قرار 019693 - التعويض في إطار مكافحة الإرهاب
مجلس الدولةالغرفة الثالثةرقم 0196932005/11/29
الموضوع
التعويض في إطار مكافحة الإرهاب
المبدأ
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة 07 فقرة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ، يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب .
نص القرار
2005
من المرسوم التنفيذي رقم
99
/
47
بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ،
حيث أن الإستئناف وقع طبقا للشروط القانونية أجلا و شكلا فهو لذلك
حيث أن العارض يلتمس إستئنافا إلغاء القرار الصادر عن الغرفة
القاضي برفض دعواه لعدم التأسيس و
في القضية من جديد تعيين خبير لتحديد نسبة العجز الذي أصابه من جراء
حيث يلاحظ مجلس الدولة علي أن إعتماد قضاة أول درجة علي المادتين
07
فقرة
05
و
11
لتسبيب قراره
م ليس في محله
السالفة الذكر تعالج حالة الناجين من الإغتيالات الجماعية
،
في
بكيفية إثبات الإستفادة من التعويض الذي يقع علي ذوي حقوق الضحايا
المتوفين و هو ليس بالأمر في القضية الراهنة التي تتعلق بتعويض عن ضرر جسد
ي أصاب
من المرسوم السالف ذكره
.
حيث من جهة أخري يستفاد من دراسة الملف و ما إشتمل عليه من وثائق
،
أن المستأنف أصيب
برصاصات أطلقتها عليه عناصر الشرطة بعين كرشة ولاية أم البواقي
أجري علي إثرها عدة عمليات جراحية في مسستشفيات
حيث أنه بعد حصوله علي عدة محاضر طبيه سلمت له من طرف المصالح المختصة في
المستشفيات التي عالج فيها و كذا علي شهادتين سلمت له من طرف المخبر الجهوي للشرطة
التي تثبت جميعها عجزه الجزئي
نتيجة الإصابات التي كان ضحيتها و سلمت له أيضا شهادة معاينة و إثبات حالة محررة من
حيث تبعا لذلك، تقدم بطلب لتسوية وضعيته إداريا سلّم للسيد والي ولاية تبسة عن طريق
و كذا للمستأنف عليه الحالي السيد والي ولاية أم البواقي
إلاّ أنهما لم يستجيبا لذلك
.
حيث ثابت إذن أن المستأنف بعد أن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد
03
و
04
تقدم بملف التعويض المنصوص عليه في المادة
60
،
قرار رقم
019693
مؤرخ في
29
/
11
/
2005
)
ر
.
ز
(
ضد والي ولاية أم البواقي
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة
07
فقرة
05
من المرسوم التنفيذي رقم
بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ،
يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب
.
و عليه
من حيث الشكل
:
حيث أن الإستئناف وقع طبقا للشروط القانونية أجلا و شكلا فهو لذلك
.
من حيث الموضوع
:
حيث أن العارض يلتمس إستئنافا إلغاء القرار الصادر عن الغرفة
الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ
22
/
04
/
2003
القاضي برفض دعواه لعدم التأسيس و
عن طريق الفصل
في القضية من جديد تعيين خبير لتحديد نسبة العجز الذي أصابه من جراء
العمل الإرهابي الذي كان ضحيته في
13
/
02
/
1994
.
حيث يلاحظ مجلس الدولة علي أن إعتماد قضاة أول درجة علي المادتين
من المرسوم التنفيذي رقم
99
/
47
المؤرخ في
13
/
02
/
1999
لتسبيب قراره
من المادة
07
السالفة الذكر تعالج حالة الناجين من الإغتيالات الجماعية
حين تتعلق المادة
11
بكيفية إثبات الإستفادة من التعويض الذي يقع علي ذوي حقوق الضحايا
المتوفين و هو ليس بالأمر في القضية الراهنة التي تتعلق بتعويض عن ضرر جسد
ضحية لا زال علي قيد الحياة و التي تحكمها المواد
59
و
60
و
61
حيث من جهة أخري يستفاد من دراسة الملف و ما إشتمل عليه من وثائق
1994
برصاصات أطلقتها عليه عناصر الشرطة بعين كرشة ولاية أم البواقي
علي مستوي رأسه و فخذه الأيسر
،
أجري علي إثرها عدة عمليات جراحية في مسستشفيات
حيث أنه بعد حصوله علي عدة محاضر طبيه سلمت له من طرف المصالح المختصة في
المستشفيات التي عالج فيها و كذا علي شهادتين سلمت له من طرف المخبر الجهوي للشرطة
العلمية بقسنطينة بتاريخي
21
/
03
/
1994
و
30
/
05
/
1994
التي تثبت جميعها عجزه الجزئي
نتيجة الإصابات التي كان ضحيتها و سلمت له أيضا شهادة معاينة و إثبات حالة محررة من
طرف مصالح أمن ولا
ية أم البواقي في
13
/
03
/
2001
.
حيث تبعا لذلك، تقدم بطلب لتسوية وضعيته إداريا سلّم للسيد والي ولاية تبسة عن طريق
المحضر القضائي في
21
/
05
/
2001
و كذا للمستأنف عليه الحالي السيد والي ولاية أم البواقي
بموجب مراسلة مؤرخة في
09
/
04
/
2001
إلاّ أنهما لم يستجيبا لذلك
حيث ثابت إذن أن المستأنف بعد أن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد
من المرسوم التنفيذي رقم
99
/
47
تقدم بملف التعويض المنصوص عليه في المادة
المبدأ
:
إعتماد قضاة أول درجة علي المادة
بأن التعويض يحدد بطريقة إدارية بحتة و رفض من ثمة طلب المدعي إلي تعيين خبير ،
يكونون بقضائهم هذا جانبوا الصواب
-
من حيث الشكل
صحيح ومقبول
.
من حيث الموضوع
الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ
عن طريق الفصل
العمل الإرهابي الذي كان ضحيته في
حيث يلاحظ مجلس الدولة علي أن إعتماد قضاة أول درجة علي المادتين
من المرسوم التنفيذي رقم
لأن الفقرة
05
من المادة
حين تتعلق المادة
المتوفين و هو ليس بالأمر في القضية الراهنة التي تتعلق بتعويض عن ضرر جسد
ضحية لا زال علي قيد الحياة و التي تحكمها المواد
حيث من جهة أخري يستفاد من دراسة الملف و ما إشتمل عليه من وثائق
بتاريخ
13
/
02
/
1994
علي مستوي رأسه و فخذه الأيسر
مختلفة
.
حيث أنه بعد حصوله علي عدة محاضر طبيه سلمت له من طرف المصالح المختصة في
المستشفيات التي عالج فيها و كذا علي شهادتين سلمت له من طرف المخبر الجهوي للشرطة
العلمية بقسنطينة بتاريخي
نتيجة الإصابات التي كان ضحيتها و سلمت له أيضا شهادة معاينة و إثبات حالة محررة من
طرف مصالح أمن ولا
حيث تبعا لذلك، تقدم بطلب لتسوية وضعيته إداريا سلّم للسيد والي ولاية تبسة عن طريق
المحضر القضائي في
بموجب مراسلة مؤرخة في
حيث ثابت إذن أن المستأنف بعد أن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المواد
و
50
من المرسوم التنفيذي رقم
غير أنه أمام عدم تلقيه أي رد علي طلبه لجأ إلي القضاء الذي أصدر في آخرالمطاف القرار
المطعون فيه
بإستئناف الحال بتاريخ
22
/
04
/
2003
.
حيث يستخلص مما سبق ذكره أن القرار المعاد جانبه الصواب فيما توصل إليه ، فيلغيه مجلس
الدولة
و يصرح
،
بعد الفصل في القضية من جديد
،
بأن المستأنف محق في طلب تعيين خبير
لفحصه عن الإصابات التي لحقته علي مستوي رأسه و فخذه الأيس
ر و تحديد عجزه المؤقت و
الدائم
.
حيث أن حقوق و دفوع الأطراف و كذا المصاريف القضائية تبقي محفوظة إلي حين الفصل في
الموضوع
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
فصلا في
الطعون
بالاستئناف
علنيا ، حضوريا نهائيا
:
في الشكل
:
بقبول
الاستئناف
.
في
الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف و قبل الفصل فيه بتعيين السيد بن حركات عبد العزيز ،
رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفي الجامعي لقسنطينة للقيام بالمهمة التالية
:
إستدعاء الضحية و القول بعد فحصه إن كانت هناك علاقة سببية مباشرة بين الألم الذي يشكو
منه و الحاد
ث الذي أصابه بتاريخ
13
/
02
/
1994
بعد الإطلاع علي الشهادات الطبية التي يستند
عليها
.
في حالة ثبوت هذه العلاقة ، تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت و نسبة العجز الجزئي الدائم
.
يمهل الخبير شهرين للقيام بالمهمة المحددة له
اعتبارا
من تبليغه القرار الحالي و علي ال
مستأنف
أن يودع مبلغ
5000
دج بكتابة ضبط مجلس الدولة
.
بإبقاء حقوق و دفوع الأطراف وكذا المصاريف القضائية محفوظة
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع و العشرين من
شهر نوفمبر من سنة ألفين و خمسة من قبل مجلس الدولة الغرف
ة الثالثة المتشكلة من السادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس المقرر
فرقاني عتيقة
مستشارة الدول
ة
مسعودي حسين
مستشار الدولة
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة
بحضور السيدة
/
مرابط مليكة مساعدة محافظ الدولة و بمساعدة
السيدة
/
بن قارة مونية أمين
ة قسم
ضبط
.
2007
حيث استوفي إرجاع السير في الدعوي بعد الخبرة أوضاعه الإجرائية،فهو مقبول شكلا
.
حيث ذكر المرجع أن الخبير المعين من قبل مجلس الدولة قد قام بمهمته و حدد عجزه
.
و عليه
القضاء بالمصادقة علي الخبرة المنجزة و بناء عليها إلزام المرجع ضده والي ولاية
أم البواقي
بصفته ممثلا للصندوق الخاص بضحايا الإرهاب بأن يعوضه بمبالغ متعلقة بالأضرار المختلفة
حيث دفع والي ولاية أم البواقي أن الجهة المعنية بالتعويض هي الولاية التي يقيم بها المرجع
.
و
وجيه واحتياطيا تطبيق القانون بشأن التعويضات
يتضح أن النزاع يتعلق بتعرض المرجع
إلي طلقات نارية من طرف رجال الشرطة بمدينة كرشة أصابته في الرأس و الفخذ و
مختلفة حددها الطبيب الخبير الذي عينه
مجلس الدولة في قراره التمهيدي بعد أن ألغي قرار مجلس أول درجة القاضي قبل ذلك برفض
مما يجعل والي ولاية أم البواقي يتحمل تبعية
بصفته مسير لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب علي مستوي ولايته التي
13
-
11
-
1999
.
مبالغ فيه،مما يجعل مجلس الدولة
يخفضه إلي
مليوني دينارا عن جميع الأضرار
.
حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الطعن طبقا للمادة
270
من قانون الإجراءات
لكن حيث أن الدولة ممثلة في الولاية معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة
64
من قانون
إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة
قرار رقم
035250
مؤرخ في
28
/
11
/
2007
)
ر
.
ز
(
ضد والي ولاية أم البواقي
-
وعليه فإن مجلس الدولة
من حيث الشكل
:
حيث استوفي إرجاع السير في الدعوي بعد الخبرة أوضاعه الإجرائية،فهو مقبول شكلا
من حيث الموضوع
:
حيث ذكر المرجع أن الخبير المعين من قبل مجلس الدولة قد قام بمهمته و حدد عجزه
القضاء بالمصادقة علي الخبرة المنجزة و بناء عليها إلزام المرجع ضده والي ولاية
بصفته ممثلا للصندوق الخاص بضحايا الإرهاب بأن يعوضه بمبالغ متعلقة بالأضرار المختلفة
التي حدها الطبيب الخبير في خبرته
.
حيث دفع والي ولاية أم البواقي أن الجهة المعنية بالتعويض هي الولاية التي يقيم بها المرجع
عليه طلب القضاء برفض الدعوي لسوء الت
وجيه واحتياطيا تطبيق القانون بشأن التعويضات
حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية
،
يتضح أن النزاع يتعلق بتعرض المرجع
إلي طلقات نارية من طرف رجال الشرطة بمدينة كرشة أصابته في الرأس و الفخذ و
خضع إلي عدة عمليات جراحية مما ألحق به أ
ضرار
ا
مختلفة حددها الطبيب الخبير الذي عينه
مجلس الدولة في قراره التمهيدي بعد أن ألغي قرار مجلس أول درجة القاضي قبل ذلك برفض
دعوي المدعي لعدم التأسيس
.
حيث أن الحادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب
،
مما يجعل والي ولاية أم البواقي يتحمل تبعية
الأضرار الناتجة عنه
بصفته مسير لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب علي مستوي ولايته التي
لحادث الأليم طبقا لأحكام المرسوم
99
/
47
المؤرخ في
13
حيث أن التعويض الذي طلبه المرجع
)
ر
.
ز
(
مبالغ فيه،مما يجعل مجلس الدولة
الحد المعقول و يجمعه في مبلغ إجمالي قدره
مليوني دينارا عن جميع الأضرار
حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الطعن طبقا للمادة
لكن حيث أن الدولة ممثلة في الولاية معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة
1999
.
-
من حيث الشكل
حيث استوفي إرجاع السير في الدعوي بعد الخبرة أوضاعه الإجرائية،فهو مقبول شكلا
-
من حيث الموضوع
حيث ذكر المرجع أن الخبير المعين من قبل مجلس الدولة قد قام بمهمته و حدد عجزه
القضاء بالمصادقة علي الخبرة المنجزة و بناء عليها إلزام المرجع ضده والي ولاية
بصفته ممثلا للصندوق الخاص بضحايا الإرهاب بأن يعوضه بمبالغ متعلقة بالأضرار المختلفة
التي حدها الطبيب الخبير في خبرته
حيث دفع والي ولاية أم البواقي أن الجهة المعنية بالتعويض هي الولاية التي يقيم بها المرجع
عليه طلب القضاء برفض الدعوي لسوء الت
المستحقة
.
حيث بعد الاطلاع علي مختلف أوراق ملف القضية
)
ر
.
ز
(
إلي طلقات نارية من طرف رجال الشرطة بمدينة كرشة أصابته في الرأس و الفخذ و
خضع إلي عدة عمليات جراحية مما ألحق به أ
مجلس الدولة في قراره التمهيدي بعد أن ألغي قرار مجلس أول درجة القاضي قبل ذلك برفض
دعوي المدعي لعدم التأسيس
حيث أن الحادث وقع في إطار مكافحة الإرهاب
الأضرار الناتجة عنه
وقع فيها
لحادث الأليم طبقا لأحكام المرسوم
حيث أن التعويض الذي طلبه المرجع
الحد المعقول و يجمعه في مبلغ إجمالي قدره
حيث أن المصاريف القضائية علي من خسر الطعن طبقا للمادة
المدنية
.
لكن حيث أن الدولة ممثلة في الولاية معفاة من دفع الرسوم القضائية طبقا للمادة
المالية لسنة
1999
لهذه الأسباب
قرر مجلس الدولة
:
علنيا حضوريا و نهائيا
:
ف
ي الشكل
:
قبول إعادة السير في الدعوي بعد الخبرة
في الموضوع
:
إفراغ القرار التمهيدي الصادر عن مجلس الدولة في
29
-
11
-
2005
و اعتماد الخبرة المنجزة
و بحسبها القضاء علي والي ولاية أم البواقي أن يدفع للمرجع مبل
غ مليوني دينارا
)
2.000.000,00
دج
(
كتعويض
.
و إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق الخزينة العامة
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن و العشرين من
شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة من قبل الغرفة الثالثة المشكلة من السيدات
والسادة
:
سلايم عبد الله
الرئيس
نويري عبد العزيز
مستشار الدولة المقرر
عجالي سعاد
مستشارة الدولة
مسعودي حسين
مستشار الدولة
بلعيد بشير
مستشار الدولة
بحضور السيد سعايدية بشير مساعد محافظ الدولة بمساعدة الأستاذ
بن سونة بلقاسم أمين الضبط