قرار 037228 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0372282007/07/11

الموضوع

القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء

المبدأ

كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض

نص القرار

2007 تسليط عقوبة – مقرر ذو طابع ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض . بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفع المدعي طعنا بالنقض ضد جلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية و القاضي بشطبه من قائمة التأهيل من النقل الفوري إهمال منصب عمله كرئيس محكمة بسبب الغيابات قدم وزير العدل ، حافظ الختام ، مذكرة جوابية يتمسك فيها لأصلا بعم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الآجال القانونية و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس . ضد القرار الصادر عن المجلس و المتضمن شطبه من قائمة التأهيل مع النقل و لم يسجل الطعن بالنقض إلا قرار رقم 037228 مؤرخ في 11 / 07 / 2007 قاضي – خطأ مهني – إحالة علي الهيئة التأديبية – تسليط عقوبة الطعن المفتوح – البطلان ) لا ( – النقض ) نعم (. مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفع المدعي طعنا بالنقض ضد المقرر الصادر في 04 / 12 / 2004 عن الم جلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية و القاضي بشطبه من قائمة التأهيل من النقل الفوري إهمال منصب عمله كرئيس محكمة بسبب الغيابات و تمسك بالأوجه التالية : انعدام الأساس القانوني للمقرر التأديبي . قصور و تناقض في الأسباب . الخطأ في تطبيق القان ون . قدم وزير العدل ، حافظ الختام ، مذكرة جوابية يتمسك فيها لأصلا بعم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الآجال القانونية و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس و عليه فإن مجلس الدولة .... سجل طعنا بالنقض بتاريخ 11 / 10 / 2006 ضد الأعلي للقضاء كهيئة تأديبية في 04 / 12 / 2004 و المتضمن شطبه من قائمة التأهيل مع النقل الفوري ، طالبا النقض بدون إحالة . القرار المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ 11 / 12 / 2004 و لم يسجل الطعن بالنقض إلا 2006 أي بعد فوات أجل سنتين من يوم التبليغ . الموضوع : قاضي قضائي – الطعن المفتوح المبدأ : كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض الوقائع : بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفع المدعي طعنا بالنقض ضد المقرر الصادر في بشطبه من قائمة التأهيل من النقل الفوري إهمال منصب عمله كرئيس محكمة بسبب الغيابات المتكررة ، و تمسك بالأوجه التالية - انعدام الأساس القانوني للمقرر التأديبي - قصور و تناقض في الأسباب - الخطأ في تطبيق القان قدم وزير العدل ، حافظ الختام ، مذكرة جوابية يتمسك فيها لأصلا بعم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الآجال القانونية و احتياطيا في الموضوع رفض الطعن لعدم التأسيس في الشكل : حيث أن السيد .... الأعلي للقضاء كهيئة تأديبية في الفوري ، طالبا النقض بدون إحالة حيث أن القرار المطعون فيه بلغ للطاعن بتاريخ بتاريخ 11 / 10 / 2006 حيث أنه سبق للمدعي أن طعن بالإلغاء ضد المقرر التأديبي المؤرخ في 04 / 12 / 2004 أمام مجلس الدولة و قد انتهي الطعن بصدور قرار في 10 / 05 / 2006 يقضي بعدم قبول الطعن شكلا . حيث أن الطاعن برفعه طعنا بالإلغاء يكون قد أخطأ في الإجراءات الق انونية ا لمتبعة أمام نفس الجهة القضائية . حيث أن هذه الإجراءات لا تقطع آجال رفع الطعن بالنقض و بالنتيجة فإن الطعن بالنقض الحالي يكون قد جاء خارج الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية و لذا يتعين عدم قبوله شكلا . حيث أن المصاريف القض ائية تكون علي الطاعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب قضي مجلس الدولة علنيا ، حضوريا و نهائيا : - في الشكل : عدم قبول الطعن شكلا . - المصاريف القضائية علي الطاعن . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية من سنة ألفين و سبعة من قبل الغرفة الثانية القسم الثاني بمجلس الدولة ، المشكلة من السيدات و السادة : فرقاني عتيقة الرئيس ة عدة جلول مستشار الدولة المقرر غانم فاروق مستشار الدولة بوعروج فريدة مستشارة الدولة سيد لخضر فافا مستشارة الدولة بحضور السيد ة د رار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة نجار زهية أمينة ال ضبط * * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 09 لسنة 2009 ، ص 59 .