قرار 013772 - إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

مجلس الدولةالغرفة الخامسةرقم 013772

الموضوع

إبعاد أجنبي وقف تنفيذ القرار الإداري

المبدأ

طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه.

نص القرار

2002 لي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون المدعي قدم بالملف محضر قضائي محرر بتاريخ 28 / 07 / 2002 يتضمن تبليغ المدعي عليه وزير الدولة وزير الداخلية بتظلم مسبق ضد القرار الإداري الصادر نه من المستقر عليه قضائيا إن رفع التظلم المسبق المنصوص عليه في المادة 275 م ن قانون الإجراءات المدنية ضد قرار إداري يسمح لصاحبه برفع طلب وقف تنفيذه مما يتعين الطلب الحالي استوفي أوضاعه القانونية و هو مقبول شكلا . نه لم يتم تبليغ المدعي عليه الثاني مدير العام الأمن الوطني مما يتعين الفصل اتجاهه حيث يتبين من عناصر الملف أنه بتاريخ 16 / 07 / 2002 أن مصالح المدعي بصفته أجنبي ، من جنسية سورية ، بأن 07 / 2002 رقم 5170 ( و هذا 405/01/sn/cab/bom/42 المدعي قام برفع تظلم إلي وزير الدولة وزير الداخلية يرمي إلي إلغاء القرار الإداري المذكور و قام برفع الطلب الحالي ملتمسا من مجلس الدولة وقف تنفيذه إلي غاية الفصل في رج بوعريريج بصفة شرعية و هو مسجل في سفارة سوريا كما أنه تعامل و يتعامل مع مواطنين جزائريين و له نزاع قائم معهم حول تسديد ديون ثابتة بعقد و المتضمن طرده من التراب الجزائري القصوي وقف تنفيذه إلي غاية الفصل في قرار رقم 013772 مؤرخ في 14 / 08 / 2002 طرد أجنبي . طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إ لي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون و عليه : حيث أن المدعي قدم بالملف محضر قضائي محرر بتاريخ يتضمن تبليغ المدعي عليه وزير الدولة وزير الداخلية بتظلم مسبق ضد القرار الإداري الصادر 2001 محل الطلب الحالي . نه من المستقر عليه قضائيا إن رفع التظلم المسبق المنصوص عليه في المادة قانون الإجراءات المدنية ضد قرار إداري يسمح لصاحبه برفع طلب وقف تنفيذه مما يتعين الطلب الحالي استوفي أوضاعه القانونية و هو مقبول شكلا نه لم يتم تبليغ المدعي عليه الثاني مدير العام الأمن الوطني مما يتعين الفصل اتجاهه من حيث الموضوع : حيث يتبين من عناصر الملف أنه بتاريخ الشرطة بولاية برج بوعريريج قد قامت بتبليغ المدعي بصفته أجنبي ، من جنسية سورية ، بأن له شهر واحد لمغادرة التراب الوطني ) محضر مؤرخ في 16 / 07 تنفيذا لقرار بالطرد صادر ضده بتاريخ 28 / 03 / 2001 رقم 405/01/sn/cab/bom/42 المدعي قام برفع تظلم إلي وزير الدولة وزير الداخلية يرمي إلي إلغاء القرار الإداري المذكور و قام برفع الطلب الحالي ملتمسا من مجلس الدولة وقف تنفيذه إلي غاية الفصل في مدي شرعيته علي أساس : أنه مقيم بالجزائر بمنطقة ب رج بوعريريج بصفة شرعية و هو مسجل ثابت من الشهادة المقدمة بالملف المؤرخة في 08 / 12 / 2001 . أنه تعامل و يتعامل مع مواطنين جزائريين و له نزاع قائم معهم حول تسديد ديون ثابتة بعقد توثيقي مرفق بالملف . أن القرار الإداري الصادر بتاريخ 28 / 03 / 2001 و المتضمن طرده من التراب الجزائري لم يبلغ له إطلاقا ، و لذا يلتمس نظرا لحالة الاستعجال القصوي وقف تنفيذه إلي غاية الفصل في . الموضوع : طرد أجنبي المبدأ : طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع سواه . من حيث الشكل : يتضمن تبليغ المدعي عليه وزير الدولة وزير الداخلية بتظلم مسبق ضد القرار الإداري الصادر بتاريخ 28 / 03 / 2001 حيث أ نه من المستقر عليه قضائيا إن رفع التظلم المسبق المنصوص عليه في المادة قانون الإجراءات المدنية ضد قرار إداري يسمح لصاحبه برفع طلب وقف تنفيذه مما يتعين القول أن الطلب الحالي استوفي أوضاعه القانونية و هو مقبول شكلا حيث أ نه لم يتم تبليغ المدعي عليه الثاني مدير العام الأمن الوطني مما يتعين الفصل اتجاهه غيابيا . من حيث الموضوع الشرطة بولاية برج بوعريريج قد قامت بتبليغ له شهر واحد لمغادرة التراب الوطني تنفيذا لقرار بالطرد صادر ضده بتاريخ حيث أن المدعي قام برفع تظلم إلي وزير الدولة وزير الداخلية يرمي إلي إلغاء القرار الإداري المذكور و قام برفع الطلب الحالي ملتمسا من مجلس الدولة وقف تنفيذه إلي غاية الفصل في مدي شرعيته علي أساس - أنه مقيم بالجزائر بمنطقة ب ه و ثابت من الشهادة المقدمة بالملف المؤرخة في - أنه تعامل و يتعامل مع مواطنين جزائريين و له نزاع قائم معهم حول تسديد ديون ثابتة بعقد توثيقي مرفق بالملف - أن القرار الإداري الصادر بتاريخ لم يبلغ له إطلاقا ، و لذا يلتمس نظرا لحالة مدي مشر و عيته . حيث أن ممثل وزارة الداخلية يصرح بان القرار محل الطلب صادر حسب تأشيرته من طرف مصالح الشرطة المحلية التابعة لولاية برج بوعريريج ، مع العام أن طرد الأجانب من التراب الوطني يرجع إلي اختصاص وزير الدولة وزير الداخلية دون سواه . حيث مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن الجهة المختصة و هي وزارة الداخلية كما أ نه لم ي بلغ للمدعي و من ثم يحتمل إبطاله و يجعل دفوع المدعي جدية مما يتعين قبولها و الطلب معا ، علما أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب للمدعي أضرار لا يمكن تصليحها في حالة إبطال القرار . لهذه الأسباب إن مجلس الدولة فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ للأحكام المادة 283 / 2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا و غيابيا بالنسبة للمدير العام للأمن الوطني : يقضي بما يلي : في الشكل : الإشهاد للمدعي برفعه تظلم ضد القرار محل الطلب مما يج عل الطلب مقبول شكلا . في الموضوع : - الإشهاد للمدعي عليه بان القرار محل الطلب ليس صادر من وزارة الداخلية . - الأ مر بإيقاف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 28 / 03 / 2001 تحت رقم 405/01/sn/cab/bom/42 إلي غاية الفصل في مدي مشروعيته بعد رفع دعوي البطلان أمام مجلس الدولة و في حالة عدم رفعها في الآجال المحددة بالمواد 278 إلي 280 من قانون الإجراءا ت المدنية فإنها تسقط فعلية هذا الأمر بقوة القانون . - نظرا لحالة الاستعجال القصوي ينفذ هذا الأمر فورا علي المسودة و فبل تسجيله . - ترك المصاريف القضائية علي الخزينة العمومية . بذا صر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شه ر أوت من سنة ألف ين و إثنين من قبل مجلس الدولة المتركب من السادة : بليل أحمد رئيس غرفة مقرر بحضور السيد شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد ة نجار زهية أمين ة الضبط * * القرار منشور بمجلة مجلس الدولة – العدد 02 لسنة 2002 ، ص 221 .