قرار 030115 - حل الجمعيات
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0301152006/03/28
المبدأ
تتعرض للحل الجمعية المدنية ، التي ليس لها هدف الربح ، عند قيامها بتأجير أرض مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي .
نص القرار
2006
الجمعية الرياضية للفروسية
"
قورايا
"
الربح ، عند قيامها بتأجير أرض
حيث لا يظهر من الملف تاريخ تبليغ القرار المستأنف فتعتبر أجال الاستئناف مفتوحة وبالتالي
ثر الدعوي الأصلية المرفوعة من والي ولاية بجاية التمس حل الجمعية المستأنف
أملاك الدولة، صدر القرار المستأنف الذي قضي برفض الدعوي
لا يمكن اعتبار عملية إيجار
تسيير إداريا استغلاليا للأملاك الموجودة في
أن
القطعة الأرضية المؤجرة
فلم ترفع الدعوي
إلا
في سنة
ن المستأنف حول لفائدة نادي الفروسية بوخليفة بموجب
قطع أرضية تابعة للأملاك العقارية
اتخذ المستأنف قرارا تحت رقم
250
/
2000
يتضمن
من قطعة الأرض المحولة لها
ن المادة الثانية منه تشترط علي النادي
أن
يلتزم
جل تلبية حاجيات الخيول من حيث
نه رغم ذلك قامت المستأنف عليها بتأجير جزء من قطعة الأرض المذكورة للمدعو
)
م ز
(
الذي جعل منها مخيما صيفيا
.
قرار رقم
030115
مؤرخ في
28
/
03
/
2006
والي ولاية بجاية
ضد
الجمعية الرياضية للفروسية
حل جمعية
تتعرض للحل الجمعية المدنية
،
التي ليس لها هدف
الربح ، عند قيامها بتأجير أرض
مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي
.
و عليه
من حيث الشكل
:
حيث لا يظهر من الملف تاريخ تبليغ القرار المستأنف فتعتبر أجال الاستئناف مفتوحة وبالتالي
الاستئناف الحالي وارد خلال الآجال القانونية فهو مقبول
.
من حيث الموضوع
:
ثر الدعوي الأصلية المرفوعة من والي ولاية بجاية التمس حل الجمعية المستأنف
عليها وتحويل أملاكها
إلي
أملاك الدولة، صدر القرار المستأنف الذي قضي برفض الدعوي
لعدم التأسيس علي أساس انه طبقا للمادة
35
من القانون
90
/
30
قطعة الأرض المخصص
ة لها نشاطا،
وإنما
تسيير إداريا استغلاليا للأملاك الموجودة في
حيازتها طبقا للمادة
39
من القانون التأسيسي،
ولأنه
غير ثابت
أن
هي موضوع قرار الاستفادة، و
لأ
ن تأجيرها تم سنة
1998
فلم ترفع الدعوي
حيث يستخلص من عناصر الملف
ب
أ
ن المستأنف حول لفائدة نادي الفروسية بوخليفة بموجب
قرار تحت رقم
87
/
878
بتاريخ
28
/
10
/
1987
قطع أرضية تابعة للأملاك العقارية
نه بتاريخ
01
/
03
/
2000
اتخذ المستأنف قرارا تحت رقم
إبطال القرار المذكور أعلاه لسبب تأجير المستأنف عليها لجزء
من قطعة الأرض المحولة لها
م
.
ز
(
الذي أنجز فيها مخيما صفيا
.
حيث يتبين من قرار التحويل رقم
87
/
878
ب
أ
ن المادة الثانية منه تشترط علي النادي
بمواصلة الأشغال الفلاحية وتسيير القطع الأرضية من
أ
جل تلبية حاجيات الخيول من حيث
نه رغم ذلك قامت المستأنف عليها بتأجير جزء من قطعة الأرض المذكورة للمدعو
بعقد رسمي مؤرخ في
11
/
05
/
1998
الذي جعل منها مخيما صيفيا
الموضوع
:
حل جمعية
المبدأ
:
تتعرض للحل الجمعية المدنية
مملوكة للدولة كانت مخصصة لها في إطار نشاطها الجمعوي
من حيث الشكل
حيث لا يظهر من الملف تاريخ تبليغ القرار المستأنف فتعتبر أجال الاستئناف مفتوحة وبالتالي
الاستئناف الحالي وارد خلال الآجال القانونية فهو مقبول
من حيث الموضوع
حيث
أنه إ
ثر الدعوي الأصلية المرفوعة من والي ولاية بجاية التمس حل الجمعية المستأنف
عليها وتحويل أملاكها
لعدم التأسيس علي أساس انه طبقا للمادة
قطعة الأرض المخصص
حيازتها طبقا للمادة
هي موضوع قرار الاستفادة، و
2000
.
حيث يستخلص من عناصر الملف
قرار تحت رقم
للمزرعة و
أ
نه بتاريخ
إبطال القرار المذكور أعلاه لسبب تأجير المستأنف عليها لجزء
لفائدة المدعو
)
م
حيث يتبين من قرار التحويل رقم
بمواصلة الأشغال الفلاحية وتسيير القطع الأرضية من
العلف
والوكلا
ء
.
حيث
أ
نه رغم ذلك قامت المستأنف عليها بتأجير جزء من قطعة الأرض المذكورة للمدعو
بعقد رسمي مؤرخ في
حيث
أ
نه تطبيقا لأحكام المادة
2
من القانون
90
/
31
المتعلق بالجمعيات
أن
الجمعية لا تسعي
لغرض مربح، كما
أن
ا
لمادة
3
من القانون الأساسي للجمعية تؤكد ذلك
.
حيث
أن
تصرف المستأنف عليها بتأجيرها قطعة الأرض المملوكة للدولة والمخصصة لها في
إطار نشاطها الجمعوي يعد تصرفا غير قانونيا ومن جهة أخري مخالف للغرض الذي من
أ
جله
خصصت الأرض لفائدة نادي الفروسية والمرتبطة برياضة الفروسية
.
حيث
أن
المادة
39
من القانون الأساسي للجمعية لا يرخص
لها بأي حال التصرف في أملاك
عمومية عن طريق تحويل الغرض المخصصة من
أ
جله
.
حيث علي هذا الأساس وتطبيقا لأحكام المادة
35
من القانون
90
/
31
أن
طلب المستأنفة
مؤسس قانونا مما يجعل قاضي الدرجة الأولي قد اخطأ فيما
قضي به وعليه يتعين إلغاء القرار
المستأنف والفصل من جديد بحل الجمعية المستأنف عليها ومصادرة أملاكها لفائدة الدولة
.
حيث ان المصاريف القضائية تقع علي المستأنف عليها
.
لهذه الأسباب
يقضي بما يلي
:
فصلا في
الاستئناف
ات
الإستعجالية
علنيا، غيابيا
:
في الشكل
:
بقبول الاستئناف،
في الموضوع
:
بإلغاء القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بجاية
بتاريخ
17
/
7
/
2001
وفصلا من جديد بحل الجمعية الرياضية للفروسية
"
قورايا
"
ومصادرة
أملاكها لفائدة الدولة
.
-
المصاريف القضائي
ة علي المستأنف عليها
.
بذا صدر
القرار ووقع
التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة
بتاريخ الثامن
والعشرين
من
شهر
مارس من سنة
آلفين وستة
من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة
/
بن عبيد الوردي
الرئيس
بن ساعو فريدة
مستشارة الدولة المقررة
عبد
الحميد حسن
مستشار الدولة
بحضور السيد سعايدية بشير مساعد محافظ الدولة و بمساعدة الأستاذة م
/
مليكة رئيسة أمين ة
قسم
ال
ضبط