قرار 026384 - إنقطاع آجال رفع الدعوي

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0263842006/04/19

الموضوع

إنقطاع آجال رفع الدعوي

المبدأ

يجوز قطع التقادم في أجل رفع الدعوي بإعادة رفع دعوي جديدة إثر الدعوي الغير مقبولة سابقا .

نص القرار

2006 ح ع . ن ( يجوز قطع التقادم في أجل رفع الدعوي بإعادة رفع دعوي جديدة إثر الدعوي الغير حيث لا يتبين من الملف الت اريخ ال ذي اس تلم في ه التبلي غ ب القرار مم ا يجع ل الاس تئناف المس جل ف ي الأج ل الق انوني المنص وص علي ه بالم ادة 277 م ن ق انون التصريح بقبول الاستئناف . حي ث ثاب ت م ن المل ف بأن ه ت م إخض اع المس تأنف علي ه بص فته م دير تعل يم الس ياقة إل ي تس وية يتضمن الضريبة علي الدخل الإجمالي أجور و الدفع مم ا يجعل ه يرف ع دع وي بع د رف ض تظلم ه أس فرت ع ن ص دور الق رار حيث أن المستأنفة تستند في طلبها إلغاء القرار المستأنف علي كون المستأنف عليه سبق له رفع دع وي ص در ف ي ش أنها ق رار بع دم قب ول ال دعوي ش كلا و عل ي اس تلام الإع لان ب الرفض 2004 . 2003 بقرار الرفض قام برفع ال ذي قض ي بع دم قب ول ال دعوي جدول موضوع الضريبة مم ا حيث أن المستأنفة تزعم بأنه لا يمكن للمستأنف عليه تسيير مدرسة تعليم السياقة بمفرده ، أن هذا الزعم لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إذ كان عليها القيام بالبحث و التحري و تق ديم ال دليل حيث ب الرجوع إل ي الق رار المس تأنف يتب ين ب أن قض اة أول درج ة ق دروا الوق ائع أحس ن تق دير رارهم إلي الوثيقة الصادرة ع ن مص الح الض مان الاجتم اعي الت ي تب ين بأن ه لا قرار رقم 026384 مؤرخ في 19 / 04 / 2006 مديرية الضرائب لولاية وهران غرب ضد ) ح ع يجوز قطع التقادم في أجل رفع الدعوي بإعادة رفع دعوي جديدة إثر الدعوي الغير و عليه حيث لا يتبين من الملف الت اريخ ال ذي اس تلم في ه التبلي غ ب القرار مم ا يجع ل الاس تئناف المس جل / 2005 ف ي الأج ل الق انوني المنص وص علي ه بالم ادة الإجراءات المدنية و أن العريضة قد استوفت الشروط القانونية لذا يتعين التصريح بقبول الاستئناف حي ث ثاب ت م ن المل ف بأن ه ت م إخض اع المس تأنف علي ه بص فته م دير تعل يم الس ياقة إل ي تس وية ضريبية بموجب جدول رقم 634 / 2000 يتضمن الضريبة علي الدخل الإجمالي أجور و الدفع 1999 مم ا يجعل ه يرف ع دع وي بع د رف ض تظلم ه أس فرت حيث أن المستأنفة تستند في طلبها إلغاء القرار المستأنف علي كون دع وي ص در ف ي ش أنها ق رار بع دم قب ول ال دعوي ش كلا و عل ي اس تلام الإع لان ب الرفض 2003 في حين الدعوي سجلت في 19 / 05 / 2004 بعدم قبول الدعوي : حيث يتبين من الملف بان المستأنف عليه بعد تبليغه في 11 / 12 / 2003 17 / 12 / 2003 انته ت بق رار 27 / 03 / 2004 ال ذي قض ي بع دم قب ول ال دعوي لعدم تقديم الجدول الضريبي . حيث انه بتاريخ 19 / 05 / 2004 أعاد السير في الدعوي و قدم ال جدول موضوع الضريبة مم ا يجعل الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج الآجال غير مؤسس . حول طلب رفض الدعوي : حيث أن المستأنفة تزعم بأنه لا يمكن للمستأنف عليه تسيير مدرسة تعليم السياقة بمفرده أن هذا الزعم لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إذ كان عليها القيام بالبحث و التحري و تق ديم ال دليل علي توظيفه عمال، أن الإدارة لها من الوسائل ما يمكنها من ذلك . حيث ب الرجوع إل ي الق رار المس تأنف يتب ين ب أن قض اة أول درج ة ق دروا الوق ائع أحس ن تق دير رارهم إلي الوثيقة الصادرة ع ن مص الح الض مان الاجتم اعي الت ي تب ين بأن ه لا يستخدم أحد بمحله مما يجعل مجلس الدولة يؤيد القرار . المبدأ : يجوز قطع التقادم في أجل رفع الدعوي بإعادة رفع دعوي جديدة إثر الدعوي الغير مقبولة سابقا . في الشكل : حيث لا يتبين من الملف الت اريخ ال ذي اس تلم في ه التبلي غ ب القرار مم ا يجع ل الاس تئناف المس جل بت اريخ 27 / 02 / الإجراءات المدنية و أن العريضة قد استوفت الشروط القانونية لذا يتعين في الموضوع : حي ث ثاب ت م ن المل ف بأن ه ت م إخض اع المس تأنف علي ه بص فته م دير تعل يم الس ياقة إل ي تس وية ضريبية بموجب جدول رقم الجزافي لس نة 1999 المستأنف . حيث أن المستأنفة تستند في طلبها إلغاء القرار المستأنف علي كون دع وي ص در ف ي ش أنها ق رار بع دم قب ول ال دعوي ش كلا و عل ي اس تلام الإع لان ب الرفض بتاريخ 11 / 12 / 2003 حول الدفع بعدم قبول الدعوي حيث يتبين من الملف بان المستأنف عليه بعد تبليغه في دعوي بت اريخ 17 لعدم تقديم الجدول الضريبي حيث انه بتاريخ يجعل الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها خارج الآجال غير مؤسس حول طلب رفض الدعوي حيث أن المستأنفة تزعم بأنه لا يمكن للمستأنف عليه تسيير مدرسة تعليم السياقة بمفرده أن هذا الزعم لا يمكن أخذه بعين الاعتبار إذ كان عليها القيام بالبحث و التحري و تق ديم ال دليل علي توظيفه عمال، أن الإدارة لها من الوسائل ما يمكنها من ذلك حيث ب الرجوع إل ي الق رار المس تأنف يتب ين ب أن قض اة أول درج ة ق دروا الوق ائع أحس ن تق دير و استندوا في ق رارهم إلي الوثيقة الصادرة ع ن مص الح الض مان الاجتم اعي الت ي تب ين بأن ه لا يستخدم أحد بمحله مما يجعل مجلس الدولة يؤيد القرار حيث أن المستأنف عليه لم يستلم الاستدعاء مما يجعل القرار غيابيا في حقه . حي ث عم لا بأحك ام الم ادة 64 م ن ق انون المالي ة لس نة 1999 يتع ين إعف اء المس تأنفة م ن المصاريف القضائية . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، غيابيا و نهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف الصادر بتاريخ 06 / 11 / 2004 . إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : التاسع عشر من شهر أفريل من سنة ألفين وستة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من السيدات والسادة : فنيش كمال خيري مليكة شيبوب فلاح جلول عنصر صالح كريبي زوبيدة سكاكني باية الرئيس مستشارة الدولة المقررة مستشار الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشارة الدولة - بحضور السيدة / درار دليلة مساعدة محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ / غلايمي محمد أمين قسم ضبط قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 8 لسنة 2006 ، ص 194 .