قرار 013401 - وسائل الإثبات

مجلس الدولةالغرفة الأوليرقم 0134012004/01/20

الموضوع

وسائل الإثبات

المبدأ

لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة. يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الإدارة المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء.

نص القرار

2004 والي ولاية بسكرة ضد مؤسسة النجارة العامة طولقة خدمة . يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف ا لإدارة يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف للمستأنف ومن ثم حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملف ، بأن الجهة 42.610,27 دج مؤكدة بان أشغال النجارة لفائدة دائرة فوغالة ولاية بسكرة إثر طلبية 005064 ( والتي تحمل إمضاءه إيصالات تسليم أو بوثيقة من شانها إثبات إستيلام المؤسسة الأشغال التي طلبت إنجازها ومن ثم إثبات الخدمة المؤداة عملا بأحكام المادة 7 من المرسوم ، المتعلق بالرقابة السابقة لنفقات الدولة المؤرخ في 15 / 08 / 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وكذا النصوص اللاحقة المطبقة لهذا الأمر ولا سيما التعليمة رقم 09 / 34 لرئيس الحكومة والمتعلقة بتسيير نفقات الدولة إذ قرار رقم 013401 مؤرخ في 20 / 01 / 2004 والي ولاية بسكرة ضد مؤسسة النجارة العامة طولقة لا تسديد لمبلغ الأشغال، لمؤسسة لم تقدم الدليل المثبت أداء خدمة يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص المكملة، مستوجبا للإلغاء . وعليه حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف للمستأنف ومن ثم فإن القرار الذي سجله المستأنف بتاريخ 25 / 06 / 2002 ، مقبول . من حيث الموضوع : حيث أنه يستخلص من الوثائق والمستندات المودعة في الملف ، بأن الجهة القضائية للدرجة الأ ولي قد قضت بإلزام المستأنف دفع مبلغ 42.610,27 المؤسسة المستأنف عليها قد أنجزت أشغال النجارة لفائدة دائرة فوغالة ولاية بسكرة إثر طلبية أعدها رئيس الدائرة بتاريخ 13 / 02 / 1995 تحت رقم ) 005064 حيث أن الطلبية لا تكفي لإثبات ا ستلام الدائرة للأشغال . وأنه يجب أن ترفق الفاتورة ب إيصالات تسليم أو بوثيقة من شانها إثبات إستيلام المؤسسة الأشغال التي طلبت إنجازها ومن ثم إثبات الخدمة المؤداة عملا بأحكام المادة 414 / 92 المؤرخ في 14 / 11 / 1992 ، المتعلق بالرقابة السابقة لنفقات الدولة وأحكام المادتين 35 و 48 من القانون رقم 21 / 90 المؤرخ في بالمحاسبة العمومية وكذا النصوص اللاحقة المطبقة لهذا الأمر ولا سيما التعليمة رقم المؤرخة في 20 / 02 / 1997 لرئيس الحكومة والمتعلقة بتسيير نفقات الدولة إذ المبدأ : لا تسديد لمبلغ يتمثل الدليل في محضر استلام الأشغال أو في فاتورة مؤشر عليها قانونا من طرف المستفيدة من الخدمات، يكون القرار غير الراعي لمقتضيات المرسوم المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات و المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية و النصوص من حيث الشكل : حيث أنه لا أثر في الملف لأي تبليغ قانوني للقرار المستأنف للمستأنف ومن ثم فإن القرار الذي سجله المستأنف بتاريخ من حيث الموضوع القضائية للدرجة الأ المؤسسة المستأنف عليها قد أعدها رئيس الدائرة بتاريخ وختمه . حيث أن الطلبية لا تكفي لإثبات وأنه يجب أن ترفق الفاتورة الأشغال التي طلبت إنجازها ومن ثم إثبات الخدمة المؤداة عملا بأحكام المادة التنفيذي رقم 414 وأحكام المادتين بالمحاسبة العمومية وكذا النصوص اللاحقة المطبقة لهذا الأمر ولا سيما التعليمة رقم D.G .B المؤرخة في ينبغي علي المحاسب ممارسة رقابة قانونية ليتحقق من أن ا لدفع المطالب به يوافق النفقة الموظفة والملتزم بها ومأمور بصرفها قانونا . وأن قضاة الدرجة الأولي بفصلهم علي ذلك النحو لم يأخذوا في الحساب الأحكام التشريعية والتنظيمية المذكورة آنفا مما يستدعي إلغاء قرارهم ورفض دعوي المؤسسة المستأنف عليها . لهذه الأسب اب يقضي مجلس الدولة : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : التصريح بإلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح برفض دعوي المستأنف عليها لعدم التأسيس . المصاريف القضائية علي المستأنف عليها . بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جانفي من سنة ألفين وأربعة من قبل الغرفة الأولي بمجلس الدولة المتشكلة من السادة : كروغلي مقداد الرئيس المقرر لعروسي فريدة رئيس ة قس م فنيش كمال مستشار دول ة حرزلي أم الخير مستشارة دول ة ميمون رتيبة مستشارة دول ة بوخنفرة أحسن مستشار دول ة باشن خالد مست شا ر دول ة بحضور السيد بوالصوف موسي مساعد محافظ دولة وبمساعدة السيد كمال حفصة أمين الضبط .