قرار 014989 - الغرامة التهديدية وقف تنفيذ الأحكام القضائية
مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 0149892003/04/08
الموضوع
الغرامة التهديدية وقف تنفيذ الأحكام القضائية
المبدأ
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ، لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها
نص القرار
2003
قف تنفيذ القرار القضائي
.
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و
لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون
تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل
شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت
غرامة تهديدية يومية
و أن الإحالة علي التقاعد من شأنها وضع حد لعلاقة
و أن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تج
ع
ل شغل هذه
السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية ال
ت
ربية للولاية
ينطق القاضي به كعقوبة ، ف
إ
نه ينبغي
العقوبات و بالتالي يجب سنها بقانون
.
حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي
قرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد
قرار رقم
014989
مؤرخ في
08
/
04
/
2003
)
ك
.
م
(
ضد وزارة التربية الوطنية
رار قضائي
–
غرامة تهديدية
-
قف تنفيذ القرار القضائي
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و
العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ،
لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون
و عليه
حيث أن الطعن قانوني و مقبول
.
الموضوع
:
حيث
أن
السيدة
)
ك
.
م
(
تلتمس وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل
شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت
دج
.
حيث أن السكن الوظيفي تابع
للوظيفة،
و أن الإحالة علي التقاعد من شأنها وضع حد لعلاقة
الأساس الوحيد
لمنحها،
و أن الوضعية التنظيمية الجديدة للعارضة تج
الأخيرة المسكن عديم الأساس
القانوني
.
حيث و علاوة علي ذلك
، أن
امتياز
السكنات الوظيفية يعد من صلاحيات مديرية ال
و ليس من صلاحيات البلدية ، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه
.
نه و في الأخير ، و بما أن الغرامة التهديد
ية
التزام
ينطق القاضي به كعقوبة ، ف
أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و
العقوبات و بالتالي يجب سنها بقانون
حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي
قانون يرخص صراحة بها ،
و
أن
ال
قرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة تهديدية قد
، مما يستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف ا
لتنفيذ
.
الموضوع
:
ق
رار قضائي
المبدأ
:
الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة ، ينبغي تطبيق مبدأ قانونية الجرائم و
العقوبات عليها ، أي يجب سنها بقانون ،
لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون
يرخص بها
.
من حيث
الشكل
:
من حيث
الموضوع
29
/
06
/
2002
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة الذي أمر بطردها و كذا بطرد كل
شاغل باسمها من السكن التابع لمديرية التربية لولاية قسنطينة و هذا تحت
تقدر ب
1000
دج
حيث أن السكن الوظيفي تابع
العمل،
الأساس الوحيد
الأخيرة المسكن عديم الأساس
حيث و علاوة علي ذلك
و ليس من صلاحيات البلدية ، مما يجعل هذا الوجه غير وجيه
حيث
أ
نه و في الأخير ، و بما أن الغرامة التهديد
أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم و
حيث أن لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية النطق بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد أي
قانون يرخص صراحة بها ،
تجاهل هذا المبدأ
لهذه الأسب
اب
إن رئيسة مجلس الدولة
فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طلقا لأحكام المادة
283
/
2
من قانون الإجراءات المدنية
علنيا و حضوريا
:
تأمر بما يلي
:
في الشكل
:
القول بأن الطعن قانوني ومقبول
.
في الموضوع
:
الأمر بوقف التنفيذ فيما يخص الغرامة التهديدية ، و برفضه لعدم التأسيس فيما
يخص إجراء الطرد
.
الحكم علي المدعية بالمصاريف
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
الثامن
من شهر
أفريل
سنة ألفين وثلاثة من قبل
مجلس الدولة حال فصل
ه في قضايا وقف التنفيذ برئاسة السيدة
:
أبركان فريدة الرئيسة المقررة
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين الضبط
*
القرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
03
لسنة
2003
، ص
177
.