قرار 015871 - العقود التوثيقية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0158712005/06/07
المبدأ
لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري بتغيير أطرافه.
نص القرار
2005
ضد بلدية ذراع السمار
لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري
الحالي مستوفي أوضاعه القانونية الشكلية علي معني المادة
277
من
، المستأنف، ضمن العقد الإداري
عن المستأنف عليها المتغيبة ويتضمن منح قطعة أرضية
متر مربع لفائدة الهالك المشترك للمستأنفين والسيد
)
ع
.
ح
(
من أجل بناء
تنازل بالبيع السيد
)
ع
.
ح
(
عن
حصته
وأن العارضين رفعوا طلبا قضائيا من أجل تعديل العقد الإداري المحرر في
02
/
08
/
1999
لا وبل فهم يتمسكون بالعقد التوثيقي المحرر في
لفائدة السيد
)
ب
.
م
(
، فإن طلبهم
القضائي يضحي بدون موضوع ما دام العقد التوثيقي له نفس الحجية للعقد الإداري ومثبت
وأن المستأنف عليها غير مجبرة أن تتعاقد مع أي شخص يقترحه العارضون لا سيما وأن
قرار رقم
015871
مؤرخ في
07
/
06
/
2005
ورثة المرحوم
)
ب
.
م
(
ضد بلدية ذراع السمار
لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري
وعليه
الاستئناف
الحالي مستوفي أوضاعه القانونية الشكلية علي معني المادة
قانون الإجراءات المدنية
.
باعتبار أن النزاع يتمحور حول إدراج إسم السيد
)
ب
.
م
(
، المستأنف، ضمن العقد الإداري
02
/
08
/
1999
عن المستأنف عليها المتغيبة ويتضمن منح قطعة أرضية
متر مربع لفائدة الهالك المشترك للمستأنفين والسيد
وإنه بموجب عقد توثيقي محرر في
21
/
05
/
1997
تنازل بالبيع السيد
م
(
.
وأن العارضين رفعوا طلبا قضائيا من أجل تعديل العقد الإداري المحرر في
علي ضوء العناصر المنوه عليها في الطالع
.
ولكن باعتبار أن المستأنفين يقرون صراحة
لا وبل فهم يتمسكون بالعقد التوثيقي المحرر في
ويتضمن تنازل السيد
)
ع
.
ح
(
كما يدعون
،
لفائدة السيد
القضائي يضحي بدون موضوع ما دام العقد التوثيقي له نفس الحجية للعقد الإداري ومثبت
لحقوق الأخير ومنتج لأثاره بين أطرافه وفي مواجهة ب
اقي الورثة
.
وأن المستأنف عليها غير مجبرة أن تتعاقد مع أي شخص يقترحه العارضون لا سيما وأن
حقوقهم مضمونة في العقد التوثيقي
.
المبدأ
:
لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري
بتغيير أطرافه
.
في الشكل
:
باعتبار أن
الاستئناف
قانون الإجراءات المدنية
في الموضوع
:
باعتبار أن النزاع يتمحور حول إدراج إسم السيد
الصادر بتاريخ
02
مساحتها
7403
مصنع بلاط
.
وإنه بموجب عقد توثيقي محرر في
لفائدة السيد
)
ب
.
م
وأن العارضين رفعوا طلبا قضائيا من أجل تعديل العقد الإداري المحرر في
علي ضوء العناصر المنوه عليها في الطالع
ولكن باعتبار أن المستأنفين يقرون صراحة
21
/
05
/
1997
ويتضمن تنازل السيد
القضائي يضحي بدون موضوع ما دام العقد التوثيقي له نفس الحجية للعقد الإداري ومثبت
لحقوق الأخير ومنتج لأثاره بين أطرافه وفي مواجهة ب
وأن المستأنف عليها غير مجبرة أن تتعاقد مع أي شخص يقترحه العارضون لا سيما وأن
حقوقهم مضمونة في العقد التوثيقي
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علانيا غيابيا في مواجهة المستأنف عليها ونهائيا
.
في الشكل
:
-
قبول
الاستئناف
.
في
الموضوع
:
-
تأييد القرار المستأنف
.
-
وبالحكم علي المستأنفين بالمصاريف القضائية
.
-
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان
من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السادة
:
منور يحياوي نعيمة
الرئيسة
عبد الرزاق زوينة
مستشار الدولة المقرر
بن صاولة شفيقة
مستشار
ة
الدولة
عبد الصادوق سمية
مستشار
ة
الدولة
خنفر حمانة
مستشار الدولة
عريشي أعمر
مستشار الدولة
بوراوي عمر
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
/
شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد
/
حجوط حسان أمين
الضبط
.
*
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة ، العدد
7
لسنة
20
05
، ص
154
.