قرار 019704 - إختصاص القضاء الإداري
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0197042005/02/15
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري
المبدأ
لا يجوز للقضاء الإداري مناقشة رأي اللجنة التقنية للتعويض حول اختيار الدواء الواجب إدراجه في قائمة الأدوية القابلة للتعويض ما دام لم يشبه خطأ قانوني أو تجاوز للسلطة.
نص القرار
2005
وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات
لا يجوز للقضاء الإداري مناقشة رأي اللجنة التقنية للتعويض حول اختيار الدواء
الواجب إدراجه في قائمة الأدوية القابلة للتعويض ما دام لم يشبه خطأ قانوني أو تجاوز للسلطة
.
حيث أن الطعن بالإبطال الحالي مقبول لوروده في الأجل القانوني
.
عن عدم توفر الصفة لدي رئيس النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية
:
الأخري إلا
أن هذا الطلب مرفوض
حيث أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يتمسك بأن النقابة الجزائرية للصناعة
نية لا تتوفر علي الصفة بدعوي أن طلبها يهتم له مخبر خاص بينما يتمثل دور النقابة
الذي لم يدرج ضمن قائمة المنتجات
ينتجه مخبر جزائري
>>
لاد
هو عضو في النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية
.
كلف الأ
عضاء الهيئة النقابية برفع
دعوي باسمهم أمام الوزراء المعنيين وأمام مجلس الدولة، ومنه فإن للنقابة الصفة للتقاضي أمام
حيث أن العارض يلتمس إبطال المقرر الوزاري المشترك الذي اتخذه وزير
عمل والضمان
الاجتماعي
بتاريخ
والمتضمن قائمة المنتجات الصيدلانية القابلة للتعويض من طرف الضمان
ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض دواء
>>
لاد فارما
<<
.
قرار رقم
019704
مؤرخ في
15
/
02
/
2005
للصناعة الصيدلا
نية ضد وزير العمل و
وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات
لا يجوز للقضاء الإداري مناقشة رأي اللجنة التقنية للتعويض حول اختيار الدواء
الواجب إدراجه في قائمة الأدوية القابلة للتعويض ما دام لم يشبه خطأ قانوني أو تجاوز للسلطة
وعليه
حيث أن الطعن بالإبطال الحالي مقبول لوروده في الأجل القانوني
عن عدم توفر الصفة لدي رئيس النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية
حيث أن العارض يطلب ضم القضية الحالية إلي القضايا
الأخري إلا
محل هذه الدعاوي
.
حيث أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يتمسك بأن النقابة الجزائرية للصناعة
نية لا تتوفر علي الصفة بدعوي أن طلبها يهتم له مخبر خاص بينما يتمثل دور النقابة
في الدفاع عن مصالح مهنية
واجتماعية
لكافة
أعضائها
.
حيث وبالفعل أن الدواء
>>
كربوفلويد
–
بدون سكر
<<
الذي لم يدرج ضمن قائمة المنتجات
الصيدلانية القابلة للتعويض لدي صندوق الضمان
الاجتماعي
ينتجه مخبر جزائري
>>
لاد فارما
<<
هو عضو في النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية
اجتماع
النقابة المنعقد يوم
28
/
06
/
203
كلف الأ
دعوي باسمهم أمام الوزراء المعنيين وأمام مجلس الدولة، ومنه فإن للنقابة الصفة للتقاضي أمام
أعضائها
.
حيث أن العارض يلتمس إبطال المقرر الوزاري المشترك الذي اتخذه وزير
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير ال
عمل والضمان
والمتضمن قائمة المنتجات الصيدلانية القابلة للتعويض من طرف الضمان
بدعوي أن هذا المقرر لم
يدرج
ضمن قائمة الأدوية القابلة للتعويض دواء
بدون سكر
<<
الذي ينتجه المخبر الجزائري
>>
ن
.
و
.
للصناعة الصيدلا
المبدأ
:
لا يجوز للقضاء الإداري مناقشة رأي اللجنة التقنية للتعويض حول اختيار الدواء
الواجب إدراجه في قائمة الأدوية القابلة للتعويض ما دام لم يشبه خطأ قانوني أو تجاوز للسلطة
في الشكل
:
حيث أن الطعن بالإبطال الحالي مقبول لوروده في الأجل القانوني
عن عدم توفر الصفة لدي رئيس النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية
حيث أن العارض يطلب ضم القضية الحالية إلي القضايا
لاختلاف
محل هذه الدعاوي
حيث أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يتمسك بأن النقابة الجزائرية للصناعة
الصيدلا
نية لا تتوفر علي الصفة بدعوي أن طلبها يهتم له مخبر خاص بينما يتمثل دور النقابة
في الدفاع عن مصالح مهنية
حيث وبالفعل أن الدواء
الصيدلانية القابلة للتعويض لدي صندوق الضمان
فارما
<<
وأن هذا المخبر
>>
حيث أنه أثناء
اجتماع
دعوي باسمهم أمام الوزراء المعنيين وأمام مجلس الدولة، ومنه فإن للنقابة الصفة للتقاضي أمام
العدالة باسم
أعضائها
في الموضوع
:
حيث أن العارض يلتمس إبطال المقرر الوزاري المشترك الذي اتخذه وزير
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير ال
06
/
05
/
2003
الاجتماعي
بدعوي أن هذا المقرر لم
>>
كربوفلويد
–
حيث أنه يتوجب علي اللجنة التقنية للتعويض المؤسسة بموجب المقرر الوزاري المشترك
المؤرخ في
04
/
02
/
1996
اقتراح قائمة المنتجات الصيدلانية الواجب تعويضها وكذا ينبغي
عليها إبداء رأي تقني
واقتراح
عدم تعويض المنتجات الصيدلانية
واقتراح
السعر المرجعي
للتعويض
.
حيث أن رأي اللجنة التقنية للتعويض بشأن معايير
انتقاء
واختيار
الدواء الواجب إدراجه في
قائمة الأدوية القابلة للتعويض
،
هو رأي لا يجوز للقاضي الإداري مناقشة عندما لا يأتي مشوبا
بخطأ قانوني ولا تجاوز للسلطة وأن هذا الرأي يخضع لمصلحة تقنية لا يجوز للقاضي مراقبت
ها
مما يتعين رفض الطعن بالإبطال الحالي لعدم تأسيسه
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا ، حضوريا ونهائيا
:
في الشكل
:
قبول الطعن
.
-
بألا َّ مجال للضم
.
في
الموضوع
:
رفض الطعن
.
-
إلزام العارض بالمصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من
شهر فيفري من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الثالثة بمجلس الدولة المتشكلة من
السادة
:
سلايم عبد الله
سعيود خديجة
سيد لخضر فافا
رحموني فوزية
مسعودي حسين
نويري عبد العزيز
عجالي سعاد
سلايم عبد الله
فرقاني عتيقة
الرئيس
رئيسة قسم المقررة
رئيسة قسم
مستشارة دول
ة
مستشار دولة
مستشار دولة
مستشارة دولة
مستشار دولة
مستشارة دولة
بحضور السيد قجور
عبد الحميد نائب محافظ الدولة وبمساعدة السيد
حفصة كمال أمين الضبط
.