قرار 022092 - مسؤولية التعويض
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0220922006/03/22
المبدأ
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص .
نص القرار
2006
ب
(
و من معه
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد
المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص
.
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية و
الاستئناف
وارد في الأجل
من قانون الإجراءات المدنية و
الاستئناف
الفرعي
إلي إلغاء القرار المستأنف فيه و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
بتعديل القرار جزئيا بإخراج ممثل الشركة الوطنية للتأمين
و
حيث أن الدعوي تتعلق بتعويض ابن المستأنف عليه عن الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ
القضائية المأمور بها بموجب القرار
التمهيدي أن الأضرار اللاحقة بابن المستأنف عليه ناتجة عن خطأ طبي
.
حيث أن القرار المستأنف حمل مرفق القطاع الصحي مسؤولية الأضرار و ألزمه بالتعويض
و جعل ذلك تحت ضمان جهة التأمين الشركة الوطنية للتأمين و إعادة التأمين وكالة بر
ج
حيث أن الاختصاص للفصل في موضوع النزاع ينعقد للغرفة الإدارية طبقا لأحكام المادة
7
من
قانون الإجراءات المدنية علي أساس المعيار العضوي و دفع المستأنفة بغير ذلك مردود
.
خاص مدني
.
حيث أن اختصاص الغرفة الإدارية يدور حول مدي مسؤولية جهة الإدارة عن الأضرار التي
حيث أن البحث و القضاء علي جهة الضمان يعد تجاوز للاختصاص
.
قرار رقم
022092
مؤرخ في
22
/
03
/
2006
الشركة الوطنية للتأمين و إعادة التأمين
ضد
)
ط
.
ب
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد
المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص
و عليه
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية و
انوني المحدد له بمقتضي المادة
277
من قانون الإجراءات المدنية و
المستوفي لأوضاعه القانونية لذا يتعين قبولهما من حيث الشكل
.
الاستئناف
إلي إلغاء القرار المستأنف فيه و القضاء من جديد برفض الدعوي لعدم
النوعي و
احت
ياطيا
بتعديل القرار جزئيا بإخراج ممثل الشركة الوطنية للتأمين
إعادة التأمين وكالة برج بوعريريج رمز
510
من الخصام
.
حيث أن الدعوي تتعلق بتعويض ابن المستأنف عليه عن الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ
حيث ثابت من الوثائق المقدمة بالملف خاصة الخبرة الطبية
القضائية المأمور بها بموجب القرار
التمهيدي أن الأضرار اللاحقة بابن المستأنف عليه ناتجة عن خطأ طبي
حيث أن القرار المستأنف حمل مرفق القطاع الصحي مسؤولية الأضرار و ألزمه بالتعويض
و جعل ذلك تحت ضمان جهة التأمين الشركة الوطنية للتأمين و إعادة التأمين وكالة بر
510
المستأنفة حاليا
.
حيث أن الاختصاص للفصل في موضوع النزاع ينعقد للغرفة الإدارية طبقا لأحكام المادة
قانون الإجراءات المدنية علي أساس المعيار العضوي و دفع المستأنفة بغير ذلك مردود
حيث أن العقد الذي يربط مرفق المستشفي بجهة التأمين هو عقد
خاص مدني
حيث أن اختصاص الغرفة الإدارية يدور حول مدي مسؤولية جهة الإدارة عن الأضرار التي
يمكن أن تسببها للغير و بالتالي اختصاصها لا يتعدي هذه المسألة
.
حيث أن البحث و القضاء علي جهة الضمان يعد تجاوز للاختصاص
الشركة الوطنية للتأمين و إعادة التأمين
المبدأ
:
لا تحتاج دعوي التعويض علي أساس خطأ مرفقي إدخال شركة التأمين لأن العقد
المبرم بين هذه الأخيرة و الإدارة المؤمن لديها عبارة عن عقد مدني يخضع للقانون الخاص
في الشكل
:
حيث أن العريضة مستوفية لأوضاعها الشكلية القانونية و
الق
انوني المحدد له بمقتضي المادة
المستوفي لأوضاعه القانونية لذا يتعين قبولهما من حيث الشكل
في الموضوع
:
حيث يهدف
الاستئناف
الاختصاص
النوعي و
إعادة التأمين وكالة برج بوعريريج رمز
حيث أن الدعوي تتعلق بتعويض ابن المستأنف عليه عن الأضرار التي لحقت به بسبب خطأ
مرفقي
.
حيث ثابت من الوثائق المقدمة بالملف خاصة الخبرة الطبية
التمهيدي أن الأضرار اللاحقة بابن المستأنف عليه ناتجة عن خطأ طبي
حيث أن القرار المستأنف حمل مرفق القطاع الصحي مسؤولية الأضرار و ألزمه بالتعويض
و جعل ذلك تحت ضمان جهة التأمين الشركة الوطنية للتأمين و إعادة التأمين وكالة بر
بوعريريج رمز
510
حيث أن الاختصاص للفصل في موضوع النزاع ينعقد للغرفة الإدارية طبقا لأحكام المادة
قانون الإجراءات المدنية علي أساس المعيار العضوي و دفع المستأنفة بغير ذلك مردود
حيث أن العقد الذي يربط مرفق المستشفي بجهة التأمين هو عقد
حيث أن اختصاص الغرفة الإدارية يدور حول مدي مسؤولية جهة الإدارة عن الأضرار التي
يمكن أن تسببها للغير و بالتالي اختصاصها لا يتعدي هذه المسألة
حيث أن البحث و القضاء علي جهة الضمان يعد تجاوز للاختصاص
حيث أن القرار المستأنف بقضائه
ي
جعل مبلغ التعويض المحكوم به علي القطاع الصحي لراس
الوادي لم يقدر النزاع التقدير السليم في هذا الجانب لذا
يتعين
علي مجلس الحال الاستجابة
ل
طلب
المستأنفة فيما يتعلق بإخراجها من الخصام
.
حيث يسأل المستأنف عليه باستئنافه الفرعي رفع مبلغ التعويض المحكوم به لابنه
نظرا
لتفاقم
الأضرار التي لحقت به و ض
آ
لة المبلغ المحكوم به
حيث أنه نظرا لما
أ
ثبتته الخبرة الطبية من الأضرار التي لحقت بالضحية و
الآثار
التي يعاني
منها فإن المبلغ المحكوم به كتعويض بموجب القرار المستأنف لا يتماشي و نسبة عجزه لذا فإنه
يستجب لطلبه رفع مبلغ ال
تعويض إلي مبلغ
:
700.000
دج يتحملها القطاع الصحي لراس
الوادي الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات الخاصة فيما يخص جهة التأمين
حيث أن الدولة معفاة من المصاريف القضائية طبقا للمادة
124
من قانون المالية لسنة
1991
المعدلة و المتممة بالمادة
64
من قانون المالية لسنة
1999
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة علنيا حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول
الاستئنافين
الأصلي و الفرعي
في الموضوع
:
تأييد القرار المعاد مبدئيا و تعديلا له القضاء بإخراج الشركة الوطنية للتأمين و
إعادة التأمين من الخصام و القضاء برفع مبلغ التعويض المحكوم به
علي القطاع الصحي
براس الوادي إلي مبلغ
:
700.000
دج
)
سبعة مائة ألف دج
(
.
مع إعفاء المستأنف عليه من المصاريف القضائية
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثاني وال
عشرون من شهر
مارس
من سنة ألفين و
ستة
من قبل الغرفة الثالثة بمجلس ا
لدولة المتشكلة من السادة
:
فرقاني عتيقة
ال
رئي
س
ة
عجالي سعاد
مستشارة الدول
ة المقرر
ة
نويري عبد العزيز
م
ستش
ارال
دول
ة
بحضور السيد
/
شهبوب فضيل
مساعد محافظ الدولة بمساعدة
الأستاذ
/
بن
سونة بلقاسم
أمين ضبط
قرار منشور بمجلة مجلس الدولة
–
العدد
8
لسنة
2006
، ص
209
.