قرار 019920 - الضريبة علي الشركاء
مجلس الدولةالغرفة الثانيةرقم 0199202005/09/20
الموضوع
الضريبة علي الشركاء
المبدأ
الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم.
نص القرار
2005
ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة
الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة
شكلا
.
حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة
قام المرجع بمقاضاة مصالح الضرائب
مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني
.
ر قرار مجلس الدولة الغرفة الأولي في
11
جوان
2001
الذي عيّن
خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار
من قانون الضرائب أم لا، وهل الضريبة المفروضة علي المرجع شخصيا
جوان
2001
:
حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في
من قانون الضرائب المباشرة وذلك لأن المرجع لم يستثمر أصلا ومن ثم
تم الرد عليه من طرف الخبير
.
حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة
دج وأنه قدم تصريح للإدارة
دج كفائض قيمة ناتجة عن عملية التنازل عن
ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر
حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات
ربح صافي خاضع للضريبة علي أرباح الشركات
IBS
ويمثل
دج وذلك حسب التصريح لمسيّر الشركة والوارد في
قرار رقم
019920
مؤرخ في
20
/
09
/
2005
)
و
.
م
(
ضد مديرية الضرائب لولاية باتنة
الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة
شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم
.
و عليه
حيث أن الترجيع استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول
شكلا
حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة
حول الضريبة التي فرضت علي المرجع جزافيا
،
قام المرجع بمقاضاة مصالح الضرائب
مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني
حيث انتهي النزاع بصدو
ر قرار مجلس الدولة الغرفة الأولي في
خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار
من قانون الضرائب أم لا، وهل الضريبة المفروضة علي المرجع شخصيا
حول الخبرة المأم
ور بها من طرف مجلس الدولة في
11
جوان
حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في
173
من قانون الضرائب المباشرة وذلك لأن المرجع لم يستثمر أصلا ومن ثم
فإن جوهر النزاع القائم بين الطرفين قد
تم الرد عليه من طرف الخبير
حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة
31
/
08
/
1996
بقيمة
240.000.000,00
دج وأنه قدم تصريح للإدارة
يتضمن تحقيق ما قيمته
60.418.368,00
دج كفائض قيمة ناتجة عن عملية التنازل عن
ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر
الذي لم يرد في تقرير الخبير مما يتعين المصادقة عليه جزئيا
.
عن تأسيس الضريبة
:
حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات
240.000.000,00
دج
ربح صافي خاضع للضريبة علي أرباح الشركات
فائض قيمة يقدر ب
60.418.688,00
دج وذلك حسب التصريح لمسيّر الشركة والوارد في
المبدأ
:
الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة التكميلية علي الدخل بصفة
شخصية في حدود حصة الأرباح العائدة لهم
في الشكل
:
حيث أن الترجيع استوفي أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول
في الموضوع
:
حيث يستفاد من دراسة الملف أن علي إثر خلاف بين المرجع ومديرية الضرائب لولاية باتنة
حول الضريبة التي فرضت علي المرجع جزافيا
مطالبا بإلغاء الضريبتين المفروضتين عليه لأنهما خارج الأساس القانوني
حيث انتهي النزاع بصدو
خبير في شخص ميلودي مناد والذي طلب منه القول هل تمّ إعادة استثمار العتاد المباع في إطار
أحكام المادة
173
مستحقّة
.
أولا
:
حول الخبرة المأم
حيث بالرجوع إلي الخبرة نجد أن الخبير أقرّ صراحة بأن قيمة العتاد المباع لم يعاد استثماره في
إطار أحكام المادة
173
فإن جوهر النزاع القائم بين الطرفين قد
حيث ثبت أيضا بأن المرجع قد باع شخصيا المعدّات محل فرض الضريبة بموجب الفاتورة
رقم
001
بتاريخ
31
يتضمن تحقيق ما قيمته
الأص
ول المتمثلة في المعدّات وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة محل النزاع وهو الأمر
الذي لم يرد في تقرير الخبير مما يتعين المصادقة عليه جزئيا
ثانيا
:
عن تأسيس الضريبة
حيث ثبت أيضا بأن الشركة قد حققت من جراء عملية التنازل عن المعدات
ب
240.000.000,00
فائض قيمة يقدر ب
ميزانية سنة
1996
وعلي هذا الأساس تم تأسيس الضريبة المستحقة وفقا لما تقتضيه المادتين
172
و
173
من قانون الضرائب والرسوم المماثلة وهذا
طبقا بالنسبة للشركة
.
حيث فيما يخص الشركاء في الشركات التجارية يخضعون للضريبة بصفة شخصية علي حصة
الفوائد العائدة لهم
IRG
من الشركات تتناسب مع حقوقهم فيها وبما أن المرجع شريك في
الشركة تم إخضاعه للضريبة بصفة شخصية علي حصته وذلك طبقا لما تقتضيه المواد
7
و
45
و
46
*
من قانون الضرائب المباشرة وبالتالي خضوع المرجع للضريبة وتأسيسها جاء وفقا
للنصوص القانونية المذكورة أعلاه مما يتعين المصادقة مبدئيا علي الخبرة في جزء منها
والقضاء بإلغاء قرار مجلس الدولة الصادر في
11
جوان
2001
والإبقاء علي قرار مجلس قضاء
باتنة الذي أصاب
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا، حضوريا
:
في الشكل
:
بقبول رجوع الدعوي بعد الخبرة
.
في الموضوع
:
إفراغا للقرار التمهيدي الصادر عن الغرفة الأولي لمجلس الدولة
في
11
/
06
/
2001
ونتيجة لذلك المصادقة مبدئيا علي الخبرة المنجزة من طرف ميلودي مناد
المودعة في
13
/
10
/
2003
والقضاء بتأييد القرار المستأنف فيه والصادر عن الغرفة الإدارية
لمجلس قضاء باتنة في
15
/
11
/
1999
.
و جعل المصاريف علي المستأنف
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
العشرون من شهر
سبتمبر من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الثانية القسم الأول بمجلس الدولة المشكلة من
السيد
ات
والسادة
:
بحضور السيدة
/
درار دليلة مساعدة محافظ الدولة وبمساعدة السيد
/
غلايمي محمد أمين الضبط
*
المادة
46
معدلة بموجب المادة
06
من
.
ق م لسنة
2009
و المادة
04
من ق
.
م لسنة
2012
.
فنيش كمال
عنصر
صالح
شيبوب فلاح جلول
كريبي زوبيدة
خيري مليكة
الرئيس المقرر
مستشار الدولة
مستشار الدولة
مستشارة الدولة
مستشارة الدولة