قرار 038284 - رخصة البناء
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0382842008/04/30
المبدأ
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة في النصوص القانونية الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة.
نص القرار
2008
ل
فة
قانون
التهيئة و التعمير
–
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة
في النصوص القانونية
الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة
حيث استوفي تدخل جمعية حي سيدي بوغفالة بورقلة في الخصام أوضاعه الإجرائية،فهو
علي قرار أول درجة فيما قضي به من إلغاء لرخصة البناء
رغم أنه يملك الأرض موضوع النزاع بموجب عقد رسمي مشهر، و
و محدودة المعالم الأربعة و مستندة علي مخطط
و عليه طلب إلغ اء الق رار المس تأنف و القض اء م ن جدي د بع دم قب ول ال دعوي ش كلا ل ذكره
و احتياطي ا ف ي الموض وع
حيث دفع المستأنف عليه والي ولاية ورقلة بأنه رفع الدعوي علي المستأنف أمام مجلس أول
و أن قضاة أول درجة قد أصابوا فيم ا
و عليه طلب القضاء بتأييد قرارهم المستأنف
.
حي ث دفع ت جمعي ة ح ي س يدي بوغفال ة بمدين ة ورقل ة كمتدخل ة ف ي الخص ام أن الأرض
موض وع الن زاع ق د خصص ت لإنج از مفت رق ط رق و مس احات خض راء ض من المخط ط
اعتباره ا
ملكي ة عمومي ة و
حيث لم ترد بلدية ورقلة لعدم تبليغها مما يجعل القرار الحالي يصدر غيابيا تجاهها
.
القرار رقم
038284
المؤرخ في
30
/
04
/
2008
بين
)
ب
.
ع
(
ضد ولاية ورقلة
منح رخصة البناء كمقابل لدين في ذمة البلدية
–
مخا
ل
.
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة
الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة
البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة
.
وعلية فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه
الإجرائية، فهو مقبول شكلا
.
حيث استوفي تدخل جمعية حي سيدي بوغفالة بورقلة في الخصام أوضاعه الإجرائية،فهو
من حيث الموضوع
:
حيث عاب المستأنف
)
ب
.
ع
(
علي قرار أول درجة فيما قضي به من إلغاء لرخصة البناء
التي كان قد استفاد بها
رغم أنه يملك الأرض موضوع النزاع بموجب عقد رسمي مشهر، و
رغم أن المساحة المتبقية
للبناء هي
337,5
و محدودة المعالم الأربعة و مستندة علي مخطط
و عليه طلب إلغ اء الق رار المس تأنف و القض اء م ن جدي د بع دم قب ول ال دعوي ش كلا ل ذكره
كم دخل ف ي الخص ام دون أ
ن ي تم ذل ك بموج ب عريض ة إدخ ال
.
و احتياطي ا ف ي الموض وع
رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
حيث دفع المستأنف عليه والي ولاية ورقلة بأنه رفع الدعوي علي المستأنف أمام مجلس أول
درجة كمدعي عليه أصلي و ليس كمدخل في الخصام
.
و أن قضاة أول درجة قد أصابوا فيم ا
قضوا به من إلغاء لرخ
صة البناء
.
و عليه طلب القضاء بتأييد قرارهم المستأنف
حي ث دفع ت جمعي ة ح ي س يدي بوغفال ة بمدين ة ورقل ة كمتدخل ة ف ي الخص ام أن الأرض
موض وع الن زاع ق د خصص ت لإنج از مفت رق ط رق و مس احات خض راء ض من المخط ط
الت وجيهي للتهيئ ة و التعمي ر لفائ دة س كان الح ي
.
و علي ه طلب ت
اعتباره ا
تخصيصها من أجل المنفعة العامة
.
حيث لم ترد بلدية ورقلة لعدم تبليغها مما يجعل القرار الحالي يصدر غيابيا تجاهها
الموضوع
:
منح رخصة البناء كمقابل لدين في ذمة البلدية
بطلان الرخصة
.
المبدأ
:
إن إجراء تسليم رخصة البناء يخضع لكيفيات منح وثائق التعمير المحددة
الخاصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول علي رخصة بناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين الداخل في ذمة
البلدية لصالحه يعد تصرف مخالف للقانون ويترتب عليه بطلان الرخصة
-
من حيث الشكل
حيث استوفي الاستئناف أوضاعه
حيث استوفي تدخل جمعية حي سيدي بوغفالة بورقلة في الخصام أوضاعه الإجرائية،فهو
مقبول شكلا
.
-
من حيث الموضوع
حيث عاب المستأنف
التي كان قد استفاد بها
رغم أن المساحة المتبقية
مسح الأراضي
.
و عليه طلب إلغ اء الق رار المس تأنف و القض اء م ن جدي د بع دم قب ول ال دعوي ش كلا ل ذكره
كم دخل ف ي الخص ام دون أ
رفض الدعوي لعدم التأسيس
حيث دفع المستأنف عليه والي ولاية ورقلة بأنه رفع الدعوي علي المستأنف أمام مجلس أول
درجة كمدعي عليه أصلي و ليس كمدخل في الخصام
قضوا به من إلغاء لرخ
حي ث دفع ت جمعي ة ح ي س يدي بوغفال ة بمدين ة ورقل ة كمتدخل ة ف ي الخص ام أن الأرض
موض وع الن زاع ق د خصص ت لإنج از مفت رق ط رق و مس احات خض راء ض من المخط ط
الت وجيهي للتهيئ ة و التعمي ر لفائ دة س كان الح ي
تخصيصها من أجل المنفعة العامة
حيث لم ترد بلدية ورقلة لعدم تبليغها مما يجعل القرار الحالي يصدر غيابيا تجاهها
حيث بعد الاطلاع علي مختل ف أوراق مل ف القض ية أن ق رار رخص ة البن اء ال ذي أص درته
البلدية لفائدة المسمي
)
ب
.
ع
(
كان
استنادا علي طلب
قدمه المعني للبلدية مقابل تنازله عن
تنفيذ مق ر
ر
قض ائي
ك ان ق د قض ي عل ي البلدي ة بتعويض ه بمبل غ
250.000
دج و ه و م ا
أكدته البلدية المعنية
.
حيث لئن كان قانون التهيئة و التعمي ر ق د خ وّل ل رئيس البلدي ة ص لاحية م نح رخص ة البن اء
لطالبيها في حدود اختصاصه،فإن هذه الصلاحية
يمارسها بمنح رخصة البناء لمستحقيها ف ي
إطار ممارسة مهام الضبط الإداري المنصوص عليها في الق انون رق م
90
/
29
الم ؤرخ ف ي
01
-
12
-
1990
المتعلق بالتهيئة و التعمير و في مرسومه التنفيذي رقم
91
/
176
المؤرخ
في
28
-
05
-
1991
المحدد كيفيات التحقيق و منح وثائق التعمير بما ف
يها رخصة البناء
.
حيث لا يحق للبلدية منح رخصة البن اء للمس تأنف
)
ب
.
ع
(
و مقاب ل التن ازل ع ن دي ن ف ي
ذمة البلدية أو أية منفعة أخري
.
حيث أمام هذا الوضع يتعين إبطال قرار رخصة البناء المطعون فيه لأنه ل م ي راع الق انون و
التنظيم المذكورين و هو ما قضي به
قضاة أول درجة، لذا يتعين تأييد قرارهم المستأنف
.
حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الطعن طبقا لمقتضيات الم ادة
270
م ن ق انون
الإجراءات المدنية
.
لهذه الأسباب
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا و نهائيا
:
ف
ي الشكل
:
قبول الاستئناف و قبول تدخ
ل جمعية حي سيدي بوغفالة بورقلة في الخصام
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
و تحميل المستأنف المصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الثلاث ين م ن ش هر
أفريل
سنة ألفين و ثمانية من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة المقرر
عجالي سعاد
مستشارة الدولة
مسعودي حسين
مستشار الدولة
بلعيد بشير
مستشار الدولة
بحضور السيد سعايدية
بشير محافظ الدولة بمساعدة الأستاذ بوسبسي رشيد أمين الضبط