قرار 023957 - الوكالة في المادة الجبائية
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0239572006/06/19
الموضوع
الوكالة في المادة الجبائية
المبدأ
يتعين في المادة الجبائية علي كل شخص يقدم أو يساند شكوي لحساب الغير ، أن يستظهر بوكالة قانونية تحرر علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل . و مع ذلك استقر القضاء الإداري علي أن إغفال هذه الشكلية ، يخول طلب إتمامها.
نص القرار
2006
مديرية الضرائب لسيدي امحمد
يتعين في المادة الجبائية علي كل شخص يقدم أو يساند شكوي لحساب الغير ، أن
يستظهر بوكالة قانونية تحرر علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل
.
و مع ذلك استقر القضاء الإداري علي أن إغفال هذه الشكلية ، يخول طلب إتمامها
.
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية مما ينبغي التصريح بقبوله شكلا
.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت أن مديرية الضرائب لسيدي أمحمد قد بلغت بنسخة من عريضة
أقامت دعوي قضائية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء
الجزائر ضد مديرية الضرائب لسيدي أمحمد التمست من خلالها التصريح مبدئيا بإبطال و إلغاء
الإشعار بالدفع الصادر عن المدعي عليها بدون تاريخ و الحامل مبلغ
842.044,38
دج مع
رر اللاحق بها ماديا و معنويا مبلغ
حيث أن قضاة الدرجة الأولي قضوا بعدم قبول الدعوي شكلا بسبب عدم دمغها
.
دمغ الدعوي الإدارية و تكرر
رفضتها أمام الغرفة الإدارية و سببتها بكونها توقفت علي النشاط منذ سنة
من قانون الإجراءات الجبائية يجب تحرير الدعوي علي ورق
فوعة من طرف المستأنفة و المسجلة
حيث يري مجلس الدولة بعد المداولة أنه استقر قضاءه في مثل هذه الحالات طلب من
العارضين تصحيح الإجراءات و ذلك بدمغ العرائض و كان علي قضاة الدرجة الأولي العمل
من قانون الضرائب المباشرة يجب علي كل شخص يقدم
أو يساند شكوي لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية، و يجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر
الوكالة علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل المخول له بموجبها
.
قرار رقم
023957
مؤرخ في
19
/
04
/
2006
)
ح
.
ي
(
ضد
مديرية الضرائب لسيدي امحمد
يتعين في المادة الجبائية علي كل شخص يقدم أو يساند شكوي لحساب الغير ، أن
يستظهر بوكالة قانونية تحرر علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل
و مع ذلك استقر القضاء الإداري علي أن إغفال هذه الشكلية ، يخول طلب إتمامها
و عليه
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية مما ينبغي التصريح بقبوله شكلا
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت أن مديرية الضرائب لسيدي أمحمد قد بلغت بنسخة من عريضة
الاستئناف مما يتعين الفصل في القضية غيابيا بالنسبة لها
.
حيث يتبين من الملف أن المستأنفة
أقامت دعوي قضائية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء
الجزائر ضد مديرية الضرائب لسيدي أمحمد التمست من خلالها التصريح مبدئيا بإبطال و إلغاء
الإشعار بالدفع الصادر عن المدعي عليها بدون تاريخ و الحامل مبلغ
إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارضة عن الض
رر اللاحق بها ماديا و معنويا مبلغ
دج من جراء إشعار بالدفع خيالي و غير مبرر
.
حيث أن قضاة الدرجة الأولي قضوا بعدم قبول الدعوي شكلا بسبب عدم دمغها
حيث أن المستأنف عليها تدفع بأنه لا يوجد أي نص قانوني
يفر
ض
دمغ الدعوي الإدارية و تكرر
نفس الطلبات التي
رفضتها أمام الغرفة الإدارية و سببتها بكونها توقفت علي النشاط منذ سنة
حيث أنه و طبقا للمادة
83
-
1
من قانون الإجراءات الجبائية يجب تحرير الدعوي علي ورق
حيث أنه في الحال أن العريضة الافتتاحية للدعوي المر
فوعة من طرف المستأنفة و المسجلة
مجلس قضاء الجزائر غير مدموغة
.
حيث يري مجلس الدولة بعد المداولة أنه استقر قضاءه في مثل هذه الحالات طلب من
العارضين تصحيح الإجراءات و ذلك بدمغ العرائض و كان علي قضاة الدرجة الأولي العمل
بذلك قبل الفصل بعدم قبول الدعوي شكلا
.
و لكن حيث أنه و طبقا للمادة
332
*
من قانون الضرائب المباشرة يجب علي كل شخص يقدم
أو يساند شكوي لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية، و يجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر
الوكالة علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل المخول له بموجبها
المبدأ
:
يتعين في المادة الجبائية علي كل شخص يقدم أو يساند شكوي لحساب الغير ، أن
يستظهر بوكالة قانونية تحرر علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل
و مع ذلك استقر القضاء الإداري علي أن إغفال هذه الشكلية ، يخول طلب إتمامها
في الشك
ل
حيث أن الاستئناف استوفي أوضاعه القانونية مما ينبغي التصريح بقبوله شكلا
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت أن مديرية الضرائب لسيدي أمحمد قد بلغت بنسخة من عريضة
الاستئناف مما يتعين الفصل في القضية غيابيا بالنسبة لها
في الموضوع
:
حيث يتبين من الملف أن المستأنفة
الجزائر ضد مديرية الضرائب لسيدي أمحمد التمست من خلالها التصريح مبدئيا بإبطال و إلغاء
الإشعار بالدفع الصادر عن المدعي عليها بدون تاريخ و الحامل مبلغ
إلزام المدعي عليها بأن تدفع للعارضة عن الض
500.000,00
دج من جراء إشعار بالدفع خيالي و غير مبرر
حيث أن قضاة الدرجة الأولي قضوا بعدم قبول الدعوي شكلا بسبب عدم دمغها
حيث أن المستأنف عليها تدفع بأنه لا يوجد أي نص قانوني
نفس الطلبات التي
1984
.
حيث أنه و طبقا للمادة
مدموغ
.
حيث أنه في الحال أن العريضة الافتتاحية للدعوي المر
بكتابة ضبط
مجلس قضاء الجزائر غير مدموغة
حيث يري مجلس الدولة بعد المداولة أنه استقر قضاءه في مثل هذه الحالات طلب من
العارضين تصحيح الإجراءات و ذلك بدمغ العرائض و كان علي قضاة الدرجة الأولي العمل
بذلك قبل الفصل بعدم قبول الدعوي شكلا
و لكن حيث أنه و طبقا للمادة
أو يساند شكوي لحساب الغير أن يستظهر وكالة قانونية، و يجب تحت طائلة البطلان، أن تحرر
الوكالة علي ورق مدموغ و مسجل قبل تنفيذ العمل المخول له بموجبها
حيث أنه في الحال أن الشكاية المستظهرة و التي تزعم المستأنف أ
نها وجهتها إلي مدير
الضرائب ممضية من طرف ولدها و لا يوجد بالملف ما يثبت أنها وكلته كما تشترطه المادة
332
المذكورة أعلاه مما يتعين لهذه الأسباب التي تحل أسباب قضاة الدرجة الأولي عدم قبول
الدعوي شكلا
.
لهذه الأسباب
إن مجلس الدولة فصلا في قضايا الاستئناف
علانيا، غيابيا بالنسبة لمديرية الضرائب
لسيدي أمحمد يقضي بما يلي
:
في الشكل
:
قبول الاستئناف
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف لأسباب مجلس الدولة
.
إلزام المستأنف بالمصاريف القضائية
.
بذا صدر
القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
التاسع ع
شر من
شهر أفريل من سنة ألفين وستة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من
السيدات والسادة
:
فنيش كمال
عنصر صالح
شيبوب فلاح جلول
كريبي زوبيدة
خيري مليكة
سكاكني باية
الرئيس
مستشار الدولة المقرر
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيدة
/
درار دليلة مساعدة محافظ الدولة وبمساعدة الأستاذ
/
غلايمي محمد أمين قسم
ضبط
.
*
المادة
332
ملغاة بموجب المادة
200
من ق
.
م لسنة
2002
)
تقابلها المادة
75
من ق إ الجبائية
(
.
*
القرار منشور بمجلة مجلس الدولة
–
العدد
8
لسنة
2006
، ص
187
.