قرار 024778 - إثبات الملكية العقارية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0247782006/06/28

الموضوع

إثبات الملكية العقارية

المبدأ

من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية.

نص القرار

2006 شهادة استفادة . من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية . حيث إن عريضة الاستئناف مرفوعة في الميعاد و طبقا للإجراءات و الأوضاع من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين ق بول المستأنفين يهدفون من دعواهم المرفوعة ضد رئيس المجلس الشعبي تعيين خبير عقاري للقيام بتحديد موقع القطعة الأرضية التي أمام منازعة الأطراف ملكية المدعين للقطعة الأرضية التي يزعمون امتلاكها ي وزو . أصدرت الجهة القضائية المختصة القرار المستأنف علي أساس أن المدعين لم يثبتوا ملكيتهم الاعتراف للمدعين المستأنفين بملكية دوا بها بموجب شهادة الاستفادة محررة من طرف بالملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية . طرف رؤساء البلديات فإنها لا تعد سندا قانونيا للملكية . قرار رقم 024778 مؤرخ في 28 / 06 / 2006 عقار – منازعة – الاعتراف بالملكية - شهادة استفادة من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية و عليه حيث إن عريضة الاستئناف مرفوعة في الميعاد و طبقا للإجراءات و الأوضاع انونية خاصة المواد 240 و 277 – 459 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين . حول طلب تعيين خبير : الملف أن المستأنفين يهدفون من دعواهم المرفوعة ضد رئيس المجلس الشعبي و فريق ) ز ( تعيين خبير عقاري للقيام بتحديد موقع القطعة الأرضية التي اشتروها من البلدية المدعي عليها المستأنف عليها . أمام منازعة الأطراف ملكية المدعين للقطعة الأرضية التي يزعمون امتلاكها بموجب شهادة استفادة من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيز ي وزو أصدرت الجهة القضائية المختصة القرار المستأنف علي أساس أن المدعين لم يثبتوا ملكيتهم للقطعة الأرضية محل طلب تحديدها بصفتهم مالكين . مسالة تعيين خبير في قضية الحال بغرض الاعتراف القطعة الأرضية التي يزعمون أنهم استفا دوا بها بموجب شهادة رئيس بلدية تيزي وزو . لكن حيث لأنه من الثابت قانونا أن مسألة الاعتراف بالملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية أما الشهادات المحررة من طرف رؤساء البلديات فإنها لا تعد سندا قانونيا للملكية الموضوع : عقار المبدأ : من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية و هي العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية في الشكل : حيث إن عريضة الاستئناف مرفوعة في الميعاد و طبقا للإجراءات و الأوضاع الق انونية خاصة المواد الاستئناف شكلا . في الموضوع : حول طلب تعيين خبير حيث يستفاد من الملف أن لبلدية تيزي وزو اشتروها من البلدية المدعي عليها لكن حيث أ نه أمام منازعة الأطراف ملكية المدعين للقطعة الأرضية التي يزعمون امتلاكها بموجب شهادة استفادة من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية تيز أصدرت الجهة القضائية المختصة القرار المستأنف علي أساس أن المدعين لم يثبتوا ملكيتهم للقطعة الأرضية محل طلب تحديدها بصفتهم مالكين لكن حيث أن مسالة تعيين خبير في قضية الحال بغرض القطعة الأرضية التي يزعمون أنهم استفا رئيس بلدية تيزي وزو لكن حيث لأنه من الثابت قانونا أن مسألة رسمية تتمثل في العقود التوثيقية و العقود الإدارية المشهرة بالمحافظة العقارية أما الشهادات المحررة من و عليه و تأسيسا علي ما سبق ذكره فإن القرار القضائي المستأنف قدر ظروف القضية تقديرا سليما و أحسن تطبيق القانون فيما قضي برفض دعوي المدعين لعدم التأسيس، مما يستوجب تأييده في جميع مقتضياته مع رفض طلب التعو يض المقدم من طرف المستأنف عليهم لعدم التأسيس . حيث أن المصاريف القضائية تقع علي خاسر الطعن . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة، علنيا، نهائيا في غياب فريق ) ز (. في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . تحميل المستأنفين المصاريف القضائية بذا صدر القرار و وقع التصريح ب ه في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن و العشرين من شهر جوان سنة ألفين و ستة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : يحياوي منور نعيمة الرئيسة بوراوي اعمر مستشار الدولة المقرر بن صاولة شفيقة مستشارة الدولة عبد الصادوق سمية مستشارة الدولة خنفر حمانة مستشار الدولة عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة بحضور السيد فضيل شهبوب مساعد محافظ الدولة و بمساعدة الأستاذ حسان حجوط أمين قسم الضبط .