قرار 017359 - عقد الشهرة

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0173592005/07/12

الموضوع

عقد الشهرة

المبدأ

وقوع العقار محل عقد الشهرة في منطقة أمنية لسد من السدود ، لا يعد سببا من أسباب الاعتراض علي تحرير عقد الشهرة.

نص القرار

2005 . ت ( ومن معه وقوع العقار محل عقد الشهرة في منطقة أمنية لسد من السدود ، لا يعد سببا من أسباب جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا بناء حيث يتجلي من دراسة الملف أن بلدية لوطاية الممثلة من طرف رئيس المجلس ملتمسة إلغاءه والقضاء من جديد برفض غير مالكين للأرض محل الشهرة وليس لديهم أي سند ملكية ولا يجوز لهم قانونا الحيازة وعوضوا عن الأرض موضوع عقد الشهرة بسكنات أخري منها ما هو في إطار البناء الريفي ومنها ما هو في إطار البناء التطوري إن مديرية أملاك الدولة ذكرت أن الأرض تنتمي إلي مجموعة أملاك الخواص ، لكن هذا القول للاستفادة بها وإنما هي حماية الواقع من البلدية لتحرير عقد الشهرة علي أرض حيث أن البلدية المستأنفة تؤكد أن المدعين يقيمون بأمكنة أخري وغير حائزين للعقار المطلوب ها إبعاد الأخطار عن السكان، حيث يتبين مما سبق أن المستأنفة بلدية لوطاية عارضت إعداد عقد الشهرة في حق المستأنف بسبب أن العقار يعتبر داخل المنطقة الأمنية لسد منبع الغزلان ، قرار رقم 017359 مؤرخ في 12 / 07 / 2005 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية لوطاية ضد ) د . وقوع العقار محل عقد الشهرة في منطقة أمنية لسد من السدود ، لا يعد سببا من أسباب علي تحرير عقد الشهرة . و عليه حيث أن الاستئناف جاء مستوفي لأوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا بناء ، 241 و 245 من قانون الإجراءات المدنية . حيث يتجلي من دراسة الملف أن بلدية لوطاية الممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي طعنت بالاستئناف ضد القرار المعاد ملتمسة إلغاءه والقضاء من جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس ، حيث أن المستأنفة دفعت أن المستأنف عليهم فريق ) د . ت ( غير مالكين للأرض محل الشهرة وليس لديهم أي سند ملكية ولا يجوز لهم قانونا الحيازة وعوضوا عن الأرض موضوع عقد الشهرة بسكنات أخري منها ما هو في إطار البناء الريفي ومنها ما هو في إطار البناء التطوري مقابل إبعادهم عن المنطقة الأمنية للسد ، إن مديرية أملاك الدولة ذكرت أن الأرض تنتمي إلي مجموعة أملاك الخواص مردود عليه بكون أن المستأنفة لا ترغب في نزع الأرض للاستفادة للمستأنف عليهم ولسكان المنطقة جميعا ، حيث أن المستأنف عليهم التمسوا تأييد القرار المستأنف ، حيث أن النزاع الحالي يتعلق بالاعتراض الواقع من البلدية لتحرير عقد الشهرة علي أرض 469,65 متر مربع يحوزها المستأنف عليهم ، حيث أن البلدية المستأنفة تؤكد أن المدعين يقيمون بأمكنة أخري وغير حائزين للعقار المطلوب تحرير العقد عليه لكون البلدية من صلاحيت ها إبعاد الأخطار عن السكان، حيث يتبين مما سبق أن المستأنفة بلدية لوطاية عارضت إعداد عقد الشهرة في حق المستأنف ع ( بسبب أن العقار يعتبر داخل المنطقة الأمنية لسد منبع الغزلان ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية لوطاية ضد المبدأ : وقوع العقار محل عقد الشهرة في منطقة أمنية لسد من السدود ، لا يعد سببا من أسباب الاعتراض علي تحرير عقد الشهرة في الشكل : حيث أن علي المواد 277 ، في الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن بلدية لوطاية الممثلة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي طعنت الدعوي لعدم التأسيس ، حيث أن المستأنفة دفعت أن المستأنف عليهم فريق وليس لديهم أي سند ملكية ولا يجوز لهم قانونا الحيازة وعوضوا عن الأرض موضوع عقد الشهرة بسكنات أخري منها ما هو في إطار البناء الريفي ومنها ما هو في إطار البناء التطوري مقابل إبعادهم عن المنطقة الأمنية للسد ، إن مديرية أملاك الدولة ذكرت أن الأرض تنتمي إلي مجموعة أملاك الخواص مردود عليه بكون أن المستأنفة لا ترغب في نزع الأرض للمستأنف عليهم ولسكان المنطقة جميعا ، حيث أن المستأنف عليهم حيث أن النزاع الحالي يتعلق مساحتها 469,65 حيث أن البلدية المستأنفة تؤكد أن المدعين يقيمون بأمكنة أخري وغير حائزين للعقار المطلوب تحرير العقد عليه لكون البلدية من صلاحيت حيث يتبين مما سبق أن المستأنفة بلدية لوطاية عارضت إعداد عقد الشهرة في حق المستأنف عليهم ) د . ت ، م ، إن وقوع العقار محل عقد الشهرة داخل المنطقة الأمنية لا يعد سببا من الأسباب التي تمنع إعداد عقد الشهرة باعتبار وأن ذلك يدخل ضمن تسوية العقارات بطريقة قانونية خاصة وأن مديرية أملاك الدولة التي هي الحافظة علي أملاك الدولة لا تعارض علي إعداد عقد الشهرة باعتبار وأنه بعد التحقيق تبين لها أن العقار يدخل ضمن مجموعة أملاك الخواص ولا يدخل ضمن أملاك الدولة ، حيث أن البلدية تقر علي أن العقار ليس ملكا لها و أن العقار يدخل ضمن المنطقة الأمنية لمنبع الغزلان ليس مبررا لمعارضة إجراء عقد الشهرة وللبلدية وسائل أخري لمنع البناء في مثل هذه المنطقة بسبب الخطر، ومعارضتها الحالية غير مؤس سة ولا تدخل في إطار أحكام المرسوم 83 / 352 ، والقرار المستأنف أصاب فيما قضي به مما يتعين تأييده، حيث أن المستأنفة معفاة من دفع المصاريف القضائية ، لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علانيا غيابيا بالنسبة لأملاك الدولة، ونهائيا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . المستأنفة معفاة من دفع المصاريف القضائية . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وخمسة من قبل ال غرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكّلة من السيدات والسادة : منور يحياوي نعيمة الرئيسة عبد الصادوق سمية مستشارة الدولة المقررة بن صاولة شفيقة مستشارة الدولة عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة خنفر حمانة مستشار الدولة عريش أغمر مستشار الدولة بوراوي عمر مستشار الدولة بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط .