قرار 034671 - التعويض عن نزع الملكية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0346712007/07/11

الموضوع

التعويض عن نزع الملكية

المبدأ

يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية.

نص القرار

2007 القيمة الحقيقية للعقار . يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية طبقا للمادة 277 من قان ون الإجراءات حيث بالفعل فإن هذا الطلب الوارد من طرف المستأنف عليهم مؤسس لأن العملية تمت لفائدة التصريح بإدخالها في الخصام . المتضمن قواعد نزع الملكية فإن هذه المادة تنص صراحة بأن التقييم يكون محدد وقت قيام مصالح أملاك الدولة بتقييم الأملاك مما يتعين الفرعي غير مبرر لأن المستأنف عليهم طلبوا احتياطيا بتأييد القرار مع الاستئناف الفرعي غير مبرر . قرار رقم 034671 مؤرخ في 11 / 07 / 2007 والي ولاية البويرة ضد ) ش . ع ( نزع الملكية – الحق في التعويض – مقياس التقدير – يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية و عليه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل : الاستئناف استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية طبقا للمادة الاستئناف الفرعي . من حيث الموضوع : حول إدخال الوكالة الوطنية للسدود في الخصام : حيث بالفعل فإن هذا الطلب الوارد من طرف المستأنف عليهم مؤسس لأن العملية تمت لفائدة الوكالة الوطنية للسدود لإنجاز سد كودية أسردون وبالتالي يتعين التصريح بإدخالها في الخصام حول تقدير التعويض المستحق : حيث بالرجوع إلي المادة 21 من القانون 1991 المتضمن قواعد نزع الملكية فإن هذه المادة تنص صراحة بأن التقييم يكون محدد وقت قيام مصالح أملاك الدولة بتقييم الأملاك مما يتعين تعديلا القرار من هذا الجانب . الاستئناف الفرعي : الاستئناف الفرعي غير مبرر لأن المستأنف عليهم طلبوا احتياطيا بتأييد القرار مع حذف المهمة الإضافية للغير وهذا ما حصل فعلا مما يتعين أن الاستئناف الموضوع : نزع الملكية المبدأ : يحدد مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقية المعطاة للملك يوم تقييمه من طرف مصلحة الأملاك الوطنية - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف المدنية وكذا الاستئناف - من حيث الموضوع - حول إدخال الوكالة الوطنية للسدود في الخصام حيث بالفعل فإن هذا الطلب الوارد من طرف المستأنف عليهم مؤسس لأن العملية تمت لفائدة الوكالة الوطنية للسدود لإنجاز سد كودية أسردون وبالتالي يتعين - حول تقدير التعويض المستحق حيث بالرجوع إلي المادة تنص صراحة بأن التقييم يكون محدد وقت قيام مصالح أملاك الدولة بتقييم الأملاك مما يتعين تعديلا القرار من هذا الجانب - حول الاستئناف حيث أن الاستئناف حذف المهمة الإضافية للغير وهذا ما حصل فعلا مما يتعين أن لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة : علنيا ، حضوريا و نهائيا في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي . في الموضوع : بتأييد القرار مبدئيا مع تعديلا له إدخال الوكالة الوطنية للسدود من الخصام مع القول أن التعويض يكون محدد وقت قيام مصالح أملاك الدولة بالتقييم . - مع إعفاء الولاية من المصاريف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الثانية المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال كريبي زوبيدة شيبوب فلاح جلول خيري مليكة سكاكني باية الرئيس المقرر مستشارة الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيدة درار دليلة محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذة إخلوفي يمينة أمينة الضبط * * قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 9 لسنة 2009 ، ص 86 .