قرار 013944 - القضاء الكامل
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0139442004/06/15
المبدأ
دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية.
نص القرار
2004
التعويض دعوي القضاء الكامل
–
دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية
.
بتاريخ
08
/
07
/
2002
وأن
إ
(
مقبول عملا بأحكام المادة
الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سكيكدة للبت في النزاع
:
بأنه مادام الأمر يتعلق بنزاع يخص مقرر
والي ولاية سكيكدة فإنها لم تكن مختصة للبت فيه وأن الغرفة الإدارية المختصة
من قانون الإجراءات المدنية فإن الطعون بالبطلان في
الغرفة الجهوية للفصل فيها
.
وأن الدعوي التي رفعها المستأنف ترمي إلي الحصول علي تعويض عن الضرر اللاحق به
الغرفة الإدارية المحلية
.
*
وبفصلهم علي ذلك النحو فقد أساؤوا تطبيق القانون مما يستوجب
قرار رقم
013944
مؤرخ في
15
/
06
/
2004
)
ب
.
إ
(
ضد بلدية عين قشرة
مذبح بلدي
–
قرار بالغلق
–
طلب تعويض
–
التعويض دعوي القضاء الكامل
اختصاص الغرفة الإدارية المحلية
.
دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية
وعليه
:
حيث أن القرار المستأنف تم تبليغه
للمستأنف
المسجل بتاريخ
03
/
08
/
2002
من طرف السيد
)
ب
.
إ
من قانون الإجراءات المدنية
.
من حيث الموضوع
:
عن
اختصاص
الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سكيكدة للبت في النزاع
حيث أن الجهة القضائية الدرجة
الأولي
اعتبرت
بأنه مادام الأمر يتعلق بنزاع يخص مقرر
والي ولاية سكيكدة فإنها لم تكن مختصة للبت فيه وأن الغرفة الإدارية المختصة
جهويا هي المختصة للفصل فيه
.
بأحكام المادة
7
فقرة
1
من قانون الإجراءات المدنية فإن الطعون بالبطلان في
القرارات الصادرة عن الولايات تكون من
اختصاص
الغرفة الجهوية للفصل فيها
وأن الدعوي التي رفعها المستأنف ترمي إلي الحصول علي تعويض عن الضرر اللاحق به
بسبب غلق المذبح البلدي الذي
استأ
جره
عن طريق المزاد العلني
.
وأن الأمر يتعلق بدعوي من القضاء الكامل هي من
اختصاص
الغرفة الإدارية المحلية
وأن قضاة الدرجة
الأولي
وبفصلهم علي ذلك النحو فقد أساؤوا تطبيق القانون مما يستوجب
إلغاء القرار المستأنف
.
الموضوع
:
مذبح بلدي
اختصاص الغرفة الإدارية المحلية
المبدأ
:
دعوي التعويض دعوي القضاء الكامل من اختصاص الغرفة الإدارية المحلية
من حيث الشكل
:
الاستئناف
المسجل بتاريخ
277
فقرة
2
من قانون الإجراءات المدنية
من حيث الموضوع
حيث أن الجهة القضائية الدرجة
غلق
اتخذه
والي ولاية سكيكدة فإنها لم تكن مختصة للبت فيه وأن الغرفة الإدارية المختصة
جهويا هي المختصة للفصل فيه
وأنه عملا
بأحكام المادة
القرارات الصادرة عن الولايات تكون من
وأن الدعوي التي رفعها المستأنف ترمي إلي الحصول علي تعويض عن الضرر اللاحق به
بسبب غلق المذبح البلدي الذي
وأن الأمر يتعلق بدعوي من القضاء الكامل هي من
وأن قضاة الدرجة
إلغاء القرار المستأنف
عن الأوجه الأخري
:
حيث أنه يستخلص من المستندات والوثائق المودعة في الملف بأن المستأنف تحصل عن طريق
المزاد العلني علي مذبح بلدي لعين قشرة لمدة سنة أي
ابتداء
من
01
/
01
/
2001
إلي غاية
31
/
12
/
2001
.
وأنه
استغل
المذبح لفترة
5
أشهر وبموجب مقرر رقم
1115
مؤرخ في
30
/
05
/
2001
ا
تخذه
والي ولاية سكيكدة تم غلق المذبح إثر تقرير حررته لجنة الولاية المكلفة بالرقابة
البيطرية
.
وأن المستأنف
اعتبر
بأن غلق المذبح راجع إلي إهمال
ا
لبلدية لأنه كان غير صالح
للاستغلال
إنما عرضته البلدية للمزاد العلني
.
وأن ذلك سبب له ضررا جسميا يلتمس تعويضه
عنه
.
حيث انه يستخلص من محضر مؤرخ في
05
/
05
/
2001
أعدته المفتشية البيطرية لولاية
سكيكدة بأن المذبح البلدي لعين قشرة تم
استغلاله
مخالفة لبنود دفتر الشروط وأن المفتشية
عاينت عدم توفر الصيانة داخل وخارج المذبح
.
-
رمي الفضلات الناتجة عن ذبح وقصب الحيوانات
.
-
انبعاث
رائحة كريهة وعدد هائل من الذباب
.
-
عدم توفر رقابة بيطرية للحوم
.
-
عدم تنظيف حوض المياه
.
-
عدم توفر الكلور ، الجير و المازوت لإتلاف اللحوم غير الصالحة
للاستهلاك
.
وأن هذه المخالفات تأتي خرقا لبنود دفتر الشروط لاسيما أحكام المواد
12
،
14
،
24
و
25
.
وأن
ه لا يمكن إقامة مسؤولية البلدية المستأنف عليها سيما أن اللجنة وإثر زيارتها الأولي للمذبح
منحته أجل
20
يوما كي يلتزم بما جاء في دفتر الشروط من بنود إنما بدون جدوي مما يتعين
رفض طلب المستأنف لعدم تأسيسه
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
ف
ي الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح برفض الدعوي لعدم
التأسيس
.
المصاريف القضائية علي المستأنف
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به
في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر
جوان من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
الرئيس المقرر
رئيسة القسم
مستشارة دولة
مستشار دولة
مستشار دولة
مستشار دولة
مستشار
دولة
كروغلي مقداد
لعروسي فريدة
حرزلي أم الخير
ميمون رتيبة
بوخنفرة أحسن
باشن خالد
شايب بشير
بحضور السيد بوالصوف موسي مساعد محافظ دولة وبمساعدة السيد كمال حفصة أمين
ضبط
*
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة
–
العدد
05
ل
سنة
2004
، ص
135
.
*
دعوي القضاء الكامل، وفقا للمادة
801
/
2
من ق إ م إ ، من اختصاص المحاكم الإدارية بعد إنشائها بموجب
القانون رقم
98
-
02
المتعلق بالمحاكم الإدارية
.