قرار 016150 - تسديد الديون

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0161502004/09/21

الموضوع

تسديد الديون

المبدأ

تضطلع البلدية بأشغال صيانة المدارس، طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون 90-08 المؤرخ في 07-04-1990 المتعلق بالبلدية، لا تستطيع البلدية ، التي لم تقدم أي دليل ، التملص من التزاماتها ، استنادا إلي اجتماع تكون فيه مديرية التربية قد تعهدت بالتكفل بجانب من الأشغال.

نص القرار

2004 ل ( طبقا لمقتضيات المادة 97 من القانون 90 - 08 ، استنادا إلي اجتماع تكون فيه حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف ، وأنه في غياب تبليغ . حيث أنه يستخلص من المستندات والوثائق المودعة في الملف بأن المقاول م علي مستوي المدرسة الإبتدائية شيخاوي عبد القادر بالرحوية . الأشغال وقع عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحوية ومدير البناء والتعمير وقع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحوية علي أمر بالخدمة طلب وأنه عند مطالبة تسديد الأشغال التي أنجزها والتي تم تسلمها دون تحفظ ، رفضت بلدية الرحوية التسديد بحجة أنها سددت قسطا من هذه الأشغال التي وقعت علي عاتقها وأنه علي مديرية التربية للولاية علي مستوي الدائرة وأن مديرية التربية حيث أن أشغال الترميم طلبتها بلدية الرحوية وأن الأمر بالخدمة من أجل إنجاز الأشغال وقع عليه ير والبناء بصفته هيئة مكلفة بالمراقبة أي وثيقة كتابية أخري من شأنها إعفائها من تسديد لحسابها ، لأن ترميم المدارس الابتدائية تخضع للبلديات عملا 1990 المتعلق بالبلديات . قرار رقم 016150 مؤرخ في 21 / 09 / 2004 مديرية التربية لولاية تيارت ضد ) ب . ل تضطلع البلدية بأشغال صيانة المدارس، طبقا لمقتضيات المادة 04 - 1990 المتعلق بالبلدية، لا تستطيع البلدية ، التي لم تقدم أي دليل ، التملص من التزاماتها ، مديرية التربية قد تعهدت بالتكفل بجانب من الأشغال . وعليه : حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف ، وأنه في غياب تبليغ قانوني ، فإنه يتعين قبول الاستئناف المسجل بتاريخ 05 / 3 / 2003 من حيث الموضوع : حيث أنه يستخلص من المستندات والوثائق المودعة في الملف بأن المقاول قد كلف بإنجاز أشغال ترمي م علي مستوي المدرسة الإبتدائية شيخاوي عبد القادر بالرحوية الأشغال وقع عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحوية ومدير البناء والتعمير / 8 / 1996 وقع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحوية علي أمر بالخدمة طلب المقاول من خلاله بمباشرة الأشغال . وأنه عند مطالبة تسديد الأشغال التي أنجزها والتي تم تسلمها دون تحفظ ، رفضت بلدية الرحوية التسديد بحجة أنها سددت قسطا من هذه الأشغال التي وقعت علي عاتقها وأنه علي مديرية التربية للولاية تسديد ما تبقي من المبلغ للمقاول ، م ؤكدا بأنه تم انعقاد اجتماع علي مستوي الدائرة وأن مديرية التربية تعهدت بتسديد مقابل فاتورة المقاول المستأنف عليه . حيث أن أشغال الترميم طلبتها بلدية الرحوية وأن الأمر بالخدمة من أجل إنجاز الأشغال وقع عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحوية ومدير التعم ير والبناء بصفته هيئة مكلفة بالمراقبة وأن بلدية الرحوية لم تقدم أي محضر اجتماع أو أي وثيقة كتابية أخري من شأنها إعفائها من تسديد الأشغال التي أنجزها المقاول ، ) ب . ل ( لحسابها ، لأن ترميم المدارس من القانون رقم 08 / 90 المؤرخ في 7 / 4 / 1990 المبدأ : تضطلع البلدية بأشغال صيانة المؤرخ في 07 - 04 لا تستطيع البلدية ، التي لم تقدم أي دليل ، التملص من مديرية التربية قد تعهدت بالتكفل بجانب من الأشغال من حيث الشكل : قانوني ، فإنه يتعين قبول من حيث الموضوع ) ب . ل ( قد كلف بإنجاز أشغال ترمي وأن اتفاقية الأشغال وقع عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحوية ومدير البناء والتعمير لولاية تيارت . وأنه بتاريخ 13 / المقاول من خلاله بمباشرة الأشغال وأنه عند مطالبة تسديد الأشغال التي أنجزها والتي تم تسلمها دون تحفظ ، رفضت بلدية الرحوية التسديد بحجة أنها سددت قسطا من هذه الأشغال التي وقعت علي عاتقها وأنه علي مديرية التربية للولاية تسديد ما تبقي من المبلغ للمقاول ، م تعهدت بتسديد مقابل فاتورة المقاول المستأنف عليه حيث أن أشغال الترميم طلبتها بلدية الرحوية وأن الأمر بالخدمة من أجل إنجاز الأشغال وقع عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرحوية ومدير التعم والمتابعة التقنية . وأن بلدية الرحوية لم تقدم أي محضر الأشغال التي أنجزها المقاول ، بأحكام المادة 97 وأنه من ثم فإنه يتعين إلزامها بأن تدفع مبلغ 668.665,74 دج الذي يطالب به المقاول تسديدا للأشغال التي أنجزها علي مستوي المدرسة الابتدائية شيخاوي عبد القادر ، مم ا يتعين إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد إلزام بلدية الرحوية بتسديد مقابل الفاتورة المذكورة أعلاه . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد إلزام البلدية بأن تدفع مبلغ 668.665,74 دج مقابل الأشغال المنجزة . المصاريف القضائية محفوظة . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر سبتمبر من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة رئيسة قسم ميمون رتيبة مستشارة دولة باشن خالد مستشار دولة حرزلي أم الخير مستشارة دولة بوخنفرة أحسن مستشار دولة شايب البشير مستشار دولة بحضور السيد موسي بوالصوف مساعد محافظ دولة بمساعدة السيد كمال حفصة أمين الضبط