قرار 022461 - تقادم دعوي استرداد عقار
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0224612005/10/18
الموضوع
تقادم دعوي استرداد عقار
المبدأ
تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غير المستعملة ، طبقا للأمر 76-48، بمرور خمسة عشر ( 15 ) سنة.
نص القرار
2005
بلدية برج بوعريريج
ير المستعملة ، طبقا للأمر
76
-
48
،
شكلا
.
القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها
1129
متر
مربع
علي أساس أن المنطقة الحضرية التي انتزعت من أجلها قد
من طرف والي ولاية سطيف
هكتار لفائدة بلدية برج بوعريريج
.
حيث أن منذ ذلك التاريخ لم ترفع الدعوي الرامية إلي استرجاع الجزء الذي لم يستعمل لإنجاز
أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة
48
من الأمر
المتضمن قواعد نزع الملكية والذي ينص علي
الاسترجاع
خلال
15
سنة
عوي جاءت خارج الأجل مما يتعين إلغاء القرار والفصل من جديد التصريح بعدم
قرار رقم
022461
مؤرخ في
18
/
10
/
2005
)
ب م ص
(
ضد
بلدية برج بوعريريج
تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غ
ير المستعملة ، طبقا للأمر
بمرور خمسة عشر
)
15
(
سنة
.
و عليه
الاستئناف
استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول
شكلا
:
حيث أن المستأنف يطالب
باسترجاع
القطعة الأرضية التي تبلغ مساحتها
الباقية من القطعة الأصلية رقم
30
علي أساس أن المنطقة الحضرية التي انتزعت من أجلها قد
تم إنجازها وبقي الجزء المذكو
ر
أعلاه
.
أولا حول قبول الطلب
:
حيث أن قرار قابلية نزع الملكية قد صدر في
19
ماي
1984
من طرف والي ولاية سطيف
يتضمن نزع ملكية الأراضي التي تبلغ مساحة
124
هكتار لفائدة بلدية برج بوعريريج
حيث أن منذ ذلك التاريخ لم ترفع الدعوي الرامية إلي استرجاع الجزء الذي لم يستعمل لإنجاز
13
أفريل
2003
أي بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة
1976
*
المتضمن قواعد نزع الملكية والذي ينص علي
عوي جاءت خارج الأجل مما يتعين إلغاء القرار والفصل من جديد التصريح بعدم
قبول الدعوي شكلا
.
المبدأ
:
تتقادم دعوي استرداد الأرض محل نزع الملكية غ
بمرور خمسة عشر
-
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
-
في الموضوع
:
حيث أن المستأنف يطالب
الباقية من القطعة الأصلية رقم
تم إنجازها وبقي الجزء المذكو
-
أولا حول قبول الطلب
حيث أن قرار قابلية نزع الملكية قد صدر في
يتضمن نزع ملكية الأراضي التي تبلغ مساحة
حيث أن منذ ذلك التاريخ لم ترفع الدعوي الرامية إلي استرجاع الجزء الذي لم يستعمل لإنجاز
المنطقة إلاّ في
13
الصادر في
1976
وبالتالي الد
عوي جاءت خارج الأجل مما يتعين إلغاء القرار والفصل من جديد التصريح بعدم
قبول الدعوي شكلا
لهذه الأسباب
-
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا، حضوريا
:
-
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
.
-
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف فيه والفصل من جديد التصريح بعدم قبول
الدعوي شكلا
.
وجعل المصاريف علي المستأنف
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
الثامن عشر من شهر
أكتوبر من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من
السيدات
والسادة
:
فنيش كمال
عنصر صالح
شيبوب فلاح جلول
كريبي زوبيدة
خيري مليكة
سكاك
ني باية
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة
-
بحضور السيد
/
بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد
/
غلايمي محمد أمين
الضبط
*
الأمر رقم
76
-
48
تم إلغاؤه بموجب القانون رقم
91
-
11
المؤرخ في
27
أفريل
1991
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
. )
ج
.
ر عدد
21
لسنة
1991
، ص
693
.(