قرار 032758 - حماية البيئة و المحيط
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 032758
الموضوع
حماية البيئة و المحيط
المبدأ
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب عليه غلقها نهائيا.
نص القرار
/
2007
جمعية حماية البيئة لبلدية بابا أحسن
حترام شروط دفتر الأعباء
–
تأثير سلبي
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ
الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية مما يجعل الترجيع مستوفي الإجراءات
حيث يسأل المدعي في الإرجاع إفراغ القرار التمهيدي والقضاء بالمصادقة علي تقرير الخبرة
المودعة من قبل الخبراء مولود حمار علي بلقاضي وتوفيق سطا سعيد
،
القضاء برفض دعوي
دج كتعويض عن الدعوي التعسفية
انجاز هذا المرفق واحتياطيا جدا القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لانعدام الصفة
حيث أن صفة المدعي عليها ثابتة في النزاع وسبق مناقشة هذه المسألة بالقرارات السابقة لذا يتعين
05
/
1988
المتضمن تخصيص
هكتار لفائدة بلدية أولاد فايت المخصصة لإنشاء قمامة عمومية
.
حيث صدر قرار تمهيدي عين خبير لمعاينة القطعة الأرضية المخصصة كمزبلة والقول إن كانت
قرار محل الاستئناف الذي قضي بالمصادقة علي
تقرير الخبرة بإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن والي ولاية تيبازة المتضمن تخصيص قطعة
القرار رقم
032758
مؤرخ في
23
/
05
/
ولاية الجزائر ضد
جمعية حماية البيئة لبلدية بابا أحسن
وسط سكاني
–
إنشاء مفرغة عمومية
–
عدم
ا
حترام شروط دفتر الأعباء
غلق
نهائي
.
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ
الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب
.
و
عليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية مما يجعل الترجيع مستوفي الإجراءات
القانونية يتعين قبوله
.
من حيث الموضوع
:
حيث يسأل المدعي في الإرجاع إفراغ القرار التمهيدي والقضاء بالمصادقة علي تقرير الخبرة
المودعة من قبل الخبراء مولود حمار علي بلقاضي وتوفيق سطا سعيد
المدعي عليها وإلزامها أن تدفع لها مبلغ
1000.000.000
دج كتعويض عن الدعوي التعسفية
انجاز هذا المرفق واحتياطيا جدا القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لانعدام الصفة
والأهلية في المدعي عليها
.
حيث أن صفة المدعي عليها ثابتة في النزاع وسبق مناقشة هذه المسألة بالقرارات السابقة لذا يتعين
حيث أن الدعوي ترمي إلي إلغاء القرار الولائي المؤ
رخ في
05
/
05
قطعة أرض ذات مساحة
40
هكتار لفائدة بلدية أولاد فايت المخصصة لإنشاء قمامة عمومية
حيث صدر قرار تمهيدي عين خبير لمعاينة القطعة الأرضية المخصصة كمزبلة والقول إن كانت
تسبب تلوث البيئة
.
حيث أنه بعد إعادة الدعوي للسير فيها صدر ال
قرار محل الاستئناف الذي قضي بالمصادقة علي
تقرير الخبرة بإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن والي ولاية تيبازة المتضمن تخصيص قطعة
الأرض كمفرغة عمومية
.
الموضوع
:
وسط سكاني
علي المحيط
–
غلق
المبدأ
:
إن إنشاء مفرغة عمومية في وسط سكاني دون احترام شروط دفتر الأعباء ودون اتخاذ
الإجراءات الملائمة لتجنب المساس بسلامة المحيط والأشخاص يعد مخالفة لقانون البيئة ويترتب
عليه غلقها نهائيا
.
-
من حيث الشكل
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية مما يجعل الترجيع مستوفي الإجراءات
القانونية يتعين قبوله
-
من حيث الموضوع
حيث يسأل المدعي في الإرجاع إفراغ القرار التمهيدي والقضاء بالمصادقة علي تقرير الخبرة
المودعة من قبل الخبراء مولود حمار علي بلقاضي وتوفيق سطا سعيد
المدعي عليها وإلزامها أن تدفع لها مبلغ
نتيجة تأخر
انجاز هذا المرفق واحتياطيا جدا القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لانعدام الصفة
والأهلية في المدعي عليها
حيث أن صفة المدعي عليها ثابتة في النزاع وسبق مناقشة هذه المسألة بالقرارات السابقة لذا يتعين
رد هذا الدفع
.
حيث أن الدعوي ترمي إلي إلغاء القرار الولائي المؤ
قطعة أرض ذات مساحة
حيث صدر قرار تمهيدي عين خبير لمعاينة القطعة الأرضية المخصصة كمزبلة والقول إن كانت
تسبب تلوث البيئة
حيث أنه بعد إعادة الدعوي للسير فيها صدر ال
تقرير الخبرة بإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن والي ولاية تيبازة المتضمن تخصيص قطعة
الأرض كمفرغة عمومية
حيث أنه علي اثر استئناف هذا القرار أصدر مجلس الدولة قرار بتاريخ
01
/
04
/
2003
عين
بموجبه ثلاث خبراء مختصين في
الفلاحة الري والعقار
.
حيث قام الخبراء بالمهمة المسندة إليهم وحرروا تقريرا مشترك أودع كتابة ضبط مجلس الدولة
.
حيث أعاد والي ولاية الجزائر السير في الدعوي بعد الخبرة مقدما الطلبات السالف ذكرها
.
حيث تسأل المدعي عليها في الإرجاع تأييد القرار المستأنف وتعديل
ه بغلق النهائي للمزبلة
وتعويضها مبلغ مليارين كتعويض مدني عن الأضرار الناجمة من عملية إنشاء المزبلة
.
حيث تبين للمجلس أن الخبرة بينت أن هناك سلبيات وأضرار متعددة الصفات تصيب الإنسان
و
الحيوان والنبات والأدوية
.
حيث أوضحت أن انجاز المفرغة لم يحترم فيه الشروط
الواردة في دفتر الأعباء
.
حيث أورد الخبراء توصيات وتعليمات في التقرير للتخفيف من السلبيات التي تؤثر علي البيئة لا
بد من احترام الضوابط التقنية والتوصيات التي جاءوا بها
.
حيث أن هذه الاقتراحات يصعب تجسيدها في الميدان خاصة ما تعلق منها بجعل مراقب لتسيير
المزبلة
.
حيث أن ما توصل إليه الخبراء في التقرير يقترب بالخبرة المأمور بها من طرف مجلس الدرجة
الأولي
.
حيث أنه زيادة عن كل هذا فإنه لا يمكن أن تكون مزبلة في وسط سكاني قد تمس بسلامة
الأشخاص نتيجة الغازات السامة التي تفرز منها والروائح الكارهة وغيرها من الأش
ياء المضرة
.
حيث أن المجلس يلاحظ الخبرة ويري أن القرار المستأنف بقضائه قدر النزاع التقدير السليم وطبق
القانون لذا يتعين تأييده مبدئيا
.
حيث أن طلب الأمر بغلق النهائي للمزبلة وهو مشتق من الطلب الأصلي فالمجلس
يستجي
ب
له
ويقضي به
.
حيث أن طلب التعويض لا يوجد ما يبرره فالمجلس لا
يستجي
ب
له
.
حيث استدعي رئيس بلدية أولاد فايت وفقا للقانون إلا أنه لم يتمكن منه فيتعين الفصل في غيابه
.
حيث أن الدولة معفاة من المصاريف القضائية طبقا للمادة
124
من قانون المالية لسنة
1991
المعدلة بالمادة
64
من
قانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا نهائيا حضوريا لجمعية حماية البيئة لبلدية بابا أحسن ووالي
ولاية
تيبازة وغيابيا في حق رئيس بلدية أولاد فايت
.
في الشكل
:
قبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة شكلا
.
في الموضوع
:
إفراغ القرار التمهيدي الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ
01
/
04
/
2003
ملاحظة
الخبرة المنجزة والقضاء بتأييد القرار المستأنف مبدئيا و
إضافة له القضاء بغلق
المفرغة العمومية
موضوع النزاع ورفض ما زاد عن ذلك من الطلبات
.
مع إعفاء المدعي في الإرجاع من المصاريف القضائية
.
لذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث
والعشرين من
شهر
ماي سنة ألفين و سبعة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
سلايم عبد الله
عجالي سعاد
مسعودي حسين
نويري عبد العزيز
بل
عيد بشير
الرئيس
مستشارة دولة المقررة
مستش
ار دولة
مستش
ار
دولة
مستش
ار
دولة
بحضور السيد
سعايدية بشير
مساعد محافظ الدولة وبمساعدة ا
لأستاذة بن قارة مونية أمينة قسم
الضبط
.