قرار 013565 - تسديد الديون
مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0135652004/01/20
المبدأ
يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع ( 04 ) سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم .
نص القرار
2004
للبناء وتوفير الخدمات
يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع
)
04
(
حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف
من طرف بلدية باتنة مقبول
.
حيث أنه يستخلص من مستندات ووثائق مودعة في الملف بأن بلدية باتنة طلبت بموجب طلبية
من المؤسسة المستأنف عليها إنجاز أشغال تهيئة علي مستوي
32
قسما و
40
مؤرخة
في
22
/
07
/
1990
بمبلغ
وأنه منذ هذا التاريخ، لم تمثل المؤسسة المستأنف عليها بعد ذلك كما
أنها
لم تقدم أي مستند من
شأنه إثبات أنها كانت تسعي وراء الحصول علي مقابل هذه الأشغال ، إلي غاية تاريخ
الذي رفعت فيه دعوي ضد البلدية المستأنفة أمام الجهة القضائية الدرجة
المؤرخة في
2
2
/
07
/
1990
أكثر
من
10
سنوات
.
المؤرخ في
07
/
04
/
1990
المتعلق
بالبلدية ،فإن تتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم تسديدها ولم تنفذ أوامر صرفها وعوامل دفعها
سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات
العمومية إذا كان التأخر راجع إلي عمل إدارة أو إلي طعن ما أمام جهة قضائية
.
وبما أنها لم تثبت بأن التأخر في الدفع يرجع إلي بلدية باتنة أو إلي طعن رفع أمام جهة قضائية
المتعلق بالأشغال المنجزة من طرف المؤسسة المستأنف عليها خلال سنة
1990
قرار رقم
013
5
65
مؤرخ في
20
/
01
/
2004
بلدية باتنة ضد المؤسسة العمومية
الاقتصادية
للبناء وتوفير الخدمات
يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع
سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم
.
و عليه
حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف
و منه فإن الاستئناف المسجل في
09
/
07
/
2002
من طرف بلدية باتنة مقبول
حيث أنه يستخلص من مستندات ووثائق مودعة في الملف بأن بلدية باتنة طلبت بموجب طلبية
من المؤسسة المستأنف عليها إنجاز أشغال تهيئة علي مستوي
مسكن بباتنة
.
وأن هذه الأشغال كانت موضوع فاتورة رقم
375
/
90
مؤرخة
دج
.
وأنه منذ هذا التاريخ، لم تمثل المؤسسة المستأنف عليها بعد ذلك كما
شأنه إثبات أنها كانت تسعي وراء الحصول علي مقابل هذه الأشغال ، إلي غاية تاريخ
الذي رفعت فيه دعوي ضد البلدية المستأنفة أمام الجهة القضائية الدرجة
وأنه منذ تاريخ إنجازها الأشغال وتقديم الفاتورة رقم
375
/
90
المؤرخة في
وتاريخ رفعها دعوي أمام الجهة القضائية الدرجة الأولي
انقضت
أكثر
وأنه حسب نص المادة
162
من القانون رقم
90
/
08
المؤرخ في
بالبلدية ،فإن تتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم تسديدها ولم تنفذ أوامر صرفها وعوامل دفعها
سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات
العمومية إذا كان التأخر راجع إلي عمل إدارة أو إلي طعن ما أمام جهة قضائية
وبما أنها لم تثبت بأن التأخر في الدفع يرجع إلي بلدية باتنة أو إلي طعن رفع أمام جهة قضائية
المتعلق بالأشغال المنجزة من طرف المؤسسة المستأنف عليها خلال سنة
بلدية باتنة ضد المؤسسة العمومية
المبدأ
:
يتعين علي دائن إحدي الأشخاص العمومية المطالبة بالدين في أجل أربع
سنوات و إلا سقط دينه بالتقادم
في الشكل
:
حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف
و منه فإن الاستئناف المسجل في
في الموضوع
:
حيث أنه يستخلص من مستندات ووثائق مودعة في الملف بأن بلدية باتنة طلبت بموجب طلبية
رقم
137
/
90
من المؤسسة المستأنف عليها إنجاز أشغال تهيئة علي مستوي
شقة بحي
742
مسكن بباتنة
وأن هذه الأشغال كانت موضوع فاتورة رقم
50
دج
وأنه منذ هذا التاريخ، لم تمثل المؤسسة المستأنف عليها بعد ذلك كما
شأنه إثبات أنها كانت تسعي وراء الحصول علي مقابل هذه الأشغال ، إلي غاية تاريخ
24
/
06
/
2001
الأولي
.
وأنه منذ تاريخ إنجازها الأشغال وتقديم الفاتورة رقم
وتاريخ رفعها دعوي أمام الجهة القضائية الدرجة الأولي
وأنه حسب نص المادة
بالبلدية ،فإن تتقادم وتنقضي الديون التي لم يتم تسديدها ولم تنفذ أوامر صرفها وعوامل دفعها
في مهل
ة
4
سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلدية والمؤسسات
العمومية إذا كان التأخر راجع إلي عمل إدارة أو إلي طعن ما أمام جهة قضائية
وبما أنها لم تثبت بأن التأخر في الدفع يرجع إلي بلدية باتنة أو إلي طعن رفع أمام جهة قضائية
، فإن الدين
المتعلق بالأشغال المنجزة من طرف المؤسسة المستأنف عليها خلال سنة
لفائدة البلدية المستأنفة المقدر بمبلغ
50
دج هو دين متقادم عملا بأحكام المادة
162
من القانون رقم
90
/
08
المؤرخ في
07
/
04
/
1990
المذكور أعلاه
.
وأن قضاة الدرجة الأولي ولأنهم فصلوا عل
ي ذلك النحو جاء قرارهم منعدم للقاعدة القانونية
.
ومنه يتعين إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد رفض دعوي المؤسسة المستأنف عليها
لتقادم دينها
.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة
:
في الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
في الموضوع
:
التصريح بإلغاء القرار
المستأنف وفصلا من جديد التصريح برفض الدعوي الأصلية
.
المصاريف القضائية علي المستأنف عليها
.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر
جانفي من سنة ألفين و أربعة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة
:
كروغلي مقداد
الرئيس المقرر
لعروسي فريدة
حرزلي أم الخير
ميمون رتيبة
فنيش كمال
بوخنفرة أحسن
باشن خالد
رئيسة قسم
مستشارة دولة
مستشارة دولة
مستشار دولة
مستشار
دولة
مستشار دولة
بحضور السيد
/
بوالصوف موسي مساعد محافظ الدولة بمساعدة السيد
/
حفصة كمال أمين
الضبط
.
قرار منشور
في
مجلة مجلس الدولة
-
ال
عدد
8
لسنة
2006
،
ص
181
.