قرار 013673 - العقود التوثيقية
مجلس الدولةالغرفة الرابعةرقم 0136732005/02/01
المبدأ
العقد التوثيقي المحرر من طرف موثق ، يخضع لرقابة القاضي العادي ، حتي في حالة وجود إدارة عامة في النزاع .
نص القرار
2005
ومن معه بلدية سحاولة و من معها
العقد التوثيقي المحرر من طرف موثق ، يخضع لرقابة القاضي العادي ، حتي في حالة
وليس بالملف ما يفيد تبليغه
مما يجعله مقبول شكلا لوقوعه كما يجب
.
حيث ثابت من الملف أن الدعوي الأصلية كان المدعون فيها يهدفون منها
1997
والمتضمن بيع الوكالة
قطعة مخصصة للبناء تقدر مساحتها
حيث ثابت إذا من طبيعة العقد أنه محرر من طرف موثق خاص ومبرم بين أطراف يخضعون
لاختصاصه
وأن وجود إدارة عامة
شيء
من طبيعة النزاع إذ يبقي
حيث يتعين وأمام كل هذه المعطيات القضاء بإلغاء القرار المستأنف وبوجه التصدي القضاء
قرار رقم
013673
مؤرخ في
01
/
02
/
2005
)
ع
.
م
(
ومن معه بلدية سحاولة و من معها
العقد التوثيقي المحرر من طرف موثق ، يخضع لرقابة القاضي العادي ، حتي في حالة
وجود إدارة عامة في النزاع
.
و عليه
حيث أن القرار المستأنف صدر في
20
/
03
/
2000
للمستأنفين بالصفة المنصوص عليها قانونا
.
الاستئناف
وقع في
15
/
07
/
2000
مما يجعله مقبول شكلا لوقوعه كما يجب
:
حيث ثابت من الملف أن الدعوي الأصلية كان المدعون فيها يهدفون منها
بطلان العقد التوثيقي الحامل رقم
114
/
113
المؤرخ في
14
/
07
/
1997
العقارية ما بين البلديات لكل من
)
ن
.
ح
(
و
)
ن
.
ع
(
قطعة مخصصة للبناء تقدر مساحتها
متر مربع تحت رقم
08
.
حيث ثابت إذا من طبيعة العقد أنه محرر من طرف موثق خاص ومبرم بين أطراف يخضعون
حيث يبقي هذا العقد غير خاضع لرقابة القاضي الإداري ولا
لاختصاصه
طرف في النزاع
،
المجلس الشعبي البلدي للسحاولة لا يغير في
شيء
من اختصاص القاضي العادي
.
حيث يتعين وأمام كل هذه المعطيات القضاء بإلغاء القرار المستأنف وبوجه التصدي القضاء
النوعي
.
حيث تبقي المصاريف القضائية علي عاتق
المستأنفين
.
المبدأ
:
العقد التوثيقي المحرر من طرف موثق ، يخضع لرقابة القاضي العادي ، حتي في حالة
وجود إدارة عامة في النزاع
في الشكل
:
حيث أن القرار المستأنف صدر في
للمستأنفين بالصفة المنصوص عليها قانونا
حيث أن
الاستئناف
في الموضوع
:
بطلان العقد التوثيقي الحامل رقم
العقارية ما بين البلديات لكل من
ب
266,5
متر مربع تحت رقم
حيث ثابت إذا من طبيعة العقد أنه محرر من طرف موثق خاص ومبرم بين أطراف يخضعون
للقانون الخاص
.
حيث يبقي هذا العقد غير خاضع لرقابة القاضي الإداري ولا
ك
طرف في النزاع
من اختصاص القاضي العادي
حيث يتعين وأمام كل هذه المعطيات القضاء بإلغاء القرار المستأنف وبوجه التصدي القضاء
بعدم
الاختصاص
حيث تبقي المصاريف القضائية علي عاتق
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
علنيا، حضوريا وبالدرجة الأخيرة
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
إلغاء القرار المستأنف
.
وبوجه التصدي
:
القضاء بعدم
الاختصاص
النوعي
.
المصاريف
القضائية علي عاتق المستأنف
.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الفاتح من شهر
فيفري من سنة ألفين وخمسة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المشكلة من السيدات
والسادة
:
منور يحياوي نعيمة
الرئيسة
بن صاولة شفيقة
مستشارة الدولة المقررة
عبد الصادوق سمية
رئيسة قسم
بوراوي عمر
مستشار الدولة
عبد الرزاق زوينة
مستشار الدولة
بحضور السيد
/
شهبوب فضيل مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد
/
حجوط حسان أمين
الضبط
.
*
*
قرار منشور في مجلة مجلس الدولة ، العدد
7
لسنة
20
05
، ص
161
.