قرار 019694 - إختصاص القضاء الإداري المنازعات الجمركية
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0196942005/11/29
الموضوع
إختصاص القضاء الإداري المنازعات الجمركية
المبدأ
القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية.
نص القرار
2005
القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم
حيث أن العارض يلتمس تطبيق التعريفة الجمركية
85.07.90.10
علي
85.07.10.00
و أن تطبق عليها رسوم
حيث دون حاجة إلي مناقشة دفوع الطرفين، فإنه يتجلي من الرجوع إلي مختلف الوثائق التي
اشتمل عليها الملف أن نزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية ولا يدخل من ثمة في
وما بعدها من قانون الجمارك
.
حيث ما دام الأمر كذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا و بتحميل المدعي
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من
شهر نوفمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة
:
س المقرر
مستشارة الدولة
مستشار الدولة
مستشار الدولة
مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة
/
بن قارة مونية أمينة قسم
قرار رقم
019694
مؤرخ في
29
/
11
/
2005
ش
.
م
.
م سوفاك ضد إدارة الجمارك
قانون الجمارك ، المادة
272
.
القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم
الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية
.
و علي
ه
من حيث الشكل
:
حيث أن العارض يلتمس تطبيق التعريفة الجمركية
البضاعة التي استوردها بدلا من التعريفة
الجمركية
85.07.10.00
15
%
عوض من
30
%
.
حيث دون حاجة إلي مناقشة دفوع الطرفين، فإنه يتجلي من الرجوع إلي مختلف الوثائق التي
اشتمل عليها الملف أن نزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية ولا يدخل من ثمة في
القضاء
الإداري طبقا للمواد
272
وما بعدها من قانون الجمارك
حيث ما دام الأمر كذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا و بتحميل المدعي
المصاريف القضائية
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة علنيا ، حضوريا و نهائيا
:
بعدم قبول الطعن شكلا
.
و بتحميل المدعي المصاريف القضائية
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من
شهر نوفمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة
سلايم عبد ال
له
الرئي
س المقرر
فرقاني عتيقة
مستشارة الدولة
مسعودي حسين
مستشار الدولة
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة
مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة
التشريع
:
قانون الجمارك ، المادة
المبدأ
:
القضاء الإداري غير مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بدفع الحقوق و الرسوم
الناجمة عن تطبيق التعريفة الجمركية
من حيث الشكل
البضاعة التي استوردها بدلا من التعريفة
جمركية بنسبة
15
حيث دون حاجة إلي مناقشة دفوع الطرفين، فإنه يتجلي من الرجوع إلي مختلف الوثائق التي
اشتمل عليها الملف أن نزاع الحال يتعلق بدفع الحقوق و الرسوم الجمركية ولا يدخل من ثمة في
اختصاص
القضاء
حيث ما دام الأمر كذلك فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطعن شكلا و بتحميل المدعي
المصاريف القضائية
يقضي مجلس الدولة علنيا ، حضوريا و نهائيا
في الشكل
:
بعدم قبول الطعن شكلا
و بتحميل المدعي المصاريف القضائية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من
شهر نوفمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرفة الثالثة المتشكلة من السادة
سلايم عبد ال
فرقاني عتيقة
مسعودي حسين
نويري عبد العزيز
بحضور السيدة
/
مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة السيدة
ضبط