قرار 015869 - تبليغ القرار الإداري
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0158692005/07/12
الموضوع
تبليغ القرار الإداري
المبدأ
لا يسري القرار الفردي تجاه المواطن المعني به و لا يحتج به عليه إلا إذا سبق تبليغه به قانونا .
نص القرار
2005
ه و لا يحتج به عليه إلا إذا سبق تبليغه
الحالي مستوفي للأوضاع الشكلية المطلوبة وجاء في الأجل القانوني
.
في حين سجل
الاستئناف
بتاريخ
مستأنف الحالي رفع دعوي إلغاء القرار
تحت رقم
96
/
2220
المتضمن
متر مربع لفائدة بلية تيندار دائرة سيدي عيش
س قضاء الجزائر بتاريخ
15
/
10
/
2002
القاضي بعدم قبول الدعوي لورودها خارج الآجال القانونية وهو القرار محل
الاستئناف
الحالي
حيث أن المستأنف يؤسس استئنافه علي وجه واحد مأخوذ من مخالفة القانون ويتفرع إلي
من قانون الإجراءات المدنية
.
677
من القانون المدني
.
حيث جاء في هذا الفرع أن قضاة المجلس رفضوا دعوي المستأنف شكلا مؤسسين قرارهم
تشترط الطعن الإداري المسبق قبل
اللجوء إلي المجلس في حين أن المستأنف قام فعلا بطعن إداري مسبق
.
قرار رقم
015869
مؤرخ في
12
/
07
/
2005
)
س
.
أ
(
ضد والي ولاية بجاية
لا يسري القرار الفردي تجاه المواطن المعني
ب
ه و لا يحتج به عليه إلا إذا سبق تبليغه
وعليه
الاستئناف
الحالي مستوفي للأوضاع الشكلية المطلوبة وجاء في الأجل القانوني
حيث أن القرار المستأنف بلغ بتاريخ
12
/
01
/
2003
في حين سجل
مما يتعين قبوله شكلا
.
حيث يستخلص من معطيات القضية ومستنداتها أن ال
مستأنف الحالي رفع دعوي إلغاء القرار
الإداري الصادر عن والي ولاية بجاية بتاريخ
11
/
01
/
1996
تحت رقم
تحويل ملكية القطعة الترابية ذات مساحة
792
متر مربع لفائدة بلية تيندار دائرة سيدي عيش
حيث إثر ذلك صدر قرار عن الغرفة الإدارية لمجل
س قضاء الجزائر بتاريخ
القاضي بعدم قبول الدعوي لورودها خارج الآجال القانونية وهو القرار محل
(
.
حيث أن المستأنف يؤسس استئنافه علي وجه واحد مأخوذ من مخالفة القانون ويتفرع إلي
الفرع الأول مأخوذ من سوء تطبيق المادة
169
من قانون الإجراءات المدنية
الفرع الثاني مأخوذ من مخالفة القانون وخاصة المواد
674
و
677
حيث جاء في هذا الفرع أن قضاة المجلس رفضوا دعوي المستأنف شكلا مؤسسين قرارهم
علي نص المادة
169
من قانون الإجراءات المدنية التي
تشترط الطعن الإداري المسبق قبل
اللجوء إلي المجلس في حين أن المستأنف قام فعلا بطعن إداري مسبق
المبدأ
:
لا يسري القرار الفردي تجاه المواطن المعني
به قانونا
.
في الشكل
:
حيث أن
الاستئناف
حيث أن القرار المستأنف بلغ بتاريخ
05
/
02
/
2003
مما يتعين قبوله شكلا
في الموضوع
:
حيث يستخلص من معطيات القضية ومستنداتها أن ال
الإداري الصادر عن والي ولاية بجاية بتاريخ
تحويل ملكية القطعة الترابية ذات مساحة
ولاية بجاية
.
حيث إثر ذلك صدر قرار عن الغرفة الإدارية لمجل
القاضي بعدم قبول الدعوي لورودها خارج الآجال القانونية وهو القرار محل
من طرف
)
س
.
أ
(
حيث أن المستأنف يؤسس استئنافه علي وجه واحد مأخوذ من مخالفة القانون ويتفرع إلي
فرعين
.
الفرع الأول مأخوذ من سوء تطبيق المادة
الفرع الثاني مأخوذ من مخالفة القانون وخاصة المواد
عن الفرع الأول
:
حيث جاء في هذا الفرع أن قضاة المجلس رفضوا دعوي المستأنف شكلا مؤسسين قرارهم
علي نص المادة
اللجوء إلي المجلس في حين أن المستأنف قام فعلا بطعن إداري مسبق
حيث بالرجوع إلي القرار المستأنف فإن قضاة المجلس استندوا إلي المادة
169
مكرر من
قانون الإجراءات المدنية التي تنص أن الطعن بالإلغاء في القرار الإداري يقع خلال آجال
4
أشهر من التبليغ أو نشره بحجة أن المدعي المستأنف الحالي قدم طلب استرجاع القطعة
الأرضية المنتزعة بتاريخ
14
/
08
/
1999
دون أن يطعن في القرار محل الدعوي الراهنة
.
حيث أن قضاة المجلس بناء علي ذلك صرحوا بعدم قبول الدعوي لورودها خارج الأجل
القانوني
.
ولكن حيث وفق
ا للمرسوم
88
/
131
المؤرخ في
04
/
07
/
1988
المتضمن
ا
لعلاقات بين
الإدارة والمواطن في مادته
35
لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي علي المواطن المعني بهذا
القرار إلا إذا سبق تبليغه إليه قانونا
،
كما أن المادة
169
مكرر من قانون الإجراءات المدنية
تنص علي التبليغ أو النشر
،
في حين لم يوجد في قضية الحال ما يفيد أن القرار الإداري
المطعون فيه قد بلغ للمستأنف مما يجعل النعي المثار مؤسس يتعين من ثم إلغاء القرار
المستأنف لمخالفته المادة
169
مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمرسوم
88
/
131
.
عن الفرع الثاني
:
حيث أن القرار المطعون
فيه تضمن إدماج القطعة الأرضية محل النزاع في الاحتياطات
العقارية للبلدية
.
حيث أن قرار الإدماج هو عمل إداري جاء طبقا لأحكام الأمر رقم
74
/
26
المتضمن إنشاء
الاحتياطات
العقارية للبلديات
.
حيث أن المستأنف يرفع دعوي إلغاء القرار الإداري
،
في حين أن القرار رتب آث
ار قانونية وقد
استعملت القطعة الأرضية في هذا الإطار لإنشاء سكنات مدرسية
.
حيث أن إجراءات إنشاء
الاحتياطات
العقارية هي إجراءات قانونية يقابلها حق التعويض
.
حيث أن دعوة إلغاء القرار لا تس
ت
ند إلي أي وجه قانوني مما يجعل الدعوي غير مؤسسة يتعين
رفضها
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا ونهائيا
.
في الشكل
:
-
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
-
إلغاء القرار المستأنف والتصدي للدعوي من جديد رفض الدعوي لعدم التأسيس
.
-
والحكم علي المستأنف بالمصاريف القضائية
.
لذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة
العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر
جويلية من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة
.
منور يحياوي نعيمة
الرئيسة المقررة
عريشي أعمر
مستشار الدولة
بن صاولة شفيقة
مستشارة الدولة
بوراوي عمر
مستشار
الدولة
عبد الصادوق سمية
مستشارة الدولة
خنفر حمانة
مستشار الدولة
عبد الرزاق زوينة
مستشار الدولة
-
بحضور السيد
/
شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد
/
حجوط حسان أمين
الضبط
.