ة
عن هذا الرأي وفقا لقرار محكمة التنازع رقم
73
/
08
الصادر بتاريخ
23
/
12
/
2008
.
أنظر قرار مجلس الدولة رقم
052520
الصادر بتاريخ
29
/
04
/
2010
)
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
عدد
10
لسنة
2012
، ص
136
و علي موقع مجلس الدولة
(.