قرار 033940 - الطعن المسبق في منازعات التسجيل

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0339402007/07/11

الموضوع

الطعن المسبق في منازعات التسجيل

المبدأ

إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة.

نص القرار

2007 ف ( عدم وجوب التظلم المسبق – الطعن 359 من قانون التسجيل ملغاة إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة لس الدولة من قانون المالية لسنة 2002 . / 07 / 2005 . ضد القرار الصادر عن الغرفة و الغير مبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المنصوص عليه بالمادة 277 من قانون و مديرية الضرائب لولاية باتنة تخص أساسا حقوق التسجيل الإضافية المفروضة علي المدعي بعد إعادة تقييم الثمن المصرح القرار رقم 033940 المؤرخ في 11 / 07 / 2007 مديرية الضرائب لولاية باتنة ضد ) ب . ف عقد بيع عقار – نزاع حول حقوق التسجيل – عدم وجوب التظلم المسبق . قانون الإجراءات الجبائية ، المادة : 158 ) المادة 359 200 من قانون المالية لسنة 2002 ( إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة وعليه فإن مج لس الدولة بعد الإطلاع علي سند التحصيل محل النزاع . بعد الإطلاع علي المواد 110 ، 198 ، 200 من قانون المالية لسنة بعد الإطلاع علي التعليمة الوزارية رقم 1208 المؤرخة في 12 / من حيث الشكل : حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ 29 / 04 / 2006 ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة يوم 21 / 12 / 2005 و الغير مبلغ حسب ما يظهر من أوراق الملف ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المنصوص عليه بالمادة الإجراءات المدنية ، ل ذا يتعين التصريح بقبوله شكلا . من حيث الموضوع : حول مدي قبول الدعوي الأصلية شكلا : حيث أن الدعوي القائمة بين المدعي الأصلي ) ب . ف ( و مديرية الضرائب لولاية باتنة تخص أساسا حقوق التسجيل الإضافية المفروضة علي المدعي بعد الموضوع : عقد بيع عقار القضائي مباشرة . التشريع : قانون الإجراءات الجبائية ، المادة بموجب المادة 200 المبدأ : إن المنازعات المتعلقة بحقوق التسجيل لا تخضع لإجراء تقديم التظلم المسبق، وبالتالي فإن الطعون القضائية الخاصة بهذا النوع من القضايا الجبائية ترفع مباشرة أمام الجهة المختصة . - بعد الإطلاع علي سند التحصيل محل النزاع - بعد الإطلاع علي المواد - بعد الإطلاع علي التعليمة الوزارية رقم - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف الحالي المرفوع بتاريخ الإدارية لمجلس قضاء باتنة يوم الملف ، جاء مستوفيا للشروط الشكلية و في الأجل المنصوص عليه بالمادة الإجراءات المدنية ، ل - من حيث الموضوع حول مدي قبول الدعوي الأصلية شكلا حيث أن الدعوي القائمة بين المدعي الأصلي تخص أساسا حقوق التسجيل الإضافية المفروضة علي المدعي بعد به في العقدين التوثيقيين المشهرين في 24 / 03 / 2004 و المتضمنين شراء المدعي لقطعتين أرضيتين الأولي مساحتها 6.097,75 متر مربع بمبلغ 3.170.000,00 دج و الثانية مساحتها 12.195,50 دج بمبلغ 7.000.000,00 دج . و حيث أن الإشكال الإجرائي المطروح من طرف المستأنفة يتعلق بم دي استيفاء الدعوي الأصلية لشرط شكلي جوهري المتمثل في مدي احترامه للطعن الإداري مسبق قبل رفع الدعوي . وحيث أن النزاع الضريبي الحالي نزاع في حقوق التسجيل المفروضة علي المدعي بموجب سندي التحصيل رقمي 24 و 36 المبلغين في 08 / 01 / 2005 و هو النزاع الذي كانت تحكمه سابقا المادة 359 من قانون التسجيل الملغاة بموجب المادة 200 من قانون المالية لسنة 2002 و بالتالي يطرح السؤال حول أحكام قانون الإجراءات الجبائية الواجبة التطبيق في هذا النوع من المنازعات أي ما هو النص الذي حل محل المادة 359 الملغاة . و حيث أن مديرية الضرائب تدفع بالمواد 72 ، 73 و 74 من قانون الإجراءات الجبائية بحجة أنها تطبق علي جميع المنازعات مهما كان نوعها عملا بالتعليمة رقم 1208 المؤرخة في 12 / 07 / 2005 التي تعالج موضوع المنازعات الخاصة بحقوق التسجيل و توجه المعنيين بتقديم تظلم مس بق قبل رفعهم الدعوي . حيث و لكن بالرجوع إلي مقتضيات قانون الإجراءات الجبائية يتضح أن نص المادة 158 منه و أن ورد في أحكام وقف التنفيذ ) أي المادة 198 من قانون المالية لسنة 2002 ( هو الذي حل محل المادة 359 من قانون التسجيل الملغاة ذلك لأن المنازعات المنصبة علي سند التحصيل لا تتطلب تقديم تظلم مسبق بل تباشر الدعوي التي تخصها خلال أجل أربعة أشهر من تاريخ تبليغ المعني بسند التحصيل . و حيث أنه لا مجال إذن لتطبيق المواد 72 ، 73 و 75 من قانون الإجراءات الجبائية المتعلقة بمنازعات الوعاء المنصبة علي الضرائب المباشرة ، الرسم علي رقم الأعمال و حقوق الطابع مما يتعين معه القول أن القرار المستأنف بتصريحه بقبول الدعوي الأصلية لرفعا في الأجل القانوني بعد استبعاده للتعليمة الوزارية المحتج بها من طرف مديرية الضرائب و التي لا تلزمه و بعد اعتباره أن الطعن الإداري المسبق غير وجو بي في منازعات حقوق التسجيل يكون قد أصاب في تطبيق القانون و في تفسير المادة 158 من قانون الإجراءات الجبائية الواجبة التطبيق علي إجراءات رفع الدعوي الخاصة بحقوق التسجيل و التي يثيرها القاضي تلقائيا كون الآجال من النظام العام عكس ما جاء في دفوع المستأنفة . حو ل مدي تأسيس الاستئناف موضوعا : و حيث أن مديرية الضرائب لا تناقش كيفية تقييمها لثمن العقار الخاضع لحقوق التسجيل الإضافية مكتفية بالدفع أن إعادة التقييم مبررة عملا بالمادة 101 من قانون التسجيل و أن الدعوي الرامية إلي إعادة النظر في القيمة المعتمد عليها و الت حقق من مدي مطابقتها للقيمة الحقيقية للعقار غير مؤسسة . و حيث أنه ثابت من أوراق الملف أن النزاع لا ينصب علي عملية إعادة التقييم في حد ذاتها بل يتعلق بالتحقق من القيمة الحقيقية للعقار محل عقد الشراء . و حيث أن القرار المستأنف بتعيينه لخبير قبل الفصل في الموضوع يكون قد أصاب في تقدير الوقائع و في تطبيق المادة 86 من قانون الإجراءات الجبائية فيتعين بالتالي تأييده . و حيث أن مديرية الضرائب معفية من المصاريف القضائية طبقا للمادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 . لهذه الأسباب - قرر مجلس الدولة : غيابيا في حق المستأنف عليه : - في الشك ل : بقبول الاستئناف . - في الموضوع : بتأييد القرار المستأنف . - مع إعفاء مديرية الضرائب من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال كريبي زوبيدة شيبوب فلاح جلول خيري مليكة سكاكني باية الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيدة درار دليلة محافظة الدولة وبمساعدة الأستاذة إخلوفي يمينة أمينة الضبط .