قرار 021626 - التعويض عن أضرار التجمهر

مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0216262006/02/22

الموضوع

التعويض عن أضرار التجمهر

المبدأ

إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات.

نص القرار

2006 ش م م شركة محطة الخدمات أكفادو ضد بلدية لآث منصور التعويض – عدم المسؤولية . مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات . حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية ، فهو مقبول شكلا . حيث عابت الشركة المستأنفة علي قرار أول درجة فيما قضي به من عدم الاختصاص النوعي متجاهلا القرارين التمهيدين، رغم أن البلدية اعترفت بأن الأضرار اللاحقة بالمحطة تسببت فيها عروش القبائل، ورغم أنها كانت قد دفعت بعدم مسؤوليتها، وأن مجلس الاستئ ناف سبق وأن رفض هذا الدفع بموجب القرار التمهيدي الأول، ورغم أن المحضر القضائي قد عاين مختلف الأضرار . وعليه طلبت إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد بالمصادقة علي خبرة السيد مشاني وبحسبها إلزام البلدية المستأنف عليها ليها أنها غير مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمحطة المستأنفة لأن البلاد في حالة طوارئ، وأن الدولة هي المسؤولة عن ذلك ممثلة في الولاية، وأن الخبرتين خياليتين من حيث تقدير الأضرار وعليه طلبت القضاء برفض الدعوي لسوء ا لتوجيه وانعدام المصلحة والصفة، واحتياطيا تعيين خبير آخر للقيام بالمهمة وفقا للفواتير المقدمة وكل الوثائق التي حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية يتضح أن الأضرار التي لحقت الشركة المستأنفة لئن كانت يؤكده محضر إثبات الحالة الذي حرره السيد المحضر القضائي في هذا فإن نسبة الأفعال المتسببة في تلك الأضرار إلي جهة معينة غير ثابتة إذ أن المستأنف ينسبها أحيانا إلي الجماعات الإرهابية وأحيانا أخري إلي أعمال الشغب التي قامت بها فئة من شباب منطقة القبائل . حيث أن مسؤولية التعويض عن الأفعال الإرهابية يتحملها الصندوق الخاص بالتعويض المسير محليا من المؤرخ في 13 / 02 / 1999 المتعلق بتعويض قرار رقم 021626 مؤرخ في 22 / 02 / 2006 ش م م شركة محطة الخدمات أكفادو ضد بلدية لآث منصور أضرار – عدم إثبات المتسبب فيها – البلدية – التعويض مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات وعليه حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية ، فهو مقبول شكلا حيث عابت الشركة المستأنفة علي قرار أول درجة فيما قضي به من عدم الاختصاص النوعي متجاهلا القرارين التمهيدين، رغم أن البلدية اعترفت بأن الأضرار اللاحقة بالمحطة تسببت فيها عروش القبائل، ورغم أنها كانت قد دفعت بعدم مسؤوليتها، وأن مجلس الاستئ بموجب القرار التمهيدي الأول، ورغم أن المحضر القضائي قد عاين مختلف الأضرار القرار المستأنف والقضاء من جديد بالمصادقة علي خبرة السيد مشاني وبحسبها إلزام البلدية المستأنف عليها حيث ردت البلدية المستأنف ع ليها أنها غير مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمحطة المستأنفة لأن البلاد في حالة طوارئ، وأن الدولة هي المسؤولة عن ذلك ممثلة في الولاية، وأن الخبرتين خياليتين من حيث تقدير الأضرار معتمدين علي القائمة التي جردها المحضر القضائي . وعليه طلبت القضاء برفض الدعوي لسوء ا وانعدام المصلحة والصفة، واحتياطيا تعيين خبير آخر للقيام بالمهمة وفقا للفواتير المقدمة وكل الوثائق التي حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية يتضح أن الأضرار التي لحقت الشركة المستأنفة لئن كانت ثابتة من حيث حالتها المادية مثلما يؤكده محضر إثبات الحالة الذي حرره السيد المحضر القضائي في هذا فإن نسبة الأفعال المتسببة في تلك الأضرار إلي جهة معينة غير ثابتة إذ أن المستأنف ينسبها أحيانا إلي الجماعات الإرهابية وأحيانا أخري إلي أعمال الشغب التي قامت بها فئة من شباب منطقة القبائل حيث أن مسؤولية التعويض عن الأفعال الإرهابية يتحملها الصندوق الخاص بالتعويض المسير محليا من طرف والي الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 99 / 47 المؤرخ في الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن أفعال الإرهاب . الموضوع : شركة – أضرار المبدأ : إن مسؤولية التعويض عن الأضرار الملحقة بالأشخاص و السلع غير المؤمنة و الحاصلة أثناء المظاهرات المخلة بالنظام العام و الأمن ، لا تتحملها البلديات و إنما الصندوق الخاص بالتعويضات من حيث الشكل : حيث استوفي الاستئناف أوضاعه الإجرائية ، فهو مقبول شكلا من حيث الموضوع : حيث عابت الشركة المستأنفة علي قرار أول درجة فيما قضي به من عدم الاختصاص النوعي متجاهلا القرارين التمهيدين، رغم أن البلدية اعترفت بأن الأضرار اللاحقة بالمحطة تسببت فيها عروش القبائل، ورغم أنها كانت قد دفعت بعدم مسؤوليتها، وأن مجلس الاستئ بموجب القرار التمهيدي الأول، ورغم أن المحضر القضائي قد عاين مختلف الأضرار القرار المستأنف والقضاء من جديد بالمصادقة علي خبرة السيد مشاني وبحسبها إلزام البلدية المستأنف عليها بتعويضها . حيث ردت البلدية المستأنف ع طوارئ، وأن الدولة هي المسؤولة عن ذلك ممثلة في الولاية، وأن الخبرتين خياليتين من حيث تقدير الأضرار معتمدين علي القائمة التي جردها المحضر القضائي وانعدام المصلحة والصفة، واحتياطيا تعيين خبير آخر للقيام بالمهمة وفقا للفواتير المقدمة وكل الوثائق التي تثبت الأضرار . حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية يتضح أن الأضرار التي لحقت الشركة المستأنفة لئن كانت ثابتة من حيث حالتها المادية مثلما الصدد . فإن نسبة الأفعال المتسببة في تلك الأضرار إلي جهة معينة غير ثابتة إذ أن المستأنف ينسبها أحيانا إلي الجماعات الإرهابية وأحيانا أخري إلي أعمال الشغب التي قامت بها فئة من شباب منطقة القبائل حيث أن مسؤولية التعويض عن الأفعال الإرهابية يتحملها الصندوق الخاص بالتعويض المسير محليا من طرف والي الولاية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن أفعال الإرهاب حيث أن مسؤولية التعويض عن كل أوجه الأضرار الملحقة بالأشخاص والسلع غير المؤمنة التي تحدث إثر المظاهرات المخلة بالنظام العام والأمن ، يتحملها الصندوق الخاص بالتعويضات طبقا للمادة 122 من قانون المالية لسنة 1991 المعدل للمادة 24 من الأمر رقم 74 / 15 المؤرخ في 30 / 01 / 1994 المتعلق بإلزامية التأمين علي السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار . حيث أمام هذا الوضع ، ومهما يكن من أمر ، فإن البلدية لا تتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمؤسسة المستأنفة ، مما يجعل الدعوي غير مؤسسة تجاهها . حيث أن قضاة أول درجة قد جانبوا الصواب في تكييفهم لوقائع القضية عندما صرحوا بعدم اختصاصهم النوعي إذ كان عليهم أن يقضوا برفض دعوي المدعية المستأنفة لعدم تأسيسها تجاه البلدية ، مما يعرض قرارهم للإلغاء . حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر الدعوي طبقا للمادة 225 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسبا ب يقضي مجلس الدولة : علنيا حضوريا ونهائيا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوي الأصلية لعدم التأسيس . وتحميل المستأنفة المصاريف القضائية . بذا صدر القرار و وق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ الث اني العش رون م ن ش هر فيفري من سنة ألفين وستة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : سلايم عبد الله الرئيس نويري عبد العزيز مستشار الدولة المقرر عجالي سعاد مستشارة الدولة فرقاني عتيقة مستشارة الدولة بحضور السيد / شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة بمساعدة الأستاذ / بن سونة بلقاسم أمين الضبط الرئيسي