قرار 016886 - القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
مجلس الدولةالغرف مجتمعةرقم 0168862005/06/07
الموضوع
القرارات التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
المبدأ
متي اعتبرت مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء المفتوح ضد المقررات الإدارية .
نص القرار
2005
طابع قضائي
–
رقابة مشروعيتها
–
التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن
جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء
الذي تعرض لمتابعة تأديبية بسبب ارتكابه عدة أخ
طاء مهنية أثناء
ممارسة وظيفته كقاضي ، رفع طعنا بالنقض ضد مقرر العزل الصادر ضده عن
الهيئة التأديبية
المخطر عادة عن طريق الطعن بالإلغاء في مثل هذه
حول الدفع بعدم قابلية المقرر المطعون فيه لأي طريق من طرق الطعن
:
حيث دفع السيد وزير العدل بأن مقررات المجلس الأعلي للقضاء المنعقدة كهيئة تأديبية غير قابلة
حيث أن المجلس الأعلي للقضاء مؤسسة دستورية و أن تشكيلته و إجراءات المتابعة أمامه و
الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأديبي تجعل منه
جهة قضائية إدارية
طريق النقض
أمام مجلس الدولة عملا
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و
يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية
بالنقض و بذلك يجب أن يخضع للشروط
القرار رقم
016886
المؤرخ في
07
/
06
/
2005
الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
–
طابع قضائي
متي اعتبرت مقررات الهيئة
التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء بمثابة أحكام نهائية صادرة عن
جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء
المفتوح ضد المقررات الإدارية
.
إن المدعو
)
ب
.
ع
(
الذي تعرض لمتابعة تأديبية بسبب ارتكابه عدة أخ
ممارسة وظيفته كقاضي ، رفع طعنا بالنقض ضد مقرر العزل الصادر ضده عن
للمجلس الأعلي للقضاء
.
و أن مجلس
الدولة،
المخطر عادة عن طريق الطعن بالإلغاء في مثل هذه
قرر الفصل في الدعوي بكل غرفه مجتمعة
.
و عليه ف
إ
ن مجلس الدولة
حول الدفع بعدم قابلية المقرر المطعون فيه لأي طريق من طرق الطعن
حيث دفع السيد وزير العدل بأن مقررات المجلس الأعلي للقضاء المنعقدة كهيئة تأديبية غير قابلة
للطعن فيها طبقا لأحكام المادة
99
من القانون الأساسي للقضاء
.
حيث أن المجلس الأعلي للقضاء مؤسسة دستورية و أن تشكيلته و إجراءات المتابعة أمامه و
الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأديبي تجعل منه
أحكام نهائية
"
تكون قابلة للطعن فيها عن
طريق النقض
من القانون العضوي رقم
98
/
01
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و
التي تنص صراحة علي أ
ن
"
يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية
....."
بالتالي فإن الطعن في هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا طعنا
بالنقض و بذلك يجب أن يخضع للشروط
ن
قانون الإجراءات المدنية ،
و عليه يتعين رفض الدفع الخاص بعدم قابلية المقرر للطعن
.
الموضوع
:
مقررات
الهيئة التأديبية للمجلس الأعلي للقضاء
الطعن بالنقض
.
المبدأ
:
متي اعتبرت مقررات الهيئة
جهة قضائية إدارية ، فإن رقابة مشروعيتها تتم عن طريق الطعن بالنقض بدلا من الطعن بالإلغاء
المفتوح ضد المقررات الإدارية
ملخص
الوقائع
:
إن المدعو
ممارسة وظيفته كقاضي ، رفع طعنا بالنقض ضد مقرر العزل الصادر ضده عن
للمجلس الأعلي للقضاء
القضايا،
قرر الفصل في الدعوي بكل غرفه مجتمعة
في الشكل
-
حول الدفع بعدم قابلية المقرر المطعون فيه لأي طريق من طرق الطعن
حيث دفع السيد وزير العدل بأن مقررات المجلس الأعلي للقضاء المنعقدة كهيئة تأديبية غير قابلة
للطعن فيها طبقا لأحكام المادة
حيث أن المجلس الأعلي للقضاء مؤسسة دستورية و أن تشكيلته و إجراءات المتابعة أمامه و
الصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأديبي تجعل منه
متخصصة
تصدر
"
أحكام نهائية
بأح
كام المادة
11
من القانون العضوي رقم
التي تنص صراحة علي أ
الإدارية الصادرة نهائي
ا
....."
بالتالي فإن الطعن في هذه الحالة لا يمكن أن يكون إلا طعنا
المحددة بالمادة
233
م
ن
و عليه يتعين رفض الدفع الخاص بعدم قابلية المقرر للطعن
-
حول آجال الطعن
:
حيث انه لا يوجد بملف القضية تبليغ الطاعن بالمقرر المطعون فيه تبليغا
صحيحا،
مما يدعو لاعتبار
الطعن قد وقع في الآجال المحددة
قانونا
.
في الموضوع
:
حول الوجه الأول
الفرع
الأول
:
حيث انتقد الطاعن حضور النائب العام لدي مجلس قضاء تيارت ضمن تشكيلة المجلس الأعلي للقضاء
المنعقد كمجلس تأديبي
.
حيث
أ
نه لا يوجد أي نص يمنع حضور عضو في المجلس
ينتمي إلي المجلس القضائي الذي يعمل به
القاضي محل المتابعة
.
و
أ
نه اتضح بالرجوع إلي المقرر المطعون فيه أنه لم يسبق للطاعن إثارة أي تحفظ أو إبداء أية
ملاحظة
ب
خصوص تشكيلة المجلس الأ
علي التأديبي التي مثل أمامها ، مما يجعل انتقاده في غير محله
و يتعين رفضه
.
الفر
ع الثاني
:
حيث أثار الطاعن عدم احترام الآجال المحددة لاطلاعه علي
ملفه
التأديبي،
حيث أن المادة
97
من القانون الأساسي للقضاء تفرض وضع الملف التأديبي تحت تصرف القاضي
محا المتابعة ثلاثة أيام علي الأقل قبل انعقاد الجلسة ،
و أن الطاعن أقر بأنه اطلع علي ملفه التأ
ديبي تسعة أيام قبل مثوله أمام المجلس و يكون بذلك قد استفاد
بأجل أطول مما حددته المادة
97
المذكورة و تمكن من تحضير دفاعه
.
-
حول الوجه الثاني المأخوذ من
انعدام
الأسباب
:
حيث أثار الطاعن عدم تسبيب المقرر محل الطعن فيما أنه لم يطلع علي أية شكوي موجهة ضده أو
علي
أوجه المتابعة،
و لكن حيث ثبت من بيانات المقرر محل الطعن أن الطاعن أخبر بالوقائع المنسوبة إليه و اطلع علي
الملف التأديبي أساس المتابعة و كانت لديه فرصة تنظيم دفاعه و تقديم توضيحات حول الوقائع المتابع
من أجلها
.
حيث
أن
المقرر أشار بوضوح إلي
أن
المجلس التأدي
بي عقد جلسته و توصل إلي النتيجة التي نطق بها
بعد مناقشة الوقائع المنسولة إلي الطاعن و السماع إلي توضيحاته و رده علي الأسئلة التي وجهت إليه
و أن المقرر أسس علي
ما دار في الجلسة من نقاش و مرافعات مما يجعله مسببا تسبيبا كافيا و بذلك
يتعين رفض الوجه الثاني الغ
ير مبرر
.
حيث أنه و تطبيقا لحكام المادة
270
من قانون الإجراءات المدنية ، المصاريف تقع علي عاتق الطاعن
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة علنيا حضوريا و نهائيا
-
بقبول الطعن شكلا
.
-
و رفضه موضوعا
.
-
مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق الطاعن
-
بذا صدر الق
ر
ار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان
من سنة ألفين و خمسة من قبل الغرف المجتمعة بمجلس الدولة
المشكلة من السيدات و السادة
:
هني فل
ة
رئيسة مجلس الدولة
مولاي محمد يزيد
مستشار الدولة المقرر
مختاري عبد الحفيظ
نائب
الرئيسة
كوروغلي مقداد
رئيس غرفة
سلايم عبد الله
رئيس غرفة
منور يحياوي نعيمة
رئيس غرفة
بن عبيد الوردي
رئيس غرفة
فنيش كمال
رئيس غرفة
عبد المالك عبد النور
عميد رؤساء الأقسام
-
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيدة ميهوبي مباركة القاضية
المكلفة بكتابة الضبط
.
القرار منشور
في
مجلة مجلس الدولة
-
ا
لعدد رقم
10
من
لسنة
2012
، ص
59
.