قرار 013565 - تسديد الديون

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0135652004/01/20

الموضوع

تسديد الديون

المبدأ

يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع ( 04 ) سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم .

نص القرار

2004 للبناء وتوفير الخدمات يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع ) 04 ( حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف من طرف بلدية باتنة مقبول . حيث أنه يستخلص من مستندات ووثائق مودعة في الملف بأن بلدية باتنة طلبت بموجب طلبية من المؤسسة المستأنف عليها إنجاز أشغال تهيئة علي مستوي 32 قسما و 40 مؤرخة في 22 / 07 / 1990 بمبلغ وأنه منذ هذا التاريخ، لم تمثل المؤسسة المستأنف عليها بعد ذلك كما أنها لم تقدم أي مستند من شأنه إثبات أنها كانت تسعي وراء الحصول علي مقابل هذه الأشغال ، إلي غاية تاريخ الذي رفعت فيه دعوي ضد البلدية المستأنفة أمام الجهة القضائية الدرجة المؤرخة في 2 2 / 07 / 1990 أكثر من 10 سنوات . المؤرخ في 07 / 04 / 1990 المتعلق بالبلدية ،فإن تتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم تسديدها ولم تنفذ أوامر صرفها وعوامل دفعها سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات العمومية إذا كان التأخر راجع إلي عمل إدارة أو إلي طعن ما أمام جهة قضائية . وبما أنها لم تثبت بأن التأخر في الدفع يرجع إلي بلدية باتنة أو إلي طعن رفع أمام جهة قضائية المتعلق بالأشغال المنجزة من طرف المؤسسة المستأنف عليها خلال سنة 1990 قرار رقم 013 5 65 مؤرخ في 20 / 01 / 2004 بلدية باتنة ضد المؤسسة العمومية الاقتصادية للبناء وتوفير الخدمات يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم . و عليه حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف و منه فإن الاستئناف المسجل في 09 / 07 / 2002 من طرف بلدية باتنة مقبول حيث أنه يستخلص من مستندات ووثائق مودعة في الملف بأن بلدية باتنة طلبت بموجب طلبية من المؤسسة المستأنف عليها إنجاز أشغال تهيئة علي مستوي مسكن بباتنة . وأن هذه الأشغال كانت موضوع فاتورة رقم 375 / 90 مؤرخة دج . وأنه منذ هذا التاريخ، لم تمثل المؤسسة المستأنف عليها بعد ذلك كما شأنه إثبات أنها كانت تسعي وراء الحصول علي مقابل هذه الأشغال ، إلي غاية تاريخ الذي رفعت فيه دعوي ضد البلدية المستأنفة أمام الجهة القضائية الدرجة وأنه منذ تاريخ إنجازها الأشغال وتقديم الفاتورة رقم 375 / 90 المؤرخة في وتاريخ رفعها دعوي أمام الجهة القضائية الدرجة الأولي انقضت أكثر وأنه حسب نص المادة 162 من القانون رقم 90 / 08 المؤرخ في بالبلدية ،فإن تتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم تسديدها ولم تنفذ أوامر صرفها وعوامل دفعها سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات العمومية إذا كان التأخر راجع إلي عمل إدارة أو إلي طعن ما أمام جهة قضائية وبما أنها لم تثبت بأن التأخر في الدفع يرجع إلي بلدية باتنة أو إلي طعن رفع أمام جهة قضائية المتعلق بالأشغال المنجزة من طرف المؤسسة المستأنف عليها خلال سنة بلدية باتنة ضد المؤسسة العمومية المبدأ : يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم في الشكل : حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف و منه فإن الاستئناف المسجل في في الموضوع : حيث أنه يستخلص من مستندات ووثائق مودعة في الملف بأن بلدية باتنة طلبت بموجب طلبية رقم 137 / 90 من المؤسسة المستأنف عليها إنجاز أشغال تهيئة علي مستوي شقة بحي 742 مسكن بباتنة وأن هذه الأشغال كانت موضوع فاتورة رقم 50 دج وأنه منذ هذا التاريخ، لم تمثل المؤسسة المستأنف عليها بعد ذلك كما شأنه إثبات أنها كانت تسعي وراء الحصول علي مقابل هذه الأشغال ، إلي غاية تاريخ 24 / 06 / 2001 الأولي . وأنه منذ تاريخ إنجازها الأشغال وتقديم الفاتورة رقم وتاريخ رفعها دعوي أمام الجهة القضائية الدرجة الأولي وأنه حسب نص المادة بالبلدية ،فإن تتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم تسديدها ولم تنفذ أوامر صرفها وعوامل دفعها في مهل ة 4 سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات العمومية إذا كان التأخر راجع إلي عمل إدارة أو إلي طعن ما أمام جهة قضائية وبما أنها لم تثبت بأن التأخر في الدفع يرجع إلي بلدية باتنة أو إلي طعن رفع أمام جهة قضائية ، فإن الدين المتعلق بالأشغال المنجزة من طرف المؤسسة المستأنف عليها خلال سنة لفائدة البلدية المستأنفة المقدر بمبلغ 50 دج هو دين متقادم عملا بأحكام المادة 162 من القانون رقم 90 / 08 المؤرخ في 07 / 04 / 1990 المذكور أعلاه . وأن قضاة الدرجة الأولي ولأنهم فصلوا عل ي ذلك النحو جاء قرارهم منعدم للقاعدة القانونية . ومنه يتعين إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد رفض دعوي المؤسسة المستأنف عليها لتقادم دينها . لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : التصريح بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح برفض الدعوي الأصلية . المصاريف القضائية علي المستأنف عليها . بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جانفي من سنة ألفين و أربعة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة حرزلي أم الخير ميمون رتيبة فنيش كمال بوخنفرة أحسن باشن خالد رئيسة قسم مستشارة دولة مستشارة دولة مستشار دولة مستشار دولة مستشار دولة بحضور السيد / بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد / حفصة كمال أمين الضبط . قرار منشور في مجلة مجلس الدولة - ال عدد 8 لسنة 2006 ، ص 181 .