قرار 039120 - السكن الوظيفي
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0391202007/04/24
المبدأ
إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص القضاء الإستعجالي.
نص القرار
2007
ضد وزير العدل حافظ الأختام
شغل بدون وجه حق
–
المساس
اختصاص القضاء الإستعجالي
.
إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء
مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص
حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لأنه قدم في الآجال المنصوص عليها بموجب المادة
171
حيث أنه يستخلص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بسكن وظيفي
الذي منحته إدارة وزارة العدل المستفيدة
الرئيسية من هذا المسكن من ديوان الترقية والتسيير العقاري بتبسة ، للمستأنف علي أساس
لدي مجلس قضاء تبسة والذي أمر بطرده منه بسبب أنه استقال من منصبه
.
حيث أن المستأنف يثير وجه أول مأخوذ من عدم قانونية الطعن الأصلي الذي رفعه وزير العدل
حافظ الأختام من حيث أنه كان ممثلا عن خطأ من قبل النائب العام لمجلس قضاء تبسة
لذا
رف القانون فان الطعون التي تقدمها
الدولة يجب أن تكون فعلا موقع عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا
نص في القانون أو في لائحة
.
وأنه مع ذلك فان مجلس الدولة يعتبر بأن النائب العام لدي المجلس القضائي الذي يعد طرفا فقط
في الدعوي الجزائية، هو تحت سلطة حافظ الأختام وممثل للسلطة التنفيذية بناء علي التبعية
من قانون الإجراءات المدنية لا تنص
مطلقا علي أن هذا الطعن يكون في هذا الشكل تحت طائلة البطلان
.
قرار رقم
039120
مؤرخ في
24
/
04
/
2007
)
خ
.
ع
(
ضد وزير العدل حافظ الأختام
استفادة
من سكن وظيفي
–
استقالة
لاحقة
–
شغل بدون وجه حق
بضرورة استمرارية المرفق العام
–
الطرد
–
اختصاص القضاء الإستعجالي
إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء
مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص
الإستعجالي
.
و عليه فإن مجلس الدولة
حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لأنه قدم في الآجال المنصوص عليها بموجب المادة
مكرر الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية
.
عن موضوع الاستئناف
:
حيث أنه يستخلص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بسكن وظيفي
كائن بتبسة حي
430
مسكن عمارة
23
رقم
57
الذي منحته إدارة وزارة العدل المستفيدة
الرئيسية من هذا المسكن من ديوان الترقية والتسيير العقاري بتبسة ، للمستأنف علي أساس
لدي مجلس قضاء تبسة والذي أمر بطرده منه بسبب أنه استقال من منصبه
حيث أن المستأنف يثير وجه أول مأخوذ من عدم قانونية الطعن الأصلي الذي رفعه وزير العدل
حافظ الأختام من حيث أنه كان ممثلا عن خطأ من قبل النائب العام لمجلس قضاء تبسة
يلتمس إلغاء القرار المستأنف ورفض الطعن الأصلي
.
حيث أنه إجابة عن هذا الوجه يتعين القول بأنه حسب
ح
رف القانون فان الطعون التي تقدمها
الدولة يجب أن تكون فعلا موقع عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا
الغرض أو من أية سلطة تفوض بذلك بمقتضي
نص في القانون أو في لائحة
وأنه مع ذلك فان مجلس الدولة يعتبر بأن النائب العام لدي المجلس القضائي الذي يعد طرفا فقط
في الدعوي الجزائية، هو تحت سلطة حافظ الأختام وممثل للسلطة التنفيذية بناء علي التبعية
وأنه من جهة أخري ف
إ
ن نص المادة
169
الفقر
ة
03
من قانون الإجراءات المدنية لا تنص
مطلقا علي أن هذا الطعن يكون في هذا الشكل تحت طائلة البطلان
الموضوع
:
استفادة
بضرورة استمرارية المرفق العام
المبدأ
:
إن الموظف الذي يحتل سكنا بحكم وظيفته يعد شاغلا له بدون وجه حق فور انتهاء
مهامه بصرف النظر عن دفعه بدلات الإيجار والأمر بطرده منه يدخل ضمن اختصاص
القضاء
الإستعجالي
في الشكل
:
حيث أن الاستئناف الحالي مقبول لأنه قدم في الآجال المنصوص عليها بموجب المادة
مكرر الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات المدنية
عن موضوع الاستئناف
حيث أنه يستخلص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بسكن وظيفي
كائن بتبسة حي
الرئيسية من هذا المسكن من ديوان الترقية والتسيير العقاري بتبسة ، للمستأنف علي أساس
وظفته كقاضي
لدي مجلس قضاء تبسة والذي أمر بطرده منه بسبب أنه استقال من منصبه
حيث أن المستأنف يثير وجه أول مأخوذ من عدم قانونية الطعن الأصلي الذي رفعه وزير العدل
–
حافظ الأختام من حيث أنه كان ممثلا عن خطأ من قبل النائب العام لمجلس قضاء تبسة
يلتمس إلغاء القرار المستأنف ورفض الطعن الأصلي
حيث أنه إجابة عن هذا الوجه يتعين القول بأنه حسب
الدولة يجب أن تكون فعلا موقع عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا
الغرض أو من أية سلطة تفوض بذلك بمقتضي
وأنه مع ذلك فان مجلس الدولة يعتبر بأن النائب العام لدي المجلس القضائي الذي يعد طرفا فقط
في الدعوي الجزائية، هو تحت سلطة حافظ الأختام وممثل للسلطة التنفيذية بناء علي التبعية
التدرجية
.
وأنه من جهة أخري ف
مطلقا علي أن هذا الطعن يكون في هذا الشكل تحت طائلة البطلان
وأنه ضف إلي ذلك ف
إ
ن مجلس الدولة يعتبر بأن طلبات وزير العدل حافظ الأختام المقدمة في
دعوي الاستئناف موقع عليها قانونا بتفويض من المدير الفرعي للشؤون المدنية
تعد بمثابة
تسوية للطعن الأصلي
.
وأنه من ثمة فان الوجه الأول المثار رغم أنه صحيح مع ذلك فهو ليس من شأنه أن يبرر عدم
قبول الطعن الأصلي
.
حيث أن الوجه الثاني الذي أثاره المستأنف مأخوذ من عدم قانونية التشكيلة الجماعية للجهة
القضائية لأول درجة التي أصدرت ال
قرار المستأنف في حين أنه بمقتضي المادة
171
مكرر
من قانون الإجراءات المدنية
.
ف
إ
نه كان من اختصاص قاضي وحيد الفصل في الطعن الأصلي
الذي قدمه حافظ الأختام
.
وأنه يتعين القول بأنه فعلا تنص القاعدة القانونية علي أن الفصل في الأوامر في المسائل
الإستعجالية
يقوم ب
ه قاضي وحيد مع ذلك يعتبر مجلس الدولة أن التشكيلة الجماعية معترف بها
كضمان للسير الحسن للعدالة فهي تسمح أن يكون القضاة علي دراية أفضل مما يزيد من حياد
أعضاء هذه الجهة القضائية
.
وأنه زد علي ذلك ف
إ
ن التشكيلة الجماعية التي أعاب عليها المستأنف ، لا يمكنها أن
تكون سببا
في إبطال قانونية القرار المستأنف حتي و
إ
ن كان تخويل سلطة الفصل في المسائل
الإستعجالية
في قضاء أول درجة لقاضي وحيد منبعه الحرص علي إصدار حكم عاجل ،
وأمام صمت القانون ف
إ
ن التشكيلة الجماعية في قضاء أول درجة حتي في المسائل
الإستعجالية
لا
يمكن اعتبا
ره مخالفة للقانون من شأنها أن تؤدي
إلي
إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء
تبسة الفاصل في تشكيلة جماعية في المسائل
الإستعجالية
.
وأنه يتعين من ثمة رفض هذا الوجه الثاني لعدم التأسيس
.
حيث أنه عن موضوع النزاع بحد ذاته ف
إ
نه يستخلص فعلا من الملف أن
)
خ
.
ع
(
استفاد خلال
سنة
1987
عندما كان قاضي بمجلس قضاء تبسة من إدارة العدالة من منح مسكن وظيفي كائن
بحي
98
مسكن عمارة رقم
56
و
إ
ثر تبادل تم تحت سلطة ديوان الترقية والتسيير العقاري فقد
أسكن بنفس شروط المنح الأول في المسكن المتنازع عليه الكائن بتبسة حي
430
مسكن عمار
ة
23
رقم
57
.
وأنه من جهة أخري ف
إ
نه يستخلص ذلك من مراسلة ديوان الترقية والتسيير العقاري بتبسة رقم
4497
المؤرخة في
19
/
12
/
2006
والموجهة إلي النائب العام لدي مجلس قضاء تبسة التي
يشهد بموجبها منح مسكن مخصص لمجلس قضاء تبسة وضع تحت تصرف المستأنف كمسكن
وظيفي قا
م بتبديله بمسكن آخر المتنازع عليه كائن بحي
430
مسكن
.
حيث أن مجلس الدولة يعتبر بأنه لا يوجد شك في القول بأن المسكن المتنازع عليه منح
للمستأنف من أجل ضرورة الخدمة الملحة أو من أجل مصلحة الخدمة بهدف السماح له بتأدية
مهامه بشكل عادي كقاضي كان يمارس نشاطه عن
دما منح له هذا المسكن
.
حيث أنه بغض النظر عن دفع الإيجار الذي نص عليه التنظيم المتعلق بالمساكن الوظيفية ،
يتعين تذكير المستأنف بأن منح المساكن الوظيفية مؤقت وقابل للفسخ في أي وقت ومدته محددة
بالمدة التي يشغل فيها المستفيد المنصب الذي يبرره
.
حيث أن المس
تأنف استقال من منصبه كقاضي من ثمة لا يمكنه البقاء في المسكن دون أن يلحق
ضررا باستمرارية المرفق العام المرتبط بهذا المسكن الذي يعد شغله من قبل قاضي آخر أمر
عاجل وكذلك ضروري لقيام هذا الأخير بأداء مهامه التي تقتضي حضوره الدائم وتأدية الخدمة
بشكل أفضل
.
حيث
أن استمرارية المرفق العام المرتبط بهذا المسكن يبرر الاستعجال في رفع دعوي أمام
القاضي الفاصل في المسائل
الإستعجالية
من أجل الأمر بطرد المستأنف
.
وأنه من ثمة ف
إ
ن قضاة أول درجة أحقوا عندما فصلوا علي هذا النحو
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
-
بالتصريح بقبول الاستئناف
.
في موضوع الاستئناف
:
-
بالتصريح بعدم تأسيسه
.
-
بالنتيجة تأييد القرار المستأنف
.
-
بالحكم علي المستأنف بدفع المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر
أفريل من
سنة ألفين وسبعة
من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة
:
بن
عبيد ال
وردي
الرئي
س
حسن عبد الحميد مستشار دولة المقرر
بن س
اعو فريدة
مستش
ارة دول
ة
بحضور السيد
بوشارب طه
مساعد محافظ الدولة و بمساعدة الأستاذة
سعيد سعاد
أمينة قسم
الضبط
.