قرار 033628 - مسؤولية مرفق الأمن التعويض عن الخطأ المرفقي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0336282007/07/25

الموضوع

مسؤولية مرفق الأمن التعويض عن الخطأ المرفقي

المبدأ

إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون أمن نتيجة استعمال زميله سلاح الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.

نص القرار

/ 07 / 2007 وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ضد ورثة المرحوم ) ط . ع ق ( وفاة زميل - مسؤولية مرفق حق التعويض مستقل عن منحة الوفاة إثر حادث العمل . عون أمن نتيجة استعمال زميله يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الاجتماعي . أنه لا يوجد في ملف القضية ما يثبت تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المستأنف ، مما يتعين من قانون الإجراءات المدنية . حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف ، واحتياطيا تخفيض التعويض المحكوم به إلي عليهم من جهتهم يلتمسون تأييد القرار المستأنف عون الأمن العمومي، توفي أثناء في العمل عون الأمن ) ن . ج ( ، داخل مركز حيث أنه ونظرا لما يشكله السلاح من مخاطر ، سواء بالنسبة لعون الأمن أو بالنسبة للغير ، فإن طلب التعويض المقدم من وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حيث أن التعويض المحكوم به في قضية الحال هو تعويض مادي ومعنوي لذوي حقوق يقدمه صندوق الضمان الاجتماعي في إطار علاقة قرار رقم 033628 المؤرخ في 25 / وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ضد ورثة المرحوم عون أمن – استعمال سلاح الخدمة في مقر العمل – تعويض ذوي الحقوق – حق التعويض مستقل عن منحة الوفاة إثر حادث العمل إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي وفاة عون سلاح الخدمة خطأ ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وعليه ف إن مجلس الدول ة من حيث الشكل : أنه لا يوجد في ملف القضية ما يثبت تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المستأنف ، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا طبقا للمادة : 277 من قانون الإجراءات المدنية حيث الموضوع : حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف ، واحتياطيا تخفيض التعويض المحكوم المناسب والمعقول ، بينما المستأنف عليهم من جهتهم يلتمسون تأييد القرار المستأنف نظرا لكون الاستئناف غير مؤسس . حيث أن الثابت في قضية الحال، وأن المرحوم ) ط . ع ق ( عون الأمن نتيجة إصابته بطلقة نارية بسلاح زميله في العمل عون الأمن الوحدة الجهوية للأمن بباش جراح بالجزائر . حيث أنه ونظرا لما يشكله السلاح من مخاطر ، سواء بالنسبة لعون الأمن أو بالنسبة للغير ، فإن مسؤولية مرفق الأمن في تحمل التعويض ثابتة ، وعليه فإن طلب التعويض المقدم من طرف ذوي حقوق المرحوم ) ط . ع ق ( مؤسسة قانونا، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي للقضاء الإداري في الكثير من أحكامه . حيث أن التعويض المحكوم به في قضية الحال هو تعويض مادي ومعنوي لذوي حقوق ولا علاقة له بالتعويض الذي يقدمه صندوق الضمان الاجتماعي في إطار علاقة نظرا لكون المرحوم كان مؤمنا لدي الصندوق المذكور . الموضوع : عون أمن الأمن قائمة – تعويض ذوي الحقوق المبدأ : إن الحادث الواقع داخل مركز الأمن والمؤدي إلي سلاح الخدمة خطأ لمطالبته بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل المستحقة لهم من قبل صندوق الضمان - من حيث الشكل حيث أنه لا يوجد في ملف القضية ما يثبت تاريخ التبليغ الرسمي للقرار المستأنف ، مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف شكلا طبقا للمادة - حيث الموضوع حيث أن المستأنفة تلتمس إلغاء القرار المستأنف ، واحتياطيا تخفيض التعويض المحكوم الحد المناسب والمعقول ، بينما نظرا لكون الاستئناف غير مؤسس حيث أن الثابت في قضية تأدية عمله، نتيجة إصابته بطلقة نارية الوحدة الجهوية للأمن بباش جراح بالجزائر حيث أنه ونظرا لما يشكله السلاح من مخاطر ، سواء بالنسبة لعون الأمن أو بالنسبة للغير ، فإن مسؤولية مرفق الأمن في تحمل التعويض ثابتة طرف ذوي حقوق المرحوم للقضاء الإداري في الكثير من حيث أن التعويض المحكوم به في قضية الحال هو تعويض مادي ومعنوي لذوي حقوق المرحوم، ولا علاقة له بالتعويض الذي العمل، نظرا لكون المرحوم كان مؤمنا لدي الصندوق حيث أنه وللاعتبارات السابقة فإن الدفع المقدم من طرف الوزارة المستأنفة والمتعلق بازدواجية التعويض لورثة المرحوم ، غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده ، ومن ثمة القضاء بتأييد القرار المستأنف . حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة : 64 من قانون المالية لسنة 1999 . لهذه الأسباب قرر مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . وتحميل الخزينة العامة بالمصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات والسادة : سلايم عبد الله بلعيد بشير نويري عبد العزيز عجالي سعاد الرئيس مستشار الدولة المقرر مستشار الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيد سعايدية بشير محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ بن سونة بلقاسم أمين الضبط .