قرار 039009 - المتابعة التأديبية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0390092007/11/14

الموضوع

المتابعة التأديبية

المبدأ

إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني .

نص القرار

2007 وزارة الداخلية والجماعات المحلية البراءة في الدعوي العمومية – محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ وعليه فإن مجلس الدولة أن الطعن مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد 275 278 280 أن المدعي يطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني رقم المتضمن عزله من منصب عمله بسبب المساس المطعون فيه عدم شرعيته مدعيا بأنه تم توقيفه بسبب المتابعة الجزائية ، غير أنه استفاد بحكم صادر عن المحكمة الجزائية التي تقضي ببراءته وأنه رغم 2003 تم توقيف المدعي إثر لإغراء العلني قصد تحريض علي الفسق بتاريخ 27 / 03 / 2003 . 24 / 05 / 2006 فصله من حيث أن المدعي رفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن التي أكدت العقوبة المقترحة في جلستها القرار رقم 039009 المؤرخ في 14 / 11 / 2007 ) ق . خ ( ضد وزارة الداخلية والجماعات المحلية موظف أمن – متابعة جزائية و متابعة تأديبية – البراءة في الدعوي العمومية انقضاء الدعوي التأديبية – لا . إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان محل متابعة جزائية و متابعة تأديبية لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ وعليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : أن الطعن مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد قانون الإجراءات المدنية مما يتعين قبوله شكلا . من حيث الموضوع : أن المدعي يطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني رقم المؤرخ في 20 / 09 / 2006 المتضمن عزله من منصب عمله بسبب المساس حيث يعيب المدعي عن القرار المطعون فيه عدم شرعيته مدعيا بأنه تم توقيفه بسبب المتابعة الجزائية ، غير أنه استفاد بحكم صادر عن المحكمة الجزائية التي تقضي ببراءته وأنه رغم . حيث أنه ثابت من خلال ملف الدعوي أنه بتاريخ 22 / 07 / 2003 متابعته جزائيا بتهمة ا لإغراء العلني قصد تحريض علي الفسق بتاريخ حيث أحيل المدعي علي اللجنة الوطنية ل لتأديب التي اقترحت في 24 حيث أن المدعي رفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن التي أكدت العقوبة المقترحة في جلستها 06 / 2006 . الموضوع : موظف أمن انقضاء الدعوي التأديبية المبدأ : إن حكم البراءة الصادر لصالح الموظف الذي كان لا يؤثر علي مواصلة إجراءات إحالته علي الهيئة التأديبية و معاقبته إذا ثبت في حقه الخطأ المهني . من حيث الشكل حيث أن الطعن مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد 282 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين قبوله شكلا من حيث الموضوع حيث أن المدعي يطعن بالإلغاء ضد القرار الصادر عن المدير العام للأمن الوطني رقم 68421 المؤرخ في بأخلاقية الوظيفة . حيث يعيب المدعي عن القرار الجزائية ، غير أنه استفاد بحكم صادر عن المحكمة الجزائية التي تقضي ببراءته وأنه رغم ذلك فإنه تم عزله . حيث أنه ثابت من خلال ملف الدعوي أنه بتاريخ متابعته جزائيا بتهمة ا حيث أحيل المدعي علي اللجنة الوطنية منصب عمله . حيث أن المدعي رفع طعنا أمام اللجنة الوطنية للطعن التي أكدت العقوبة المقترحة في جلستها المنعقدة في 27 / 06 ح يث أنه علي إثر ذلك تم اتخاذ القرار المطعون فيه من طرف المدير العام للأمن الوطني في 20 / 09 / 2006 . حيث أن تمسك المدعي بالقرار القاضي ببراءته من الأفعال المنسوبة إليه جزائيا لا يؤثر علي المتابعة التأديبية التي هي منفصلة عن الدعوي الجزائية . حيث أنه يستخلص من التحقيق الذي قامت به مصالح الأمن في القضية أن الوقائع المنسوبة للمدعي والمتمثلة في المساس الخطير بأخلاقية المهنة وآداب الشرطة والتي لا ينازع فيها المدعي هي تعتبر أخطاء مهنية جسيمة تؤدي إلي العقوبة من الدرجة الثالثة، وأن القرار المطعون فيه لا يشوبه أي عيب من عدم المشروعية . حيث أن المدعي غير سديد بطلبه الرامي إلي إلغاءه مما يتعين رفض الطعن لعدم تأسيسه . لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة : علنيا نهائيا وحضوريا : في الشكل : قبول الطعن . في الموضوع : رفض الطعن لعدم التأسيس . المصاريف علي الطاعن . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني المشكلة من السيدات والسادة : فرقاني عتيقة ال رئيسة بوعروج فريدة مستشارة دولة المقررة غانم فاروق م ستشار دولة سيد لخضر فافا م ستشار ة دولة عدة جلول أمحمد م ستشار دولة بحضور السيد / بوصوف موسي محافظ دولة بمساعدة الأستاذة / نجار زهية أمينة ال ضبط .