قرار 015885 - الطعن المسبق
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0158852004/09/21
المبدأ
لا تطبق المواد 99 ، 100 و 101 من المرسوم رقم 91- 434 ، المعدل بمقتضيات المادة 102 من المرسوم 12- 250 ، إلا علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة عمومية ( المادة 06 من المرسوم رقم 91- 434 ).
نص القرار
2004
91
-
434
،
المعدل بمقتضيات
علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال
المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة
حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ
15
/
01
/
2003
وأن
مقبول عملا بأحكام المادة
277
فقرة
2
من قانون
الفرعي عملا بالتشريع الساري المفعول مما يتعين
عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة
100
و
101
من المرسوم
حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة
ابتدائية
بمبلغ
دج وأن هذه الأشغال لم تكن موضوع أي عقد صفقة
عمومية ولكن مجرد
101
من المرسوم
91
/
434
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية غير قابلة للتطبيق
.
وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ
15
/
07
/
2001
عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من
حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة
55
من المرسوم
يين الأسعار تخضع لأحكام محددة
قرار رقم
015885
مؤرخ في
21
/
09
/
2004
بلدية سكيكدة ضد مقاولة
)
م
.
ب
(
لا تطبق المواد
99
،
100
و
101
من المرسوم رقم
91
من المرسوم
12
-
250
،
إلا
علي عقود الصفقات العمومية و ليس علي الأشغال
المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة
06
من المرسوم رقم
91
-
434
.(
وعليه
حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ
المسجل بتاريخ
08
/
02
/
2003
مقبول عملا بأحكام المادة
الإجراءات المدنية
.
حيث أن المستأنف عليها رفعت
استئنافها
الفرعي عملا بالتشريع الساري المفعول مما يتعين
الفرعي كذلك
.
عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة
المؤرخ في
09
/
11
/
1991
:
حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة
1.108.392,14
دج وأن هذه الأشغال لم تكن موضوع أي عقد صفقة
أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام المادتين
100
و
101
11
/
1991
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية غير قابلة للتطبيق
وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ
ن هذا الوجه غير سديد
.
عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من
طرف المستأنف عليها
:
حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة
المذكور أعلاه، وأن هذه الأحكام تخص ت
ح
يين الأسعار تخضع لأحكام محددة
المبدأ
:
لا تطبق المواد
المادة
102
من المرسوم
المنجزة استنادا إلي مجرد سند طلبية منصب علي مبلغ لا يتجاوز الحد الإلزامي لإبرام صفقة
عمومية
)
المادة
06
في الشكل
:
حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه للمستأنفة بتاريخ
الاستئناف
المسجل بتاريخ
الإجراءات المدنية
حيث أن المستأنف عليها رفعت
قبول
الا
ستئناف
الفرعي كذلك
في الموضوع
:
عن الوجه المأخوذ من عدم إحترام أحكام المادة
91
/
434
المؤرخ في
حيث أن النزاع الحالي يعني أشغال إنجاز جدار تحويط مدرسة
1.108.392,14
أمر بخدمة لمباشرة أشغال، وأنه من ثم فإن أحكام المادتين
المؤرخ في
09
/
11
وأن المؤسسة المستأنف عليها رفعت طعنا ضد رئيس بلدية سكيكدة بتاريخ
ومنه فإ
ن هذا الوجه غير سديد
عن الوجه الثاني المثار من طرف البلدية المستأنفة المأخوذ من عدم ثبوت الضرر المثار من
طرف المستأنف عليها
حيث أن المؤسسة المستأنف عليها بنت طلبها علي أساس أحكام المادة
91
/
434
المذكور أعلاه، وأن هذه الأحكام تخص ت
ولشروط تخضع لها
الصفقات
العمومية سيما إذ كانت الأسعار ثابتة أو قابلة للمراجعة وإن
وجدت صيغة لمراجعة الأسعار وإذ كانت هناك شرط لتحيين الأسعار
.
حيث وفي قضية الحال، تلقت المؤسسة المستأنف عليها الأمر بخدمة القاضي بمباشرة الأشغال
بتاريخ
26
/
08
/
2000
وأنها لم تستطع الشروع في إنجاز الأشغال بفعل أن مخططات
الدراسات الخاصة بجدار التحويط لم تكن جاهزة إذ لم تقدم مخططات المراقبة التقنية للبناء إلا
بتاريخ
28
/
10
/
2000
وأن ورشة الأشغال فتحت بتاريخ
14
/
03
/
2001
وأن ممثل البلدية
ومركز المراقبة التق
نية للبناء قاما بزيارة الورشة بتاريخ
27
/
03
/
2001
.
وأنه بتاريخ
06
/
06
/
2001
وجهت البلدية المستأنفة للمؤسسة المستأنف عليها أمرا بخدمة
قضي بوقف الأشغال بأثر رجعي
.
وأنه بتاريخ
22
/
05
/
2001
، تمت أشغال إنجاز جدار تحويط المدرسة
الابتدائية
،
وأنه
يستخلص من عناصر
الملف بأن المؤسسة المستأنف عليها قد لحق بها ضررا فعلا من حيث أنه
عندما تلقت الأمر بخدمة، لم تكن مخططات الإنجاز جاهزة وأن قضاة الدرجة الأولي بتقريرهم
منحه
ا
مبلغ
150.000
دج كتعويض عن الضرر اللاحق فقد قدروا وقائع القضية تقديرا سليما
ومنه يتعين تأييد القرار ال
مستأنف
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
قبول
الاستئنافين
.
في الموضوع
:
تأييد القرار المستأنف
.
-
المصاريف القضائية مح
فوظة
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
:
ال
واحد وال
عشر
و
ن من
شهر
سبتمبر
من سنة ألفين وأربعة
من قبل الغرفة ا
لأولي ب
مجلس الدولة الم
ت
شكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
الرئيس
المقرر
لعروسي فريدة
رئي
س
ة
قس
م
ميمون رتيبة
مستشار
ة
الدول
ة
حرزلي أم الخير
مستشار
ة
الدول
ة
بوخنفرة أحسن
مستشار الدولة
باشن خالد
مستشار الدولة
شايب بشير
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
بوصوف موسي
مساعد محافظ الدولة
و بمساعدة السي
د
حفصة كمال
أمين
الضبط
.