قرار 025039 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0250392006/04/19
الموضوع
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
المبدأ
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان 2005 ، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و في 07 جوان 2005 صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم 016886 ، غير هذا الاجتهاد و كرس مبدءا جديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض.
نص القرار
2006
تسليط عقوبة
–
مقرر ذو طابع
، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي
للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و
صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم
016886
، غير هذا
ديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية
تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض
.
بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفعت المدعية طعنا بالبطلان
عن الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي
للقضاء المتضمن عزلها من سلك القضاء لعم امتثالها لقرار النقل الصادر سابقا في حقها عن
بعدم مشروعية القرار المطعون فيه لطابعه التعسفي
.
حيث أن المدعية تلتمس إبطال القرار المطعون فيه و الحكم بإعادة إدماجها في سلك
القضاء
.
حيث أن اجتهاد مجلس الدولة بقرار الغرف المجتمعة الصادر بتاريخ
07
/
06
/
2005
تحت رقم
علي للقضاء مؤسسة دستورية و أن تشكيلته و إجراءات
كمجلس تأديبي تجعل منه جهة
ائية إدارية متخصصة تصدر أحكاما نهائية قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة و
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و
تنظيمه و التي تنص علي انه يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية
و لذا فإن قرارات المجلس الأعلي للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية لا تكون قابلة إلا للطعن بال
نقض
قرار رقم
025039
مؤرخ في
19
/
04
/
2006
قاضي
–
خطأ مهني
–
إحالة علي الهيئة التأديبية
–
تسليط عقوبة
الطعن المفتوح
–
البطلان
)
لا
(
–
النقض
)
نعم
(.
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان
2005
، مستقر علي أن مقررات المجلس الأعلي
للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و
2005
صدر قرار عن الغرف المجتمعة تحت رقم
الاجتهاد و كرس مبدءا ج
ديدا مفاده أن مقررات المجلس الأعلي للقضاء في تشكيلته التأديبية
تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض
بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفعت المدعية طعنا بالبطلان
ضد القرار الصادر في
29
ماي
2004
تحت رقم
19
/
04
عن الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي
للقضاء المتضمن عزلها من سلك القضاء لعم امتثالها لقرار النقل الصادر سابقا في حقها عن
نفس الهيئة ، و تمسكت
بعدم مشروعية القرار المطعون فيه لطابعه التعسفي
و عليه فإن مجلس الدولة
:
حيث أن المدعية تلتمس إبطال القرار المطعون فيه و الحكم بإعادة إدماجها في سلك
حيث أن اجتهاد مجلس الدولة بقرار الغرف المجتمعة الصادر بتاريخ
، استقر علي
أن
المجلس الأ
علي للقضاء مؤسسة دستورية و أن تشكيلته و إجراءات
المتابعة أمامه و الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاد
ه
كمجلس تأديبي تجعل منه جهة
ائية إدارية متخصصة تصدر أحكاما نهائية قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة و
المادة
11
من القانون العضوي رقم
98
/
01
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و
تنظيمه و التي تنص علي انه يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية
و لذا فإن قرارات المجلس الأعلي للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية لا تكون قابلة إلا للطعن بال
مما يترتب عن ذلك التصريح بعدم قبوا الطعن بالبطلان الحالي
.
حيث أن المصاريف القضائية علي عاتق المدعية
.
الموضوع
:
قاضي
قضائي
–
الطعن المفتوح
المبدأ
:
كان مجلس الدولة ، إلي غاية جوان
للقضاء في تشكيلته التأديبية قابلة للطعن بالبطلان معتبرا إياها أنها صادرة عن هيئة إدارية ، و
في
07
جوان
2005
الاجتهاد و كرس مبدءا ج
تكتسي طابعا قضائيا و بهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان و إنما عن طريق النقض
الوقائع
:
بموجب عريضة مسجلة لدي كتابة ضبط مجلس الدولة رفعت المدعية طعنا بالبطلان
ضد القرار الصادر في
للقضاء المتضمن عزلها من سلك القضاء لعم امتثالها لقرار النقل الصادر سابقا في حقها عن
نفس الهيئة ، و تمسكت
من حيث الشكل
:
حيث أن المدعية تلتمس إبطال القرار المطعون فيه و الحكم بإعادة إدماجها في سلك
حيث أن اجتهاد مجلس الدولة بقرار الغرف المجتمعة الصادر بتاريخ
1688
6
، استقر علي
المتابعة أمامه و الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاد
قض
ائية إدارية متخصصة تصدر أحكاما نهائية قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة و
هذا عملا ب
المادة
تنظيمه و التي تنص علي انه يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية
الصادرة نهائيا
.
و لذا فإن قرارات المجلس الأعلي للقضاء المنعقد كهيئة تأديبية لا تكون قابلة إلا للطعن بال
مما يترتب عن ذلك التصريح بعدم قبوا الطعن بالبطلان الحالي
حيث أن المصاريف القضائية علي عاتق المدعية
لهذه الأسباب
قضي مجلس الدولة علنيا ، حضوريا و نهائيا
:
-
في الشكل
:
عدم قبول الطعن
.
-
تحميل المصاريف القضائية
المدعية
.
بذا
صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
التاسع
عشر من شهر
أفريل
من سنة ألفين
و ستة
من قبل الغرفة الثانية
القسم الثاني
بمجلس الدولة ، المشكلة من
السيدات و
السادة
:
عبد المالك عبد النور
الرئيس
غانم فاروق
مستشار
الدولة
المقرر
بوعروج فريدة
مستشارة الدولة
سيد لخضر فافا
مستشارة الدولة
عدة جلول
مستشار الدولة
بحضور
السيد
ة
د
رار دليلة
مساعد
ة
محافظ الدولة وبمساعدة
الأستاذة
نجار زهية أمينة ضبط
رئيسية
*
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
09
لسنة
2009
، ص
57
.