قرار 019081 - حياد المصفي

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0190812003/12/30

الموضوع

حياد المصفي

المبدأ

إسناد مهمة تصفية بنك إلي محافظ حسابات يعمل ببنك يوجد نزاع قضائي مع البنك محل التصفية ، يتعارض و مبدأ حياد المصفي و يعيق التسيير المنصف لعمليات التصفية .

نص القرار

2003 ضد اللجنة المصرفية إسناد مهمة تصفية بنك إلي محافظ حسابات يعمل ببنك يوجد نزاع قضائي مع البنك محل التصفية ، يتعارض و مبدأ حياد المصفي و يعيق التسيير المنصف لعمليات التصفية . حيث أن المساهمين في البنك التجاري و الصناعي الجزائري يلتمسون الصادر عن اللجنة المصرفية المتضمن حيث أن العارضين يتمسكون بأن هذا الأخير لا يستطيع القيام بهذه المهمة بالحياد و ضوعية المطلوبين ، بسبب وظيفته كمحافظ للحسابات بالبنك الخارجي الجزائري الذي هو حيث أن اللجنة المصرفية تثير أولا انعدام الصفة بالنسبة للعارضين بالنظر للمادة 766 من ب ( محافظا للحسابات بالبنك الخارجي الجزائري ، فإنه لا يخضع سوي للقانون و لقواعد أخلاقيات المهنة . حيث و دون الحاجة إلي الفصل في صفة العارضين التي يتولي قضاة الموضوع لبت فيها ، فإنه رسة مهمة محافظ الحسابات لدي بنك و بين مهمة المصفي ، فإن وجود نزاع مطروح أمام المحاكم بين البنك الخارجي الجزائري و البنك التجاري و الصناعي الجزائري من شأنه أن يجعل العارضين يشكون في حياد المصفي . و أن هذا الارتياب بالرغم عدم ثبوته بأي دليل من شأنه إعاقة الت سيير المنصف لعمليات التصفية التي من شأنها إلحاق ضرر بمجموع الغير الذين تعنيهم التصفية . قار رقم 019081 مؤرخ في 30 / 12 / 2003 مساهمي البنك التجاري الصناعي الجزائري ) BCIA ( ضد اللجنة المصرفية – تصفية – تعيين مصفي – حياد المصفي . إسناد مهمة تصفية بنك إلي محافظ حسابات يعمل ببنك يوجد نزاع قضائي مع البنك محل التصفية ، يتعارض و مبدأ حياد المصفي و يعيق التسيير المنصف لعمليات التصفية و عليه : حيث أن الطعن قانوني و مقبول من حيث الموضوع : حيث أن المساهمين في البنك التجاري و الصناعي الجزائري يلتمسون القرار رقم 9 المؤرخ في 21 / 08 / 2003 الصادر عن اللجنة المصرفية المتضمن ب مصفيا للشركة . حيث أن العارضين يتمسكون بأن هذا الأخير لا يستطيع القيام بهذه المهمة بالحياد و ضوعية المطلوبين ، بسبب وظيفته كمحافظ للحسابات بالبنك الخارجي الجزائري الذي هو في نزاع مع البنك التجاري و الصناعي الجزائري . حيث أن اللجنة المصرفية تثير أولا انعدام الصفة بالنسبة للعارضين بالنظر للمادة . حيث أن اللجنة المصرفية تثير ثا نيا أنه حتي و إن كان السيد ) ا . ب الخارجي الجزائري ، فإنه لا يخضع سوي للقانون و لقواعد أخلاقيات المهنة حيث و دون الحاجة إلي الفصل في صفة العارضين التي يتولي قضاة الموضوع لبت فيها ، فإنه و إذا كان القانون لا ينص علي أي تعارض بين مما رسة مهمة محافظ الحسابات لدي بنك و بين مهمة المصفي ، فإن وجود نزاع مطروح أمام المحاكم بين البنك الخارجي الجزائري و البنك التجاري و الصناعي الجزائري من شأنه أن يجعل العارضين يشكون في حياد المصفي و أن هذا الارتياب بالرغم عدم ثبوته بأي دليل من شأنه إعاقة الت التصفية التي من شأنها إلحاق ضرر بمجموع الغير الذين تعنيهم التصفية مساهمي البنك التجاري الصناعي الجزائري الموضوع : بنك – المبدأ : إسناد مهمة تصفية بنك إلي محافظ حسابات يعمل ببنك يوجد نزاع قضائي مع البنك محل التصفية ، يتعارض و مبدأ حياد المصفي و يعيق التسيير المنصف لعمليات التصفية من حيث الشكل : من حيث الموضوع وقف تنفيذ القرار رقم تعيين السيد أ . ب مصفيا للشركة حيث أن العارضين يتمسكون بأن هذا الأخير لا يستطيع القيام بهذه المهمة بالحياد و المو ضوعية المطلوبين ، بسبب وظيفته كمحافظ للحسابات بالبنك الخارجي الجزائري الذي هو في نزاع مع البنك التجاري و الصناعي الجزائري حيث أن اللجنة المصرفية تثير أولا انعدام الصفة بالنسبة للعارضين بالنظر للمادة القانون التجاري . حيث أن اللجنة المصرفية تثير ثا الخارجي الجزائري ، فإنه لا يخضع سوي للقانون و لقواعد أخلاقيات المهنة حيث و دون الحاجة إلي الفصل في صفة العارضين التي يتولي قضاة الموضوع لبت فيها ، فإنه و إذا كان القانون لا ينص علي أي تعارض بين مما مهمة المصفي ، فإن وجود نزاع مطروح أمام المحاكم بين البنك الخارجي الجزائري و البنك التجاري و الصناعي الجزائري من شأنه أن يجعل العارضين يشكون في حياد المصفي و أن هذا الارتياب بالرغم عدم ثبوته بأي دليل من شأنه إعاقة الت التصفية التي من شأنها إلحاق ضرر بمجموع الغير الذين تعنيهم التصفية لهذه الأسباب فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283 / 2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا : يأمر بما يلي : في الشكل : بالقول بأن الطعن مقبول في الموضوع : بالأمر بوقف تنفيذ القرار رقم 09 المؤرخ في 21 / 08 / 2003 . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر ديسمبر من سنة ألفين و ثلاثة حال الفصل في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة / أبرك ان فريدة بحضور السيد بوشارب طه مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمر أمين ضبط * أمر منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 6 لسنة 2005 ، ص 72 .