قرار 036230 - مسؤولية ضمان سلامة الأشخاص
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0362302008/01/30
الموضوع
مسؤولية ضمان سلامة الأشخاص
المبدأ
إن وفاة شخص نتيجة إهمال صيانة عمود كهربائي موجود بالطريق العمومي يدل علي إخلال البلدية بواجب ضمان سلامة الأشخاص الواقع علي عاتقها بحكم القانون ، مما يحملها مسؤولية الحادث ويلزمها بتعويض ذوي حقوق الضحية عن الأضرار اللاحقة بهم .
نص القرار
2008
حادث وفاة
–
مسؤولية البلدية
إهمال صيانة عمود كهربائي موجود بالطريق العمومي يدل علي
إخلال البلدية بواجب ضمان سلامة الأشخاص الواقع علي عاتقها بحكم القانون
،
مما يحملها
مسؤولية الحادث ويلزمها بتعويض ذوي حقوق الضحية عن الأضرار اللاحقة بهم
.
وعليه فإن مجلس الدولة
جاء في الآجال القانونية ومستوفيا الإجراءات الشكلية فهو مقبول شكلا
.
ا جاء وفق الإجراءات المنصوص
من قانون الإجراءات المدنية فهو مقبول شكلا
.
(
الذي مات بصدمة كهربائية
أصابته من أحد الأعمدة داخل المدينة وهذا لانعدام صيانة هذه الأعمدة الموجودة في طريق
من القانون البلدي أوضحت أنه يجب علي رئيس المجلس الشعبي البلدي أن
الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال
وما دام أن سبب الوفاة هو
دية لصيانة العمود الكهربائي وتسرب الكهرباء لتي تسببت في الحادث ففي هذه الحالة
تكون البلدية مسؤولة عن هذا الحادث وبالتالي المسؤولة عن التعويض
.
وحيث أن القضاة قدروا الوقائع وطبقوا القانون غير أن مجلس الدولة قدر أن التعويض لا
ي الضحية لذلك قرر رفعه إلي الحد
المعقول
.
القرار رقم
036230
المؤرخ في
30
/
01
/
2008
بلدية متليلي ضد ورث
ة
)
ع
.
م
(
طريق عمومي
–
إهمال صيانة عمود كهربائي
–
حادث وفاة
إن وفاة شخص نتيجة
إهمال صيانة عمود كهربائي موجود بالطريق العمومي يدل علي
إخلال البلدية بواجب ضمان سلامة الأشخاص الواقع علي عاتقها بحكم القانون
مسؤولية الحادث ويلزمها بتعويض ذوي حقوق الضحية عن الأضرار اللاحقة بهم
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
الاستئناف
جاء في الآجال القانونية ومستوفيا الإجراءات الشكلية فهو مقبول شكلا
الاستئناف
الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليه
م
ا جاء وفق الإجراءات المنصوص
103
من قانون الإجراءات المدنية فهو مقبول شكلا
من حيث الموضوع
:
المستأنف عليهما يطالبا
ن
بتعويض عن وفاة ابنهما
)
ع
.
م
(
أصابته من أحد الأعمدة داخل المدينة وهذا لانعدام صيانة هذه الأعمدة الموجودة في طريق
71
من القانون البلدي أوضحت أنه يجب علي رئيس المجلس الشعبي البلدي أن
الاحتياطات
الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والأموال
وذلك في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث
،
دية لصيانة العمود الكهربائي وتسرب الكهرباء لتي تسببت في الحادث ففي هذه الحالة
تكون البلدية مسؤولة عن هذا الحادث وبالتالي المسؤولة عن التعويض
وحيث أن القضاة قدروا الوقائع وطبقوا القانون غير أن مجلس الدولة قدر أن التعويض لا
يتناسب مع حجم الضرر الحاصل لأبو
ي الضحية لذلك قرر رفعه إلي الحد
وحيث أن الإدارة معفية من المصاريف
القضائية
.
الموضوع
:
طريق عمومي
قائمة
.
المبدأ
:
إن وفاة شخص نتيجة
إخلال البلدية بواجب ضمان سلامة الأشخاص الواقع علي عاتقها بحكم القانون
مسؤولية الحادث ويلزمها بتعويض ذوي حقوق الضحية عن الأضرار اللاحقة بهم
-
من حيث الشكل
حيث
أن
الاستئناف
وحيث أن
الاستئناف
عليها في المادة
103
-
من حيث الموضوع
حيث أن
المستأنف عليهما يطالبا
أصابته من أحد الأعمدة داخل المدينة وهذا لانعدام صيانة هذه الأعمدة الموجودة في طريق
عمومي
.
وحيث أن المادة
71
يتخذ كل
الاحتياطات
وذلك في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث
إهمال البل
دية لصيانة العمود الكهربائي وتسرب الكهرباء لتي تسببت في الحادث ففي هذه الحالة
تكون البلدية مسؤولة عن هذا الحادث وبالتالي المسؤولة عن التعويض
وحيث أن القضاة قدروا الوقائع وطبقوا القانون غير أن مجلس الدولة قدر أن التعويض لا
يتناسب مع حجم الضرر الحاصل لأبو
وحيث أن الإدارة معفية من المصاريف
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا ، حضوريا ونهائيا
:
ف
ي الشكل
:
قبول
الاستئنافين
الأصلي والفرعي
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له برفع التعويض المحكوم به إلي مليون دينار
)
1.000.000
(
دج لكل واحد من الوالدين
.
-
بدون مصاريف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر
جانفي سنة ألفين وثمانية من قبل الغرفة ا
لثالثة المشكلة من السيدات والسادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس
مسعودي حسين
مستشار الدولة المقرر
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة
عجالي سعاد
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة بمساعدة الأستاذ بن سونة
بلقاسم أمين الضبط