قرار 033289 - الطعن القضائي في المادة الجبائية

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0332892007/06/13

الموضوع

الطعن القضائي في المادة الجبائية

المبدأ

إن اجتهاد مجلس الدولة استقر علي أن الطعن القضائي في قرار اللجنة يوجه ضد المكلف بالضريبة ، إلا أن توجيه الدعوي ضد اللجنة مع إدخال المكلف بالضريبة في الخصام لا يؤثر في موضوع القضية و من ثمة لا يعتبر خرقا للأشكال الجوهرية .

نص القرار

2007 مديرية الضرائب لولاية بومرداس ضد اللجنة الولائية للضرائب ، ) ب . م ( طعن مديرية الضرائب ضد اللجنة الولائية – إن اجتهاد مجلس الدولة استقر علي أن الطعن القضائي في قرار اللجنة يوجه ضد المكلف بالضريبة ، إلا أن توجيه الدعوي ضد اللجنة مع إدخال المكلف بالضريبة في الخصام لا يؤثر في موضوع القضية و من ثمة لا يعتبر خرقا للأشكال الجوهرية . من طرف مديرية الضرائب لولاية بومرداس الممثلة من طرف مديرها ، جاء في الآجل المنصوص عليه بالمادة 277 من قانون الإجراءات المدنية ، و أن العريضة قد استوفت الشروط القانونية لذا يتعين قبول الاستئناف . حيث أن مديرية الضرائب لولاية بومرداس الممثلة من طرف مديرها تستأنف القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو الذي صرح بعدم قبول الدعوي لسوء توجيهها و تلتمس إلغاءه و التصدي من جديد بإلغاء قرار الفقرة الأخيرة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، فإنه يمكن لمدير الضرائب أن يرفع دعوي ضد لجنة الطعون الولائية في مهلة شهر من تاريخ 18 / 07 / 2001 قررت إسقاط القرار رقم 0 33289 المؤرخ في 13 / 06 / 2007 مديرية الضرائب لولاية بومرداس ضد اللجنة الولائية للضرائب ، قرار لجنة ولائية بإسقاط ضريبة – طعن مديرية الضرائب ضد اللجنة الولائية إدخال المكلف بالضريبة في الخصام – إجراء صحيح . إن اجتهاد مجلس الدولة استقر علي أن الطعن القضائي في قرار اللجنة يوجه ضد المكلف بالضريبة ، إلا أن توجيه الدعوي ضد اللجنة مع إدخال المكلف بالضريبة في الخصام لا يؤثر في موضوع القضية و من ثمة لا يعتبر خرقا للأشكال الجوهرية و ع ل يه فإن مجلس الدولة من حيث الشكل حيث أن الاستئناف المسجل بتاريخ 28 / 03 / 2006 من طرف مديرية الضرائب لولاية بومرداس الممثلة من طرف مديرها ، جاء في الآجل المنصوص عليه بالمادة الإجراءات المدنية ، و أن العريضة قد استوفت الشروط القانونية لذا يتعين قبول من حيث الموضوع : حيث أن مديرية الضرائب لولاية بومرداس الممثلة من طرف مديرها تستأنف القرار الصادر 2004 تحت رقم 678 / 2001 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو الذي صرح بعدم قبول الدعوي لسوء توجيهها و تلتمس إلغاءه و التصدي من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية للط عون لعدم التأسيس . حيث انه طبقا للمادة 301 الفقرة الأخيرة من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، فإنه يمكن لمدير الضرائب أن يرفع دعوي ضد لجنة الطعون الولائية في مهلة شهر من تاريخ النطق بهذا الرأي . حيث ثابت من الملف بأن اللجنة الولائية في اجتماعها ا لمنعقد في 18 654.613 دج . مديرية الضرائب لولاية بومرداس ضد اللجنة الولائية للضرائب ، الموضوع : قرار لجنة ولائية بإسقاط ضريبة إدخال المكلف بالضريبة في الخصام المبدأ : إن اجتهاد مجلس الدولة استقر علي أن الطعن القضائي في قرار اللجنة يوجه ضد المكلف بالضريبة ، إلا أن توجيه الدعوي ضد اللجنة مع إدخال المكلف بالضريبة في الخصام لا يؤثر في موضوع القضية و من ثمة لا يعتبر خرقا للأشكال الجوهرية - من حيث الشكل حيث أن الاستئناف المسجل بتاريخ بومرداس الممثلة من طرف مديرها ، جاء في الآجل المنصوص عليه بالمادة الإجراءات المدنية ، و أن العريضة قد استوفت الشروط القانونية لذا يتعين قبول - من حيث الموضوع حيث أن مديرية الضرائب لولاية بومرداس الممثلة من طرف مديرها تستأنف القرار الصادر بتاريخ 29 / 03 / 2004 الذي صرح بعدم قبول الدعوي لسوء توجيهها و تلتمس إلغاءه و التصدي من جديد بإلغاء قرار اللجنة الولائية للط حيث انه طبقا للمادة يمكن لمدير الضرائب أن يرفع دعوي ضد لجنة الطعون الولائية في مهلة شهر من تاريخ النطق بهذا الرأي حيث ثابت من الملف بأن اللجنة الولائية في اجتماعها ا ضريبي بمبلغ 654.613 - حول قبول الدعوي : حيث أن دعوي الإلغاء من الدعاوي الموضوعية أي أنها دعوي موجهة ضد قرار و ليس نزاع بين أطراف و أن دور المستشار هو التحقق من أن المدعي رفع الدعوي ضد الجهة المعنية ، و أنه لا يمكن للغرف ة الإدارية أن تصدر قرار ا بعدم ق ب وا الدعوي لسوء توجيهها دون المر بتصحيح الإجراءات و الأمر بإدخال الطرف المعني . حيث أن قضاة الدرجة الأولي سائوا تطبيق القانون لما صرحوا بعم قبول الدعوي بالرغم من أن المكلف بالضريبة كان مدخل في الخصام و أنهم لم يقوموا بتصحيح الإجراءات و منح أجل للمدعية ، مما يعرض قرارهم للإلغاء و بالتصدي . حيث أن المستأنفة صححت الإجراءات علي م ستوي الاستئناف لكنها أبقت علي اللجنة الولائية كطرف في النزاع ، إن اجتهاد مجلس الدولة مستقر علي أن الدعوي في قضايا الطعن ضد رأي اللجنة يوجه ضد المكلف بالضريبة إلا أن هذا الإجراء لا يؤثر في موضوع الدعوي كونها دعوي إلغاء موجهة ضد مقرر اللجنة . - حول الطلبات : حيث أن المادة 301 من قانون الضرائب المباشرة تعطي الحق لمدير الضرائب في رفع دعوي ضد رأي اللجنة أمام القضاء عندما هذه الأخيرة تخالف صراحة حكما من أحكا م قانون الإجراءات الجبائية . حيث أن المستأنفة لم تبين ما هي المخالفة للقانون المرتكبة من قبل اللجنة بل اكتفت بالقول بأن اللجنة رفضت الحجج المقدمة لها من المستأنفة و قبلت زعم المستأنف عليه بكون عدد الوحدات الكيلوغرام للكبسولات يكون ما بين 392 و 400 وحدة . ح ي قام مجلس الدولة يري بأن هذا لا يمثل خرقا للإجراءات الجبائية و نما يدخل ضمن السلطة التقديرية للجنة ، مما يجعله يصرح برفض الدعوي لعدم التأسيس حيث عملا بأحكام المادة 64 من قانون المالية لسنة 1999 يتعين إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية . له ذه ا لأسب اب - قرر مجلس الدولة : عل ن يا غيابيا نهائيا . - في الشكل : قبول الاستئناف . - في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 29 / 03 / 2004 تحت رقم 678 / 2001 . و بالفصل من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس . - إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جوان سنة ألفين و سبعة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول المشكلة من السيدات و السادة : فنيش كمال الرئيس خيري مليكة مستشارة الدولة المقررة شيبوب فلاح جلول مستشار الدولة كريبي زوبيدة مستشارة الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي محافظ الدولة و بمساعدة الأستاذة إخلوفي يمينة أمينة الضبط