قرار 015885 - الطعن المسبق

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0158852004/09/21

الموضوع

الطعن المسبق

المبدأ

لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).

نص القرار

2004 91 - 434 ، المعدل بمقتضيات علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ 15 / 01 / 2003 وأن مقبول عملا بأحكام المادة 277 فقرة 2 من قانون الفرعي عملا بالتشريع الساري المفعول مما يتعين عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة 100 و 101 من المرسوم حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة ابتدائية بمبلغ دج وأن هذه الأشغال لم تكن موضوع أي عقد صفقة عمومية ولكن مجرد 101 من المرسوم 91 / 434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية غير قابلة للتطبيق . وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ 15 / 07 / 2001 عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة 55 من المرسوم يين الأسعار تخضع لأحكام محددة قرار رقم 015885 مؤرخ في 21 / 09 / 2004 بلدية سكيكدة ضد مقاولة ) م . ب ( لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91 من المرسوم 12 - 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة 06 من المرسوم رقم 91 - 434 .( وعليه حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ المسجل بتاريخ 08 / 02 / 2003 مقبول عملا بأحكام المادة الإجراءات المدنية . حيث أن المستأنف عليها رفعت استئنافها الفرعي عملا بالتشريع الساري المفعول مما يتعين الفرعي كذلك . عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة المؤرخ في 09 / 11 / 1991 : حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة 1.108.392,14 دج وأن هذه الأشغال لم تكن موضوع أي عقد صفقة أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام المادتين 100 و 101 11 / 1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية غير قابلة للتطبيق وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ ن هذا الوجه غير سديد . عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من طرف المستأنف عليها : حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة المذكور أعلاه، وأن هذه الأحكام تخص ت ح يين الأسعار تخضع لأحكام محددة المبدأ : لا تطبق المواد المادة 102 من المرسوم المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ) المادة 06 في الشكل : حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ الاستئناف المسجل بتاريخ الإجراءات المدنية حيث أن المستأنف عليها رفعت قبول الا ستئناف الفرعي كذلك في الموضوع : عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة 91 / 434 المؤرخ في حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة 1.108.392,14 أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام المادتين المؤرخ في 09 / 11 وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ ومنه فإ ن هذا الوجه غير سديد عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من طرف المستأنف عليها حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة 91 / 434 المذكور أعلاه، وأن هذه الأحكام تخص ت ولشروط تخضع لها الصفقات العمومية سيما إذ كانت الأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة وإن وجدت صيغة لمراجعة الأسعار وإذ كانت هناك شرط لتحيين الأسعار . حيث وفي قضية الحال، تلقت المؤسسة المستأنف عليها الأمر بخدمة القاضي بمباشرة الأشغال بتاريخ 26 / 08 / 2000 وأنها لم تستطع الشروع في إنجاز الأشغال بفعل أن مخططات الدراسات الخاصة بجدار التحويط لم تكن جاهزة إذ لم تقدم مخططات المراقبة التقنية للبناء إلا بتاريخ 28 / 10 / 2000 وأن ورشة الأشغال فتحت بتاريخ 14 / 03 / 2001 وأن ممثل البلدية ومركز المراقبة التق نية للبناء قاما بزيارة الورشة بتاريخ 27 / 03 / 2001 . وأنه بتاريخ 06 / 06 / 2001 وجهت البلدية المستأنفة للمؤسسة المستأنف عليها أمرا بخدمة قضي بوقف الأشغال بأثر رجعي . وأنه بتاريخ 22 / 05 / 2001 ، تمت أشغال إنجاز جدار تحويط المدرسة الابتدائية ، وأنه يستخلص من عناصر الملف بأن المؤسسة المستأنف عليها قد لحق بها ضررا فعلا من حيث أنه عندما تلقت الأمر بخدمة، لم تكن مخططات الإنجاز جاهزة وأن قضاة الدرجة الأولي بتقريرهم منحه ا مبلغ 150.000 دج كتعويض عن الضرر اللاحق فقد قدروا وقائع القضية تقديرا سليما ومنه يتعين تأييد القرار ال مستأنف . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئنافين . في الموضوع : تأييد القرار المستأنف . - المصاريف القضائية مح فوظة . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : ال واحد وال عشر و ن من شهر سبتمبر من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة ا لأولي ب مجلس الدولة الم ت شكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة رئي س ة قس م ميمون رتيبة مستشار ة الدول ة حرزلي أم الخير مستشار ة الدول ة بوخنفرة أحسن مستشار الدولة باشن خالد مستشار الدولة شايب بشير مستشار الدولة - بحضور السيد بوصوف موسي مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السي د حفصة كمال أمين الضبط .