قرار 024719 - التعويض عن الإحتياطات العقارية

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0247192006/06/28

الموضوع

التعويض عن الإحتياطات العقارية

المبدأ

متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض.

نص القرار

2006 ب ف . أ ( متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض . لكونه ورد خارج الآجال المنوه عنها في المادة 277 من يوجد بالملف تبليغ صحيح قانونا . وأن شهادة التبليغ تتضمن كل البيانات القانونية المطلوبة في سند التبليغ . سائر أوضاعه الشكلية الأخري فإنه يكون مقبول قطعة أرض عن طريق الإرث تبلغ مساحتها 3254 متر العقارية بموجب قرار صادر في 3 / 5 / 1983 تحت رقم متر مربع والكل شيد عليها الخبير المعين منح تعويض مماثلا بين القطعة الأرضية المدمجة والقطعة الأرضية وأخرج من الخصام كل من المستشفي الجامعي بقسنطينة وبلدية قسنطينة . حيث أن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة تمسك بأنه غير معني بالتعويض قرار رقم 024719 مؤرخ في 28 / 06 / 2006 مدير القطاع الصحي بقسنطيتة ضد ) ب ف متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض وعليه حول الدفع بعدم قبول الاستئناف حيث أن الدفع بعدم قبول الاستئناف لكونه ورد خارج الآجال المنوه عنها في المادة قانون الإجراءات المدنية مرفوض لأنه لا يوجد بالملف تبليغ صحيح 29 / 12 / 2004 لا تتضمن كل البيانات القانونية المطلوبة في سند التبليغ وحيث بالمقابل من ذلك فإن الاستئناف استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري فإنه يكون مقبول حول الواقعة الثابتة حيث أن المستأنف عليهم يملكو ن قطعة أرض عن طريق الإرث تبلغ مساحتها مربع بموجب سند قانوني غير منازع فيه . وتم دمجها ضمن الاحتياطات العقارية بموجب قرار صادر في بحدود مساحة 2000 متر مربع ومساحة 1254 متر مربع والكل شيد عليها الخبير المعين منح تعويض مماثلا بين القطعة الأرضية المدمجة والقطعة الأرضية غير المدمجة وأن القرار المستأنف صادق عليها . وإلزام المستأنف بأن يدفع مبلغ 6.508000 دج . وأخرج من الخصام كل من المستشفي الجامعي بقسنطينة وبلدية قسنطينة حول الجهة المعينة بالتعويض حيث أن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة تمسك بأنه غير معني بالتعويض لكون المستأنف هو الذي يحدد قطعة الأرض ويشغلها . المبدأ : متي كان القرار الولائي بإدماج أرض الخواص في الاحتياطات العقارية صادرا لفائدة البلدية ، فإن هذه الأخيرة هي التي تتحمل مسؤولية تعويض مالك الأرض في الشكل : حول الدفع بعدم قبول حيث أن الدفع بعدم قبول قانون الإجراءات المدنية مرفوض لأنه لا المحررة في 29 وحيث بالمقابل من ذلك فإن شكلا . في الموضوع : 1 ( حول الواقعة الثابتة حيث أن المستأنف عليهم مربع بموجب سند قانوني غير منازع فيه وتم دمجها ضمن 23 / 220 بحدود مساحة مستشفي البير . وحيث أن الخبير المعين منح تعويض مماثلا بين القطعة الأرضية المدمجة والقطعة الأرضية غير المدمجة وأن القرار المستأنف صادق عليها وإلزام المستأنف بأن يدفع مبلغ وأخرج من الخصام كل من المستشفي الجامعي بقسنطينة وبلدية قسنطينة 2 ( حول الجهة المعينة بالتعويض حيث أن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة تمسك بأنه غير معني بالتعويض لكون المستأنف هو الذي يحدد قطعة الأرض ويشغلها ولكن حيث أن قرار الإدماج إلي جانب عناصر الإثبات الأخري المظروفة في القضية تفيد أن قرار الإدماج كان لفائدة بلدية قسنطينة ومن ثم لا يمكنها التملص من المسؤولية في التعويض . وبالمقابل من ذلك ، فإن المستأنف محق قي التماسه نظرا لعدم وجود أية رابطة قانونية بينه وبين المستأنف عليهم ورثة ) ب ف . أ ( وأن القرار المستأنف ضده ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون بما يتعين معه إلغاؤه في هذه الجزئية . 3 ( حول تعيين خبير جديد حيث أن بلدية قسنطينة التمست تعيين خبير آخر ، لأن الخبرة التي اعتمد عليها القرار المستأنف ضده معيبة بمقولة أن الأسعار في مادة الاحتياطات العقارية تجاوزها رجل الفن . ولكن حيث أن العناصر الموجودة في الملف كافية لتقدير التعويض بدلا من إطالة النزاع وأن رجل الفن ضبط نوعين من المساحة الأرضية المعتدي عليها و هي الأرض المدمجة بموجب قرار الإدماج المذكور سابقا وتبلغ مساحتها 2000 متر مربع والمساحة الثانية تقدر ب 1254 متر مربع لم تكن موضوع هذا القرار . وأن رجل الفن قد سوي بينهما في تقدير التعويض فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون في هذه الجزئية . وحيث أن اجتهاد الغرفة دأب علي التمييز في التعويض بالنظر إلي طبيعة الإجراءات المتبعة في ضم الملكية للوعاء العقاري للهيئات المحلية ويقدر التعويض عن الأرض المدمجة للقطعة المماثلة للنزاع الحالي ب 700 دج ومبلغ 1000 دج بالنسبة للأرضي التي ضمت خارج هذه الإجراءات باعتبار أن عملية حيازتها تعد من قبيل التعدي . فيكون التعويض هو محصلة العملية الحسابية التالية : 2000 متر مربع × 700 دج = 1.400.000 دج . 1254 متر مربع × 1000 دج = 1254,000 لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا ، حضوريا ونهائيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف . وفصلا من جديد إخراج القطاع الصحي حي البير من النزاع وإلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة أن يدفع لورث ة ) ب ف . أ ( مبلغ مليونان وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينارا ) 2.654.000 دج ( . وبإعفاء المستأنف عليها من المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان من سنة ألفين وستة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة : منور يحياوي نعيمة الرئيسة عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة المقرر بن صاولة شفيقة مستشارة الدولة خنفر حمانة مستشار الدولة عبد الصادوق سمية مستشارة الدولة بوراوي عمر مستشارالدولة - بحضور السيد / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ / حجوط حسان أمين قسم الضبط . قرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 8 لسنة 2006 ، ص 225 .