قرار 021929 - أهلية التقاضي

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0219292006/02/22

الموضوع

أهلية التقاضي

المبدأ

مدير كلية الطب غير مؤهل لتمثيل الإدارة الجامعية أمام القضاء ، لأن كلية الطب ليست لها شخصية معنوية و إنما يمثل الجامعة رئيسها بصفتها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية .

نص القرار

2006 مدير مركز الإستشفائي الجامعي ابن باديس ومن معه تضييع فرصة – التعويض - انعدام الأهلية – مؤهل لتمثيل الإدارة الجامعية أمام القضاء ، لأن كلية الطب ليست لها شخصية ها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية . فهو مقبول شكلا . حيث عابت المستأنف علي قرار أول درجة فيما قضي به من رفض دعواها لعدم التأسيس رغم أنها هي التي سعت إلي التقاضي وإلي التنفيذ وأن المستشفي الجامعي امتنع عن إجراء وعليه طلبت إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بإلزا م المدعي عليه بتعويضها عن ضياع الفرصة تحت غرامة تهديدية وعن الضرر المعنوي . حيث دفع المستشفي الجامعي أن دراسة المستأنفة تابعة إلي كلية الطب وأن قرار توقيفها صادر عن عميدها الطب لعدم تبليغه ، مما يجعل القرار الحالي يصدر غيابيا تجاهه . حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية يتضح أن المدعية المستأنفة تطلب أمام الدرجة الأولي القضاء علي المستشفي الجامعي وكلية الطب بتعويضها عن تفويت الفرصة عليها بعدم تسجيلها ثم تداركت لبت إلغاء القرار المستأنف ومن جديد إلزام المدعي عليه بتعويضها دون أن تحدد أيهما تقصد حيث مهما يكن من أمر فإن مسؤولية الإدارة الجامعية ثابتة بموجب قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الذي ألغي المقرر الإداري الصادر عن عميد معهد العلوم الطبية لكن حيث أن كلية الطب ليس لها أهلية التقاضي لتمثيل الإدارة الجامعية باعتبار هذه الأخيرة مؤسسة من المرسوم ا لتنفيذي رقم 98 / 253 المؤرخ قرار رقم 021929 مؤرخ في 22 / 02 / 2006 ب . ف ( ضد مدير مركز الإستشفائي الجامعي ابن باديس ومن معه حكم قضائي – التنفيذ – رفض التنفيذ – امتحان – تضييع فرصة مدير كلية الطب غي ر مؤهل لتمثيل الإدارة الجامعية أمام القضاء ، لأن كلية الطب ليست لها شخصية معنوية و إنما يمثل الجامعة رئيسها بصفت ها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية وعليه حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية، فهو مقبول شكلا حيث عابت المستأنف علي قرار أول درجة فيما قضي به من رفض دعواها لعدم التأسيس رغم أنها هي التي سعت إلي التقاضي وإلي التنفيذ وأن المستشفي الجامعي امتنع عن إجراء الامتحان لها لأن كلية الطب منعته من ذلك . وعليه طلبت إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بإلزا المدعي عليه بتعويضها عن ضياع الفرصة تحت غرامة تهديدية وعن الضرر المعنوي حيث دفع المستشفي الجامعي أن دراسة المستأنفة تابعة إلي كلية الطب وأن قرار توقيفها صادر عن عميدها بناء علي ما أقره مجلسها التأديبي . وعليه طلب إخراجه من الخصام . الطب لعدم تبليغه ، مما يجعل القرار الحالي يصدر غيابيا تجاهه حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية يتضح أن المدعية المستأنفة تطلب أمام الدرجة الأولي القضاء علي المستشفي الجامعي وكلية الطب بتعويضها عن تفويت الفرصة عليها بعدم تسجيلها ثم تداركت لبت إلغاء القرار المستأنف ومن جديد إلزام المدعي عليه بتعويضها دون أن تحدد أيهما تقصد من المستأنف عليهما وهما المدعي عليهما أمام الدرجة الأولي . حيث مهما يكن من أمر فإن مسؤولية الإدارة الجامعية ثابتة بموجب قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء 2 1 / 04 / 2001 الذي ألغي المقرر الإداري الصادر عن عميد معهد العلوم الطبية ( . لكن حيث أن كلية الطب ليس لها أهلية التقاضي لتمثيل الإدارة الجامعية باعتبار هذه الأخيرة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يمثلها فقط رئيسها طبقا للمادة 20 من المرسوم ا ) ب الموضوع : حكم قضائي سوء توجيه الدعوي . المبدأ : مدير كلية الطب غي معنوية و إنما يمثل الجامعة رئيسها بصفت من حيث الشكل : حيث استوفي الاستئناف أوضاعه من حيث الموضوع : حيث عابت المستأنف علي قرار أول درجة فيما قضي به من رفض دعواها لعدم التأسيس رغم أنها هي التي سعت إلي التقاضي وإلي التنفيذ وأن المستشفي الجامعي امتنع عن إجراء الامتحان لها لأن كلية الطب منعته من ذلك المدعي عليه بتعويضها عن ضياع الفرصة تحت غرامة تهديدية وعن الضرر المعنوي حيث دفع المستشفي الجامعي أن دراسة المستأنفة تابعة إلي كلية الطب وأن قرار توقيفها صادر عن عميدها بناء علي ما أقره مجلسها التأديبي حيث لم يرد عميد كلية الطب لعدم تبليغه ، مما يجعل القرار الحالي يصدر غيابيا تجاهه حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية يتضح أن المدعية المستأنفة تطلب أمام الدرجة الأولي القضاء علي المستشفي الجامعي وكلية الطب بتعويضها عن تفويت الفرصة عليها بعدم تسجيلها ثم تداركت الوضع وط لبت إلغاء القرار المستأنف ومن جديد إلزام المدعي عليه بتعويضها دون أن تحدد أيهما تقصد من المستأنف عليهما وهما المدعي عليهما أمام الدرجة الأولي حيث مهما يكن من أمر فإن مسؤولية الإدارة الجامعية ثابتة بموجب قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الصادر في 1 آنذاك ) كلية الطب حاليا ( . لكن حيث أن كلية الطب ليس لها أهلية التقاضي لتمثيل الإدارة الجامعية باعتبار هذه الأخيرة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يمثلها فقط رئيسها طبقا للمادة في 17 / 08 / 1998 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 83 544 المؤرخ في 24 / 09 / 1983 المتضمن القانون النموذجي للجامعة . حيث أن الدعوي موجهة توجيها سيئا عندما دفعت علي عميد الكلية عوض رئيس الجامعة . حيث أن المستشفي الجامعي بقسنطينة ليست له مسؤولية في توقيف المستأنفة عن مواصلة دراستها التخصصية . مما يتعين إخراجه من الخصام . حيث أن قضاة أول درجة قد جانبوا الصواب عندما لم يراعوا مثل هذه الاعتبارات وراحوا يقضون فقط برفض دعوي المدعية المستأنفة لعدم التأسيس . مما يجعل قرارهم عرضة للإلغاء . حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الدعوي طبقا للمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بإخراج المركز الإستشفائي الجامعي من الخصام شكلا والتصريح بعدم قبول الدعوي لسوء التوجيه . وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني العشرون من شهر في ف ري من سنة ألفين وستة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : سلايم عبد الله الرئيس نويري عبد العزيز مستشار الدولة المقرر عجالي سعاد مستشارة الدولة فرقاني عتيقة مستشارة الدولة بحضور السيد / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد / بن سونة بلقاسم أمين ضبط رئيسي