قرار 019747 - مسؤولية الدولة
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0197472005/11/29
المبدأ
لما كانت الإصابة ناجمة بصفة غير عمدية عن سلاح شرطي أثناء قيامه بمهامه المتمثلة في مقاومة التجمهر و التجمعات ، فإن الدولة ، ممثلة في شخص وزير الداخلية ، هي المسؤولة مدنيا علي دفع التعويضات المستحقة . لا مجال لتطبيق المرسوم رقم 99/47 ، علي نزاع الحال .
نص القرار
2005
وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية ضد ورثة
)
خ
.
أ
(
لما كانت الإصابة ناجمة بصفة غير عمدية عن سلاح شرطي أثناء قيامه بمهامه
المتمثلة في مقاومة التجمهر و التجمعات ، فإن الدولة ، ممثلة في شخص وزير الداخلية ، هي
حيث أن الإستئناف إستوفي أوضاعه و شروطه المقررة قانونا ويتعين قبوله
حيث أن العارض يطعن إستئنافا في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية
الذي ألزمه بتعويض ذوي حقوق المرحوم
)
خ
.
أ
(
دج عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة
فقد
إبنهما
قضية من جديد عدم قبول الدعوي شكلا لسوء توجيهها
.
حيث أنه وعلي عكس ما يدعيه ، فإنه لا مجال لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم
97
/
49
الصادر
علي قضية الحال لأن الإصابة جاءت بصفة غير عمدية صادرة عن
المسؤولية المدنية للدولة
.
حيث يتعين من ثمة تأييد القرار المعاد و إعفاء العارض من المصاريف القضائية طبقا للمادة
المتضمن قانون المالة لسنة
قرار رقم
019747
مؤرخ في
29
/
11
/
2005
وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية ضد ورثة
لما كانت الإصابة ناجمة بصفة غير عمدية عن سلاح شرطي أثناء قيامه بمهامه
المتمثلة في مقاومة التجمهر و التجمعات ، فإن الدولة ، ممثلة في شخص وزير الداخلية ، هي
المسؤولة مدنيا علي دفع التعويضات المستحقة
.
لا مجال لتطبيق المرسوم رقم
99
/
47
، علي نزاع الحال
.
و ع
ليه
من حيث الشكل
:
حيث أن الإستئناف إستوفي أوضاعه و شروطه المقررة قانونا ويتعين قبوله
شكلا و فسح المجال لنظره موضوعا
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن العارض يطعن إستئنافا في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية
لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ
15
/
04
/
2003
الذي ألزمه بتعويض ذوي حقوق المرحوم
و هما والده و والدته بمبلغ
500.000,00
دج عن الضرر المادي والمعنوي نتيجة
ملتمسا إلغاؤه و بعد الفصل في ال
قضية من جديد عدم قبول الدعوي شكلا لسوء توجيهها
حيث أنه وعلي عكس ما يدعيه ، فإنه لا مجال لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم
1997
علي قضية الحال لأن الإصابة جاءت بصفة غير عمدية صادرة عن
سلاح شرطي أثناء قيامه بمهامه ممّا يترتب عليه قيام
المسؤولية المدنية للدولة
حيث يتعين من ثمة تأييد القرار المعاد و إعفاء العارض من المصاريف القضائية طبقا للمادة
من القانون الصادر في
31
/
12
/
1998
تحت رقم
98
/
12
وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية ضد ورثة
المبدأ
:
لما كانت الإصابة ناجمة بصفة غير عمدية عن سلاح شرطي أثناء قيامه بمهامه
المتمثلة في مقاومة التجمهر و التجمعات ، فإن الدولة ، ممثلة في شخص وزير الداخلية ، هي
المسؤولة مدنيا علي دفع التعويضات المستحقة
لا مجال لتطبيق المرسوم رقم
من حيث الشكل
شكلا و فسح المجال لنظره موضوعا
من حيث الموضوع
لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ
و هما والده و والدته بمبلغ
ملتمسا إلغاؤه و بعد الفصل في ال
حيث أنه وعلي عكس ما يدعيه ، فإنه لا مجال لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم
في
12
/
02
/
1997
سلاح شرطي أثناء قيامه بمهامه ممّا يترتب عليه قيام
حيث يتعين من ثمة تأييد القرار المعاد و إعفاء العارض من المصاريف القضائية طبقا للمادة
64
من القانون الصادر في
1999
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
فصلا في
الطعون بالإستئناف علنيا ، حضوريا و نهائيا
:
في الشكل
:
بقبول الإستئناف
.
في الموضوع
:
بتأييد القرار المعاد
.
و بإعفاء المستأنف المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من
شهر نوفمبر
من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة
:
سلايم عبد الله
الرئي
س المقرر
فرقاني عتيقة
مستشارة الدولة
مسعودي حسين
مستشار الدولة
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة
بحضور السيدة
/
مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة
/
بن قارة مونية أمينة قسم
ضبط