قرار 014989 - الغرامة التهديدية وقف تنفيذ الأحكام القضائية

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0149892003/04/08

الموضوع

الغرامة التهديدية وقف تنفيذ الأحكام القضائية

المبدأ

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها

نص القرار

2003 قف تنفيذ القرار القضائي . الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت غرامة تهديدية يومية و أن الإحالة علي التقاعد من شأنها وضع حد لعلاقة و أن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تج ع ل شغل هذه السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية ال ت ربية للولاية ينطق القاضي به كعقوبة ، ف إ نه ينبغي العقوبات و بالتالي يجب سنها بقانون . حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد قرار رقم 014989 مؤرخ في 08 / 04 / 2003 ) ك . م ( ضد وزارة التربية الوطنية رار قضائي – غرامة تهديدية - قف تنفيذ القرار القضائي الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون و عليه حيث أن الطعن قانوني و مقبول . الموضوع : حيث أن السيدة ) ك . م ( تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت دج . حيث أن السكن الوظيفي تابع للوظيفة، و أن الإحالة علي التقاعد من شأنها وضع حد لعلاقة الأساس الوحيد لمنحها، و أن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تج الأخيرة المسكن عديم الأساس القانوني . حيث و علاوة علي ذلك ، أن امتياز السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية ال و ليس من صلاحيات البلدية ، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه . نه و في الأخير ، و بما أن الغرامة التهديد ية التزام ينطق القاضي به كعقوبة ، ف أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات و بالتالي يجب سنها بقانون حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها ، و أن ال قرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد ، مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف ا لتنفيذ . الموضوع : ق رار قضائي المبدأ : الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها . من حيث الشكل : من حيث الموضوع 29 / 06 / 2002 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت تقدر ب 1000 دج حيث أن السكن الوظيفي تابع العمل، الأساس الوحيد الأخيرة المسكن عديم الأساس حيث و علاوة علي ذلك و ليس من صلاحيات البلدية ، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه حيث أ نه و في الأخير ، و بما أن الغرامة التهديد أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي قانون يرخص صراحة بها ، تجاهل هذا المبدأ لهذه الأسب اب إن رئيسة مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طلقا لأحكام المادة 283 / 2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا : تأمر بما يلي : في الشكل : القول بأن الطعن قانوني ومقبول . في الموضوع : الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس فيما يخص إجراء الطرد . الحكم علي المدعية بالمصاريف بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة من قبل مجلس الدولة حال فصل ه في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة : أبركان فريدة الرئيسة المقررة بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين الضبط * القرار منشور في مجلة مجلس الدولة – العدد 03 لسنة 2003 ، ص 177 .