قرار 019920 - الضريبة علي الشركاء

مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0199202005/09/20

الموضوع

الضريبة علي الشركاء

المبدأ

الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم.

نص القرار

2005 ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شكلا . حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة قام المرجع بمقاضاة مصالح الضرائب مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني . ر قرار مجلس الدولة الغرفة الأولي في 11 جوان 2001 الذي عيّن خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار من قانون الضرائب أم لا، وهل الضريبة المفروضة علي المرجع شخصيا جوان 2001 : حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في من قانون الضرائب المباشرة وذلك لأن المرجع لم يستثمر أصلا ومن ثم تم الرد عليه من طرف الخبير . حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة دج وأنه قدم تصريح للإدارة دج كفائض قيمة ناتجة عن عملية التنازل عن ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات ربح صافي خاضع للضريبة علي أرباح الشركات IBS ويمثل دج وذلك حسب التصريح لمسيّر الشركة والوارد في قرار رقم 019920 مؤرخ في 20 / 09 / 2005 ) و . م ( ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم . و عليه حيث أن الترجيع استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلا حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة حول الضريبة التي فرضت علي المرجع جزافيا ، قام المرجع بمقاضاة مصالح الضرائب مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني حيث انتهي النزاع بصدو ر قرار مجلس الدولة الغرفة الأولي في خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار من قانون الضرائب أم لا، وهل الضريبة المفروضة علي المرجع شخصيا حول الخبرة المأم ور بها من طرف مجلس الدولة في 11 جوان حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في 173 من قانون الضرائب المباشرة وذلك لأن المرجع لم يستثمر أصلا ومن ثم فإن جوهر النزاع القائم بين الطرفين قد تم الرد عليه من طرف الخبير حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة 31 / 08 / 1996 بقيمة 240.000.000,00 دج وأنه قدم تصريح للإدارة يتضمن تحقيق ما قيمته 60.418.368,00 دج كفائض قيمة ناتجة عن عملية التنازل عن ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر الذي لم يرد في تقرير الخبير مما يتعين المصادقة عليه جزئيا . عن تأسيس الضريبة : حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات 240.000.000,00 دج ربح صافي خاضع للضريبة علي أرباح الشركات فائض قيمة يقدر ب 60.418.688,00 دج وذلك حسب التصريح لمسيّر الشركة والوارد في المبدأ : الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم في الشكل : حيث أن الترجيع استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول في الموضوع : حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة حول الضريبة التي فرضت علي المرجع جزافيا مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني حيث انتهي النزاع بصدو خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار أحكام المادة 173 مستحقّة . أولا : حول الخبرة المأم حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في إطار أحكام المادة 173 فإن جوهر النزاع القائم بين الطرفين قد حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة رقم 001 بتاريخ 31 يتضمن تحقيق ما قيمته الأص ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر الذي لم يرد في تقرير الخبير مما يتعين المصادقة عليه جزئيا ثانيا : عن تأسيس الضريبة حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات ب 240.000.000,00 فائض قيمة يقدر ب ميزانية سنة 1996 وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة المستحقة وفقا لما تقتضيه المادتين 172 و 173 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة وهذا طبقا بالنسبة للشركة . حيث فيما يخص الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة بصفة شخصية علي حصة الفوائد العائدة لهم IRG من الشركات تتناسب مع حقوقهم فيها وبما أن المرجع شريك في الشركة تم إخضاعه للضريبة بصفة شخصية علي حصته وذلك طبقا لما تقتضيه المواد 7 و 45 و 46 * من قانون الضرائب المباشرة وبالتالي خضوع المرجع للضريبة وتأسيسها جاء وفقا للنصوص القانونية المذكورة أعلاه مما يتعين المصادقة مبدئيا علي الخبرة في جزء منها والقضاء بإلغاء قرار مجلس الدولة الصادر في 11 جوان 2001 والإبقاء علي قرار مجلس قضاء باتنة الذي أصاب . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا، حضوريا : في الشكل : بقبول رجوع الدعوي بعد الخبرة . في الموضوع : إفراغا للقرار التمهيدي الصادر عن الغرفة الأولي لمجلس الدولة في 11 / 06 / 2001 ونتيجة لذلك المصادقة مبدئيا علي الخبرة المنجزة من طرف ميلودي مناد المودعة في 13 / 10 / 2003 والقضاء بتأييد القرار المستأنف فيه والصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة في 15 / 11 / 1999 . و جعل المصاريف علي المستأنف . - بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : العشرون من شهر سبتمبر من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من السيد ات والسادة : بحضور السيدة / درار دليلة مساعدة محافظ الدولة وبمساعدة السيد / غلايمي محمد أمين الضبط * المادة 46 معدلة بموجب المادة 06 من . ق م لسنة 2009 و المادة 04 من ق . م لسنة 2012 . فنيش كمال عنصر صالح شيبوب فلاح جلول كريبي زوبيدة خيري مليكة الرئيس المقرر مستشار الدولة مستشار الدولة مستشارة الدولة مستشارة الدولة