قرار 021137 - الحساب العام النهائي الطعن المسبق
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0211372005/06/07
الموضوع
الحساب العام النهائي الطعن المسبق
المبدأ
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد99 ، 100و 101 من المرسوم رقم91-434 ، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل و المكمل. إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن المساس به ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه.
نص القرار
2005
،
100
و
101
من المرسوم
، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم
02
-
250
إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن
الملف أي أثر التبليغ القرار
المستأنف،
وأن
الاستئناف
حيث أن المستأنفة تمسكت بأن القرار المعاد يجب إلغاءه ذلك لأن قضاة الدرجة الأولي لم
كون أن المستأنف عليه لم يرفع الطعن المسبق الإلزامي المنصوص عليه
المؤرخ في
09
-
11
-
91
المتعلق
بتنظيم
رقم
02
/
250
المؤرخ في
، ويمكن للمتعاقد قبل رفعه الدعوي قضائيا ، تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية
اختيار
وليس إلزاما
.
وأن عدم تق
دمه أمام اللجنة
عن تنفيذ الصفقة
العمومية
،
434
المؤرخ في
09
-
11
-
91
حيث أنه يستخلص من أحكام القرار المعاد أن قضاة الدرجة الأولي
أصدرو
ا
قرارهم
استنادا
علي
2000
، وخاصة علي الكشف
قرار رقم
021137
مؤرخ في
07
/
06
/
2005
بلدية تنس ضد
)
ط
.
ق
(
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد
99
،
، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم
.
إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن
ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه
.
وعليه
حيث أن لا
يوجد في
الملف أي أثر التبليغ القرار
13
/
03
/
2004
يمكن
اعتباره مقبولا
.
المأخوذ
عن خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات
:
حيث أن المستأنفة تمسكت بأن القرار المعاد يجب إلغاءه ذلك لأن قضاة الدرجة الأولي لم
الاعتبار
كون أن المستأنف عليه لم يرفع الطعن المسبق الإلزامي المنصوص عليه
100
و
101
من المرسوم رقم
91
/
434
المؤرخ في
العمومية
.
حيث أن هذه الأحكام تم تعديلها
بموجب
المرسوم
الرئاسي
رقم
، ويمكن للمتعاقد قبل رفعه الدعوي قضائيا ، تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية
للصفقات العمومية طبقا لأحكام المادة الجديدة
102
و لكنه مجرد
اختيار
أنه ومادام الأمر يتعلق بقاعدة
إجرائية،
فهي ذات تطبيق
فوري،
يشكل خرقا لقاعدة
إجرائية
.
فإن دعوي المستأنف عليه لا
ت
تعلق بنزاع
ناشئ
عن تنفيذ الصفقة
كما يستخلص ذلك من أحكام المادة
99
من المرسوم رقم
91
/
434
فإن هذا الوجه غير
سديد
.
الثاني
المأخوذ
عن قصور أو
انعدام
الأسباب
:
حيث أنه يستخلص من أحكام القرار المعاد أن قضاة الدرجة الأولي
الأشغال ورفع التحفظات المؤرخ في
09
-
10
-
2000
النهائي العام المؤرخ في
03
/
04
/
2003
.
المبدأ
:
الطعن المسبق الذي كان إلزاميا في مقتضيات المواد
رقم
91
-
434
، أصبح اختياريا في المقتضيات الجديدة للمرسوم الرئاسي رقم
المعدل و المكمل
.
إن الكشف العام النهائي هو ملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار، لا يمكن
المساس به
ورفع احتجاجات بخصوصه متي تم التوقيع عليه
في الشكل
:
حيث أن لا
المسجل
بتاريخ
13
في الموضوع
:
عن الوجه
المأخوذ
حيث أن المستأنفة تمسكت بأن القرار المعاد يجب إلغاءه ذلك لأن قضاة الدرجة الأولي لم
يأخذوا
بعين
الاعتبار
في المادتين
100
الصفقات
العمومية
حيث أن هذه الأحكام تم تعديلها
24
/
07
/
2002
للصفقات العمومية طبقا لأحكام المادة الجديدة
أنه ومادام الأمر يتعلق بقاعدة
الاستشارية،
لا
يشكل خرقا لقاعدة
وإضافة إلي
ذلك،
كما يستخلص ذلك من أحكام المادة
ومن
ثمة،
فإن هذا الوجه غير
عن
الوج
ه
الثاني
حيث أنه يستخلص من أحكام القرار المعاد أن قضاة الدرجة الأولي
محضر
استلام
الأشغال ورفع التحفظات المؤرخ في
النهائي العام المؤرخ في
أن الكشف العام النهائي و الكشف النهائي الملخص لمجموع الأشغال المنجزة و تقلبات الأسعار
لا يمكن المساس به لأن
الاحتجاجات
اللاحقة غير مقبولة
)
المادة
41
من
CCAG
(
.
حيث أنه
كون أن الأطراف وقعوا علي الكشف العام النهائي فإنه يربطهم بخصوص طبيعة و
كميات الأشغال المنجزة و كذا بالأسعار المطبقة عليه
.
أن المتعاقد لا يمكنه رفع
احت
ج
اجات
بخصوص موضوع الكشف الذي وقعه
)
المادة
41
(
CCAG
.
أن الكشف العام و النهائي المقدم من طرف المستأنف عليه ي
حمل ختم و توقيع مسؤول
المشروع ، صاحب العمل و المقاول المتعاقد
.
أن هذه الوثيقة سارية
المفعول،
بما أنها لم تكن محل دعوي
تزوير،
وبما أنها غير موقعة من
طرف رئيس البلدية نفسه فإن
ه
لا يترتب عنها أي بطلان
.
أن بإلزام المستأنفة بدفع المبلغ المذكور في الكشف العام
النهائي ، فإن قضاة الدرجة الأولي
قاموا بتطبيق القانون ، ويتعين بالنتيجة تأييد القرار المستأنف
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
-
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
تأييد القرار المستأنف
.
إعفاء البلدية من المصاريف
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
السابع
من شهر
جوان
من سنة ألفين
وخمسة
من قبل الغرفة ا
لأولي القسم الأول ب
مجلس الدولة الم
ت
شكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
ال
رئيس
المقرر
ميمون
رتيبة
مستشارة الدولة
طيبي رشيدة
مستشارة الدولة
باشن خالد
مستشار الدولة
بوشكارة بن عودة
مستشار
الدولة
-
بحضور السيد
قجور عبد الحميد نائب
محافظ الدولة
و بمساعدة السيد
علي شريط أمين قسم
الضبط
.