قرار 016765 - الأوقاف العامة

مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0167652005/07/12

الموضوع

الأوقاف العامة

المبدأ

المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية، توضع تحت تصرف ناظر الوقف.

نص القرار

2005 ناظر الوقف ضد بلدية شلغوم العيد و من معها المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية ، عن الخصومة جاءت مستوفية لأوضاعها القانونية طبقا حيث يتجلي من دراسة الملف أن ناظر الوقف الأستاذة وكذا المستحقين في الحبس من أبناء طعنوا باعتراض الغير الخارج عن الخصو مة ضد القرار الصادر عن ضي بإلزام البلدية بالتعويض أن بعض من المستحقين للوقف كانوا قد ات بينما البعض الآخر وهو الطاعنون لم يستفيدوا منه . أن الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته يجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك يبين أن المستفيدين بالوقف لا ينبغي أن للتمتع والاستغلال الدائم بها وما العقارية فالمبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض ينبغي أن تكون تحت تصرف ناظر الوقف الذي يشتري بها عقارا لنفس الغرض التي كانت قرار رقم 01676 5 مؤرخ في 12 / 07 / 2005 ناظر الوقف ضد بلدية شلغوم العيد و من معها المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية توضع تحت تصرف ناظر الوقف . وعليه حيث أن دعوي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة جاءت مستوفية لأوضاعها القانونية طبقا من قانون الإجراءات المدنية ويتعين قبولها شكلا . حيث يتجلي من دراسة الملف أن ناظر الوقف الأستاذة وكذا المستحقين في الحبس من أبناء ب . ي ( طعنوا باعتراض الغير الخارج عن الخصو مجلس الدولة بتاريخ 10 / 12 / 2002 رقم 7482 والقا ضي بإلزام البلدية بالتعويض مبلغ 41.272.800 دج . حيث أن الأطراف ) ب ( محقين في الحبس . حيث أن ثابت من القرار المطعون فيه بالاعتراض أن بعض من المستحقين للوقف كانوا قد ات بينما البعض الآخر وهو الطاعنون لم يستفيدوا منه 31 من قانون 90 / 25 تنص علي " أن الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته يجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك 91 / 10 المؤرخ في 27 / 04 / 1991 يبين أن المستفيدين بالوقف لا ينبغي أن يغيروا إرادة صاحب الملك الذي حبس الأرض علي فريق ) ب ( للتمتع دامت أن البلدية أدمجتها في الاحتيا طات العقارية فالمبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض ينبغي أن تكون تحت تصرف ناظر الوقف الذي يشتري بها عقارا لنفس الغرض التي كانت عليه القطعة المحبوسة . المبدأ : المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية توضع تحت تصرف ناظر الوقف في الشكل : حيث أن دعوي اعتراض الغير الخارج للمادة 191 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين قبولها شكلا في الموضوع : حيث يتجلي من دراسة الملف أن ناظر الوقف الأستاذة وكذا المستحقين في الحبس من أبناء ) ب . ط ( وأبناء ) ب مجلس الدولة بتاريخ لفري ق ) ب . ع ( مبلغ حيث أن الأطراف حيث أن ثابت من القرار المطعون فيه استفادوا بتعويض ات بينما البعض الآخر وهو الطاعنون لم يستفيدوا منه حيث أن المادة 31 التي حبسها مالكها بمحض إرادته يجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء أكان هذا التمتع فوريا المذكور ". حيث أن قانون 91 يغيروا إرادة صاحب الملك الذي حبس الأرض علي فريق دامت أن البلدية أدمجتها في ينبغي أن تكون تحت تصرف ناظر الوقف الذي يشتري بها عقارا لنفس الغرض التي كانت عليه القطعة المحبوسة حيث أن المادة 38 من قانون 91 / 10 تنص صراحة أن ما استحال إدراجه وجب تعويضه وفقا للمادة 2 من نفس القانون . حيث أن ناظر الوقف يحل محل المدعين الأصليين وكلف بمتابعة إجراءات التعويض عن القطعة المدمجة من طرف البلدية وفتح حساب بنكي لإيداع مبالغ التعويض باعتبارها أموال محبسة وفقا للمادة 33 من قانون 91 / 10 . ولذا فيتعين التصريح بأن المعترضين لهم الحق في التعويض المحكوم به بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة في 10 / 12 / 2002 والقول بأن المبالغ المحكوم بها ي تسلمها ناظر الوقف لشراء عقار وفقا لموضوع عقد الحبس . حيث أن المعترض ضدهم يتحملون المصاريف القضائية بناء علي المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : علنيا، حضوريا، ونهائيا . في الشكل : - قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة . في الموضوع : - التصريح بأن المعترضين وهم أبناء ). ا ط ( وأبناء ) ب . ي ( لهم الحق في التعويض المحكوم به بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 10 / 12 / 2002 والقول بأن المبالغ المحكوم بها يتسلمها ناظر الوقف لشراء عقار وفقا لموضوع عقد الحبوس . - تحميل المعترض ضدهم المصاريف القضائية . - لذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة . منور يحياوي نعيمة الرئيسة عبد الصادوق سمية مستشارة الدولة المقررة عريشي أعمر مستشار الدولة بن صاولة شفيقة مستشار ة الدولة بوراوي عمر مستشار الدولة خنفر حمانة مستشار الدولة عبد الرزاق زوينة مستشار الدولة - بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط .